الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 973 لسنة 39 ق عليا – جلسة 11/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 973 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية " بصفته "
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية " بصفته "
2- محافظ الإسكندرية " بصفته "

ضد

لطفي محمد موسى" بصفته" مدير شركة معرض سيارات النهضة في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 26/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 2628 لسنة 38 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 5/ 1/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 26/ 11/ 1992 في الدعوى رقم 2628 لسنة 38 ق والذي قضى بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية رقم 242 لسنة 1983 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، واحتياطيًا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 4/ 2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 3/ 5/ 2004 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004 ، وفيها تم التأجيل لجلسة 9/ 10/ 2004 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 11/ 1983 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 2868 لسنة 83 ت.م القاهرة أمام محكمة الأمور المستعجلة – الدائرة الثانية، وطلب فيها وقف تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية رقم 242 لسنة 1983 بشطب الشركة التي يمثلها من سجل الموردين والمقاولين، وذلك لمخالفته أحكام القانون وإساءة استعمال السلطة فضلاً عن انتفاء أسباب صدوره، وبجلسة 28/ 5/ 1984 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص, وأحيلت إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه، وتدوول نظرها أمامها إلي أن قضت بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية رقم 242 لسنة 1983 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على العطاء المقدم من الشركة أنها لم تحدد سنة إنتاج السيارة وقد قبلت الجهة الإدارية المواصفات المعروضة وتلاقت إرادة الطرفين على باقي الشروط دون التزام محدد بسنة الإنتاج ولم يثبت أن الشركة أخفت سنة الإنتاج بقصد الغش أو الخداع وإنما التزمت بتسليم سيارات جديدة من إنتاج عام 1978كما بادرت بإظهار حسن نيتها بسداد ما فرض عليها من غرامه وقيمة النقص في المواصفات، ومن ثم لا يتوافر السبب المبرر لشطب اسم الشركة من سجل الموردين.
وقد بادرت الجهة الإدارية بالطعن في الحكم لأسباب حاصلها أنه سبق الفصل في ذات المنازعة بالدعوى رقم 427 لسنة 40 ق بجلسة 21/ 11/ 1991 والمقامة من ذات المدعى (المطعون ضده) وصدر فيها الحكم بهذه الجلسة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن معرض سيارات النهضة تعاقد مع حي شرق الإسكندرية لتوريد عدد 5 سيارات مازدا نصف قلاب فقامت الشركة بتوريد سيارات يختلف طرازها عن المتعاقد عليه وهى تعلم ذلك يقينًا باعتبارها وكيلاً لهذا النوع من السيارات (مازدا) ولدى مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمستندات الصرف اكتشف هذه المخالفة وتم استرداد الفرق بين السيارات الموردة والسيارات المتعاقد عليها بالإضافة إلي الغرامة ومن ثم يكون إغفال هذه الشركة يتجاوز مجرد مخالفة المواصفات أو الخطأ اليسير إلي صورة من صور التلاعب التي تنم عن سوء قصد مما يعتبر معه قرار الإدارة بشطب اسمها من سجل المتعاملين مع الإدارة قائما على سببه، ولم يتم الطعن على هذا الحكم ثم عاودت المحكمة نظر النزاع بالدعوى رقم 2628 لسنة 38 ق رغم سابقة الفصل فيها من ذات الخصوم وذات الطلبات.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقًا لحكم المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسببًا وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
ولما كان الثابت أن ذات المدعى في الدعوى المطعون في حكمها قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 427 لسنة 40 ق ضد الطاعنين بصفاتهم وطلب فيها إلغاء قرار محافظ الإسكندرية رقم 242 لسنة 1983 بشطب اسم شركة معرض سيارات النهضة من سجل المتعاملين مع الإدارة وما يترتب على ذلك من آثار ونعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون ووصمه بإساءة استعمال السلطة ، وقد انتهت المحكمة بعد استعراضها لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي تم توريد السيارات في ظله إلي أن ما أقدمت عليه الشركة هو صورة من صور التلاعب تنم عن سوء قصد بتوريد سيارات على أنها مود يل 1979 في حين أن حقيقتها هي مود يل 1978 مما يعتبر معه قرار الإدارة بشطب الشركة من سجل المتعاملين مع الإدارة قائمًا على سببه بما يستتبع رفض الدعوى، وإذ لم يتم الطعن على هذا الحكم في المواعيد المقررة فإنه يضحى نهائيًا ، ومن ثم فلا يجوز لذات المدعى معاودة النزاع حول القرار المطعون فيه احتراما لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 427 لسنة 40ق وإذ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2628 لسنة 38 ق واختصم ذات الخصوم وتعلق الأمر بذات الحق محلاً وسببًا، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعينًا الحكم بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 427 لسنة 40ق، بجلسة 21/ 11/ 1991، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات