الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1787 لسنة 50 ق عليا – جلسة 4/ 12/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور /  عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأسـاتذة الشـــخصيات العامة : أ . د /  حـــامد طــــاهر حسانين فؤاد و أ.د /  سمير رياض عبد البارى هلال وأ. د/  محمد أمين المفتى و أ. د/  هانى محمــــد عز الدين الناظر و السفير /  رخا أحمد حسن.
بحضور السيد الأستاذ المستشار /  فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة
وحضور السيد /  كمال نجيب مرسيس – سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1787 لسنة 50 القضائية عليا

المقـــام من

د. أيمن عبد العزيز نور
بصفته عضوًا مؤسسا ووكيل مؤسسى حزب الغد المصرى الاجتماعى الديمقراطى

ضــــــــــــــد

رئيس مجلس الشورى " بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية"


الإجـــــــراءات

فى يوم السبت الموافق 29/ 11/ 2003 أودع الأستاذ /  مرسى مصطفى الشيخ المحامى , بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن , قيد بجدولها بالرقم عاليه , طعنا على القرار الصادر من لجنة شــئون الأحزاب الســــياسية بجلسة 10/ 11/ 2003 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بتأسيس حزب باسم " حزب الغد المصرى الاجتماعى الديمقراطى " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وسائر الحقوق الأخرى للطاعن , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وسائر الحقوق الأخرى للطاعن , مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن , ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .
ونظرت الدائرة الطعن الماثل بجلسة 10/ 1/ 2004 , وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلســـــة 8/ 5/ 2004 قررت النطق بالحكم بجلســـــة 3/ 7/ 2004 مع التصريح بمذكرات فى شهر , حيث أودع محامى الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب فى ختــــامها الحكم برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات , وبجلســــة 3/ 7/ 2004 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 9/ 2004 لإتمام المداولة , وبهذه الجلسة الأخيرة تقرر تأجيلها إداريا لجلسة 26/ 9/ 2004 ثم لجلسة 6/ 11/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل من الشخصيات العامة .
وبجلسة 6/ 11/ 2004 أعيد الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وفى هذه الجلسة حضر الأستاذ /  فتحى رجب المحــامى بتوكيل رقم 681 أ /  24/ 10/ 2004 توثيق مجلس الشعب وطلب التنـــازل عن الطعن وترك الخصــومة لعدم المواءمة الدســتورية , حيث وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية للطـــاعن على تأسيس حزب الغــد وذلك بجلســـة 27/ 10/ 2004 ووافقت على ذلك الجهة الإدارية المطعون ضدها .


المحكمـــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن " …….. تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " وقد نظمت المواد من 141 إلى 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أحكام ترك الخصومة , واستقر قضاء هذه المحكمة على أن هذه الأحكام – بوصفها قواعد إجرائية – تصدق فى مجال الدعوى , كما تصدق فى مجال الطعن .
ومن حيث إن الحاضر عن الطاعن طلب بجلسة 6/ 11/ 2004 إثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل للسبب المتقدم , ووافق على ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية المطعون ضدها , وأثبت ذلك فى محضر الجلسة , ومن ثم فلا مناص من إثبات ترك الخصومة فى الطعن , وإلزام الطاعن مصروفاته .

" فلهـــــــذه الأســـــــــباب "

حكمت المحكمة :
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات