الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3453 لسنة 44 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 7/ 2004 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3453 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من:

1- وزير الأوقاف " بصفته"
2 – وكيل الوزارة – مدير عام مديرية الأوقاف بالغربية " بصفته"

ضد

1- السعيد السعيد السيد زنقل
2- إبراهيم محمد على
3- محمد عبد الغفار الهاشمى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 4718 لسنة 2 ق بجلسة 18/ 1/ 1998


" الإجراءات "

فى يوم الأربعاء الموافق 11/ 3/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 4718 لسنة 2 ق بجلسة 18/ 1/ 1998 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 158 لسنة 1993 بضم مسجد السلام بقرية كفر حجازى إلى وزارة الأوقاف، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية المدعين فى التعيين كعمال بهذا المسجد، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 3/ 1/ 2000 وبجلسة 19/ 6/ 2000 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/ 10/ 2000 حيث نظرته وتداولت نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/ 6/ 2004 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة التنازل عن الطعن، وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الحاضر عن الجهة الطاعنة قرر التنازل عن الخصومة بجلسة 26/ 6/ 2004.
ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تصدق فى مجال الدعوى، وكذلك فى مجال الطعون أمام القضاء الإدارى، فيجوز طبقا لها ترك الخصومة فى الدعوى أو فى الطعن، ومن ثم فلا مناص من القضاء بإثبات ترك الجهة الإدارية الخصومة فى الطعن الماثل، مع إلزامها مصروفاته.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الجهة الطاعنة الخصومة فى الطعن، وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات