الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4584 لسنة 47 ق عليا – جلسة 8/ 5/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 8/ 5/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4584 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

1- محافظ الجيزة " بصفته"
2 – مراقب الضرائب العقارية بالجيزة " بصفته"

ضد

السيد/ محمد صبحى حمزة الشبراويشى صاحب مصنع أورينت للزجاج بمنيل شيحة – بالجيزة فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5311 لسنة 50 ق. بجلسة 12/ 12/ 2000


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 10/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا قانونيا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5311 لسنة 50 ق. بجلسة 12/ 12/ 2000، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً بطلباتها المعدلة. واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى أى الحالتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلستى 5/ 5/ 2003 و3/ 11/ 2003 على النحو الثابت بمحضرى الجلستين، وبجلسة 1/ 12/ 2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3/ 1/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وإلا جاز الحكم ببطلان الطعن ولا جدال فى أن تحديد شخص المختصم فى الطعن هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة، كما لو وجه الطعن إلى شخص متوفى من قبل فزالت صفته، ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده، إذ إنه على من يريد الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 638 لسنة 32 ق. عليا بجلسة 15/ 4/ 1989 – مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونًا.
لما كان ذلك وكان وكيل وريث المطعون ضده قد أودع بجلسة 5/ 5/ 2003 " فحص " حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية مطابقة للأصل من الصورة الرسمية لصورة قيد الوفاة الصادرة بتاريخ 13/ 5/ 1999 ثابت فيها وفاة المرحوم الدكتور/ محمد صبحى حمزة الشبراويشى بتاريخ 31/ 5/ 1999 الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الطعن الماثل لم تنعقد لوفاة المطعون ضده من قبل قيد الطعن، وتقضى معه هذه المحكمة ببطلان الطعن عملاً بالمادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
ومن حيث إنه لا يقدح فى هذا البطلان أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه، ومثيرة للدفع ببطلان هذا الحكم، لأن النظر فى الطعن موضوعًا يأتى بعد قبوله شكلاً، وهو طعن فى هذه الحالة غير مقبول بداءة لعدم اختصام ذوى الصفة فيه، ولأن التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب حق لمن شرع انقطاع سير الخصومة لحمايته طبقا للمادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه، وحتى لا يصدر الحكم فى غفلة منه، فلا يجوز لخصمه أن يتمسك به سواء فى صورة دفع أو طلب أو طعن طوعًا لنسبية آثار الانقطاع، ويستوى فى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى حكمها المشار إليه، أن يتعلق الطعن بحكم صادر فى دعوى إلغاء أو غيرها من المنازعات، إذ لا محل لاستثناء الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء تذرعًا بعينية الطعن فيها، وذلك لاتحاد العلة فى الحالين ونزولاً على عمومية وإطلاق المادة من قانون مجلس الدولة، سواء فى إيجابها البيانات الجوهرية المتعلقة بالخصوم أو فى ترتيبها جواز الحكم بالبطلان جزاء مخالفة ذلك دون تفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
ببطلان الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات