الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 323 لسنة 40 ق عليا – جلسة 19/ 6/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 19/ 6/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبى محمد وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 323 لسنة 40 القضائية عليا

المقام من/

فتحي محمد إبراهيم يوسف

ضد/

1 – رئيس الجمهورية بصفته.
2 – وزير الداخلية بصفته.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2531 لسنة 44ق. بجلسة 26/ 9/ 1993


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 1993 أودع الأستاذ/ مختار السعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 323 لسنة 40 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26/ 9/ 1993 في الدعوى رقم 2531 لسنة 44ق والقاضي منطوقه " بعدم قبول الدعوى شكلاً ، وألزمت رافعها المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 2/ 6/ 2003 حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره ، وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 10/ 4/ 2004 حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره ، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 6/ 2004 ومذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطقوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 2/ 1990 أقام الطاعن الدعوى رقم 2531/ 44ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتعويضه عن الأضرار التي سببها له قرار اعتقاله الصادر في 28/ 3/ 1959 مع المصروفات.
وبجلسة 26/ 9/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين له أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقامها الأستاذ/ أحمد رفاعي المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه ، وإنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أنه لم يحضر أيا منها ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عنه على الرغم من مطالبته بذلك حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ، فضلاً عن أن المدعى نفسه لم يحضر طوال جلسات المرافعة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الأستاذ/ أحمد الرفاعي المحامي هو وكيل عن الطاعن (المدعي) بتوكيل رقم 4037/ 1988 ج السيدة زينب النموذجي أي من قبل رفع الدعوى بعامين مما يتضح معه أنه يوجد توكيل من الطاعن للمحامي عند إيداعه صحيفة الدعوى أي تحققت الصفة للمحامي رافع الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذي تؤيد معه هذه المحكمة هذا الحكم للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسبابًا لحكمها ، خاصة وأن الطاعن لم يثبت أنه قد حضر أيا من جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يحضر المحامي رافع الدعوى أيا من هذه الجلسات رغم إخطاره ولم يقدم التوكيل سند وكالته رغم قيام المحكمة بإخطاره وتأجيل نظر الدعوى لتقديم سند الوكالة ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم التوكيل الذي أشار إليه في تقرير طعنه كما لم يحضر أيا من جلسات نظر الطعن سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم إخطاره بذلك وجاء قوله مرسلاً في هذا الشأن ، ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه قد جاء على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات