المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4403 لسنة 46 ق عليا – جلسة 27/ 11/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 27/ 11/ 2004.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامه أحمد محمود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب – رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4403 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
نقيب التطبيقيين " بصفته "
ضد
1 – أحمد عبد اللطيف محمد
2 – رأفت محمد عبد السلام
3 – محمد إسماعيل محمد
4 – محمد إسماعيل محمد مصطفى
5 – سامي محمود محمد
6 – أنيس رمسيس أنيس
7 – أحمد درويش إسماعيل
8 – أحمد عزت محمد
9 – أحمد محمد مصيلحي
10 – فكرى ياقوت محمد
11 – سيد عيد حسن
12 – إيهاب ماهر بدوي
13 – أحمد مصطفى كامل
14 – مجدي وليم صادق
15 – نصر أحمد أبو الحسن
16 – جمال محمد مرسى السيد
17 – حسن أحمد عبد الراضي
18 – يوسف عبد الخالق محمد
19 – طلعت حسب رضوان
20 – عمرو محمد إبراهيم
21 – شريف عبد المنعم محمد
22 – صلاح سعيد عبد الفتاح
23 – إيهاب عبد الفتاح محمد
في حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية الصادر بجلسة 30/ 1/ 2000 فى الدعوى
رقم 10199 لسنة 51 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة
الثانية – الصادر بجلسة 30/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 10199 لسنة 51 ق. والذي قضى"أولا
– بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة إلى المدعين الأول والسابع والتاسع والرابع
عشر وإلزامهم المصروفات – ثانيا: بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة إلي باقي المدعين
مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من إلغاء للقرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 1/ 2 200 وتد وول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 5/ 4/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى/
موضوع لنظره بجلسة 29/ 5/ 2004 وفيها تقرر التأجيل لجلسة 20/ 11/ 2004 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 11/ 2004 لإتمام المداولة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 9/ 1997
أقام المطعون ضدهم وغيرهم من العاملين بالهيئة العربية للتصنيع (مصنع المحركات)الدعوى
رقم 10199 لسنة 51 ق. أمام محكمة القضاء الإداري وطلبوا فيها الحكم بإلغاء قرار نقابة
التطبيقيين برفض قيدهم بالنقابة لمخالفة هذا القرار لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974
بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 الذي يشترط
لعضوية النقابة الحصول على مؤهل يعادل الشهادات المبينة به طبقا لما يقرره وزير التعليم
بعد أخذ رأى مجلس النقابة، ونظرًا لأن البعض منهم حاصل على دبلوم مراكز التدريب المهني
التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية وهذا المؤهل يعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
بقرار وزير التربية والتعليم رقم 52 لسنة 1969 ،كما أن البعض الآخر حاصل على دبلوم
مركز التدريب المهني التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهذا المؤهل يعادل دبلوم المدارس
الثانوية الصناعية بقرار وزير التربية والتعليم رقم 10 لسنة 1976 ومن ثم يكون قد توافر
فيهم شرط الحصول على إحدى الشهادات المحددة بهذا القانون للقيد في النقابة المدعى عليها.
وبجلسة 30/ 1/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم، وشيدت
قضاءها على أنه طبقا لقراري وزير التربية والتعليم رقمي 52 لسنة 1969 و10 لسنة 1976
فإن مؤهلي دبلوم مراكز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية ودبلوم مراكز
التدريب المهني التابع لوزارة الإنتاج الحربي يعادلان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
ومن ثم يكون قد توافر في شأن المدعين الحاصلين على أي من المؤهلين شرط الحصول على إحدى
الشهادات المحددة بالمادة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية المطلوبة للقيد
في النقابة دون أن ينال من ذلك أن تاريخ القرار الوزاري بمعادلة الشهادة سابق على تاريخ
صدور قانون النقابة كما أن النقابة لم تنازع في شرط ممارسة المهنة الفنية التطبيقية،
ويكون قرارها برفض قيدهم غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إن مبنى طعن النقابة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله لأسباب حاصلها أن المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن ينضم إلي عضوية النقابة
ومن بينها شرط ممارسة مهنة فنية تطبيقية وهو أمر غير متوافر في حق المطعون ضدهم فالعبرة
ليست بمجرد الحصول على المؤهل وإنما بالممارسة الفعلية للمهنة. وقد اعتمد الحكم على
قراري وزير التربية والتعليم بمعادلة الشهادات دون الأخذ في الاعتبار ما قضت به الفقرة
من البند ثانيًا من المادة الثالثة من قانون النقابة والتي تستلزم للتعادل أخذ
رأى مجلس النقابة وقد صدر هذان القراران دون أخذ رأى مجلس النقابة، كما أن المطعون
ضدهم لم يتبعوا الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالنظام الداخلي للنقابة حيث لم
يقدموا طلباتهم على الاستمارة المعدة لذلك ولم يسددوا الرسوم المقررة للقيد ولم يثبت
أنهم تظلموا إلى مجلس النقابة من قرار رفض قيدهم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين والقوانين المعدلة له تنص على أن "يستبدل بنصوص
المواد 1 و3 بند (ثانيًا)….. النصوص التالية:….. مادة 3 – يشترط فيمن يكون عضوا
بالنقابة ما يأتي:…. ثانيًا – أن يكون ممارسًا لمهنة فنية تطبيقية ومن الحاصلين على
أحد المؤهلات الآتية:
1 – دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 2 – ……………3 – ………….4 – …………
5 – حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقًا لما يقرره وزير
التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة………."
ومفاد هذا النص أنه للقيد في نقابة التطبيقيين يتعين توافر شرطين: الأول – ممارسة المهنية
الفنية التطبيقية والثاني – الحصول على أحد المؤهلات المنصوص عليها، ومن بينها المؤهل
غير المنصوص عليه والذي يصدر قرار من وزير التعليم بمعادلته بأحد المؤهلات المنصوص
عليها وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقابة، ولما كان المطعون ضدهم قد طلبوا قيدهم بنقابة
التطبيقيين على أساس حصول بعضهم على مؤهل دبلوم مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة
الكفاية الإنتاجية وحصول البعض الآخر على مؤهل دبلوم مراكز التدريب المهني التابعة
لوزارة الإنتاج الحربي، فإن هذين المؤهلين لم يردا ضمن المؤهلات المنصوص عليها في المادة
الثالثة سالفة الذكر ومن ثم لا يحق لهم القيد بنقابة التطبيقيين، ويضحى قرار النقابة
برفض قيدهم قد واكب صحيح حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون من صدور قراري
وزير التعليم رقمي 52 لسنة 1969 و10 لسنة 1976 بمعادلة هذين المؤهلين بمؤهل دبلوم المدارس
الثانوية الصناعية المنصوص عليه في المادة الثالثة سالفة الذكر ذلك أن هذين القرارين
قد صدرا قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 الذي عدل نص المادة الثالثة من القانون
رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء النقابة، وكان هذا النص قبل تعديله لا يستلزم معادلة هذين
المؤهلين بل إنه نص على أنهما من المؤهلات التي تسمح بذاتها للقيد بشرط النجاح في امتحان
فني تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة وأن يكون قد مضى على التخرج
مدة عشر سنوات على الأقل في ممارسة المهنة، ومن ثم فإن هذين القرارين لم يصدرا استنادًا
إلى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 بعد أخذ رأى مجلس النقابة وبالتالي فلا سند في
التمسك بهما للقول بتعادل المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية
الصناعية بما يستتبع عدم توافر شرط الحصول على المؤهل، ويكون قرار النقابة برفض قيدهم
مطابقًا لحكم القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وتأويله متعينًا الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملاً بحكم
المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
