المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1074 لسنة 34 ق عليا – جلسة 12/ 6/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 12/ 6/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن
عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة مفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1074 لسنة 34 القضائية عليا
المقام من/
موسى إبراهيم حسن بصفته الممثل القانوني لشركة برفكت للسياحة
ضد/
1- وزير الاقتصاد " بصفته "
2- وزير البترول " بصفته "
3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/ 1/ 1988 في الدعوى رقم
4216 لسنة 39 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ محمد عصفور المحامي
بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بقلم
كتابها تحت رقم 1074 لسنة 34ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بجلسة 26/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 4216 لسنة 39ق والقاضي منطوقه " أولاً بعدم قبول الدعوى
شكلاً بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير
البترول رقم 42 لسنة 1981 والقرار الصادر من الهيئة العامة للبترول بمطالبة الشركة
بفروق أسعار مسحوباتها من السولار التي قامت بشرائها من السوق المحلية وبالأسعار المحلية
المدعمة. ثانيًا: بقبولها شكلاً بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع
عن معاملة الشركة المدعية معاملة شركة الإسماعيلية لنقل البضائع ورفضها موضوعًا ، وألزمت
الشركة المدعية مصروفات الدعوى.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار والحكم مجددًا بالطلبات المرفوعة بها الدعوى وهي وقف تنفيذ القرار
رقم 42 لسنة 1981 وبوقف تنفيذ مطالبة هيئة البترول بما تدعيه من فروق الأسعار ، وفي
الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 3/ 7/ 2002 وجرى تداوله بالجلسات حيث لم
يحضر الطاعن رغم إخطاره ، وبجلسة 1/ 12/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 14/ 2/ 2004 حيث جرى تداول الطعن
بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعن أو من ينوب عنه رغم إخطاره
، وبجلسة 3/ 4/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 6/ 2004 ومذكرات في شهر. وخلال
الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع.
وبجلسة 12/ 6/ 2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة ذات اليوم لتغير التشكيل
والحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 5/ 1985
أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 4216 لسنة 39 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 42 لسنة 1981 الصادر من وزير
البترول في شأن معاملة شركات الاستثمار معاملة خاصة تحرمها من الأسعار المحلية ، وبوقف
تنفيذ مطالبة هيئة البترول بما تدعيه من ثمن لفروق الأسعار ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين
المطعون فيهما.
وذكر شرحًا لذلك أنه بتاريخ 18/ 2/ 1985 أرسلت الهيئة المدعى عليها للشركة المدعية
تطالبها بدفع مبلغ 21002.082 جنيه فروق أسعار البترول " السولار " عن كميات السولار
الفعلية التي استهلكتها رحلات الشركة المتحركة منذ يناير سنة1980 وحتى سنة 1984 وذلك
استنادًا إلى أحكام القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 الصادر من وزير البترول بمحاسبة
شركات الاستثمار على ما تستهلكه من الطاقة بأسعار خاصة غير سعر السوق المحلية ، وأن
هذا القرار مخالف للقانون لأن الشركة عند بدء نشاطها وتحديد اقتصادياتها وضعت حساباتها
على أساس سعر السولار المحلي وأن رفع سعر الطاقة يمثل مخالفة لقانون الاستثمار ، فضلاً
عن أن مطالبة الهيئة للشركة يعد بأثر رجعي عن نشاط انقضى ، إذ يستحيل على الشركة مطالبة
العملاء بفروق المبالغ من خدمات تمت وانتهت بانتهاء الرحلة السياحية.
وأثناء تداول الدعوى بجلسات المرافعة أمام أول درجة وبجلسة 18/ 3/ 1986 أضاف الحاضر
عن المدعي طلبًا جديدًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة البترول وهيئة
البترول من معاملة الشركة بمثل معاملة شركة الإسماعيلية للنقل بالسيارات من حيث إرجاء
المطالبة لحين الفصل نهائيًا في موضوع المنازعة في استحقاق فروق الأسعار عن البترول.
وبجلسة 26/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء
للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1981 ، والقرار الصادر
من الهيئة العامة للبترول بمطالبتها بفروق أسعار مسحوباتها من السولار التي تم شراؤها
من السوق المحلية والأسعار المحلية المدعمة ، على أن من المقرر أن القرارات التنظيمية
العامة يجوز الطعن فيها استقلالاً خلال ستين يومًا من تاريخ نشرها كما يجوز الطعن فيها
عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون ، غير أنه
يلزم في هذه الحالة الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية
وأن تقام الدعوى المتعلقة بطلب إلغاء القرار الإداري الفردي خلال المواعيد المحددة
لإقامة دعاوى الإلغاء أي خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بهذا القرار الإداري الفردي
الصادر بشأن تطبيق القرار التنظيمي العام. وبتطبيق ذلك في خصوص الدعوى الماثلة فإن
الثابت أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1981 المطعون فيه صدر بتاريخ 30/
4/ 1981 ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ 7/ 5/ 1981 ولم تطعن عليه الشركة المدعية استقلالاً
في المواعيد المحددة أي خلال ستين يومًا من تاريخ هذا النشر ، ثم صدر قرار الهيئة العامة
للبترول تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه بمطالبة الشركة المدعية بفروق أسعار
مسحوباتها من السولار التي قامت بشرائها من السوق المحلية وبالأسعار المحلية المدعمة
، وقد علمت الشركة بهذا القرار بتاريخ 18/ 2/ 1985 ولم يثبت من الأوراق أنها قد تظلمت
منه ، ومن ثم فإنه كان يتعين عليها أن تبادر إلى إقامة دعواها طعنًا على هذا القرار
خلال المواعيد المحددة لإقامة دعوى الإلغاء ، إلا أنها قد أقامت دعواها في 7/ 5/ 1985
، أي بعد انتهاء أكثر من ستين يومًا من تاريخ علمها اليقيني بالقرار الصادر من الهيئة
العامة للبترول تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 المشار إليه ، وبهذه
المثابة تكون الدعوى والحالة كذلك قد أقيمت بعد انقضاء المواعيد المحددة لإقامة دعوى
الإلغاء الأمر الذي يتعين عدم قبولها شكلاً بالنسبة للقرارين المطعون فيهما سالفي الذكر.
وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة البترول والهيئة العامة
للبترول عن معاملة الشركة المدعية معاملة شركة الإسماعيلية للنقل بالسيارات أضاف الحكم
المطعون فيه. أن الثابت من الأوراق أنه تمت محاسبة شركة الإسماعيلية على أساس الأسعار
المتدرجة نظرًا لوجود تعاقد بينها وبين شركة مصر للبترول بتاريخ 6/ 1/ 1976 ومن ثم
طبق بشأنها حكم المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 المشار إليه ، أما
الشركة المدعية فيسري عليها حكم المادة السادسة من هذا القرار نظرًا لعدم وجود تعاقد
بينها وبين إحدى شركات التسويق البترولية ، وعلى هذا الأساس تمت مطالبتها بفروق أسعار
مسحوباتها من السولار على أساس السعر العالمي للمنتجات البترولية دون الاستفادة من
التدرج المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 سالف الإشارة
إليه ، ويكون القرار المطعون فيه قد بنى على أساس سليم من الواقع والقانون متعينًا
القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث إن مجلس إدارة الهيئة
العامة للبترول هي السلطة المختصة قانونًا بإصدار القرارات اللازمة لتنمية الثروة البترولية
في إطار السياسة العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول ، ومن بين اختصاصاته
في هذا الشأن المشاركة مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية ، ومن ثم
فإن صدور القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 دون مشاركة الهيئة يكون منطويًا على اغتصاب
لسلطة هذه الهيئة مما يجعله معدومًا ويجوز الطعن عليه في أي وقت ، هذا فضلاً عن وجود
علاقة تعاقدية بين الشركة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها ويكون تدخل وزير البترول في
هذه العلاقة بتغيير السعر المتفق عليه تدخلاً غير مشروع أو غير نافذ ، وأخيرًا فإن
الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للدستور وذلك لأن القرار الطعين قد صدر بأثر رجعي
وهي رجعية تناهض الدستور والقانون ، كما أن هذا القرار ينطوي على مخالفة لقانون الاستثمار
لأنه يميز في المعاملة بين شركات الاستثمار والشركات العادية فضلاً عن إخلاله بمبدأ
المساواة أمام التكاليف العامة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذي
تؤيد معه هذه المحكمة هذا الحكم للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسبابًا لحكمها ،
وخاصة أن الشركة الطاعنة لم تأت بأوجه دفاع جديدة بخلاف دفاعها أمام محكمة أول درجة
حتى يمكن إجابتها إلى طلباتها ، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الشركة الطاعنة من جواز الطعن
على قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء لصدوره
منعدمًا لعدم مشاركة الهيئة العامة للبترول – السلطة المختصة قانونًا – في إصداره ،
فإن ذلك مردود عليه لأنه لما كان القرار المطعون فيه يتضمن تحديد أسعار المواد البترولية
التي تحاسب على أساسها شركات الاستثمار ، وكان الثابت أن هذا القرار قد صدر بعد الاطلاع
على قرار مجلس إدارة هيئة الاستثمار في 7/ 4/ 1981 والذي اعتمد بدوره توصية اللجنة
المشكلة بالقرار رقم 44 لسنة 1980 وكان قطاع البترول ممثلاً سواء في مجلس إدارة هيئة
الاستثمار أو اللجنة المشار إليها في شخص مستشار وزير البترول ، كما أن الهيئة العامة
للبترول ليست وحدها السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنمية الثروة البترولية
– ومن ذلك تحديد أسعار المواد البترولية – إذ يجب أن يعتمد وزير البترول قرارات مجلس
إدارتها وفقًا لنص المادة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المذكورة
، وإذ صدر القرار رقم 42 لسنة 1981 المطعون فيه من وزير البترول فإنه لا يكون ثمة غصب
للسلطة إذ يكون القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وأخيرًا فإن مطالبة الهيئة العامة
للبترول للشركة الطاعنة بتنفيذ ما تضمنه القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1981 يعد إجازة
منها على ما تضمنه هذا القرار من أحكام.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه قد جاء على غير
سند صحيح من القانون أو الوقائع جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
