الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1315 لسنة 39 ق عليا – جلسة 12/ 6/ 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 12/ 6/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد -نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1315 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من:

1- أحمد محمد حسين أيوب
2 – السيد على محمد الروبى

ضد

1- حسين زكى حامد محمد
2- وزير القوى العاملة والتدريب " بصفته"
3- مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية " بصفته"
4- رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية " بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 756 لسنة 46 ق بجلسة 17/ 12/ 1992


" الإجراءات "

بتاريخ 11/ 2/ 1993 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن بالرقم عاليه طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير طلب الإلغاء وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه".
وطلب الطاعنان فى ختام تقريرهما إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل فى الموضوع مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره فى الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003 وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 3/ 4/ 2004، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث حضر الطاعن الثانى السيد على محمد الروبى وقرر ترك الخصومة فى الطعن وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم أعيدت للمرافعة لتغير التشكيل وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص بنظر الطعن سابق على بحث شكل الطعن وموضوعه.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة مكررًا من قانون مجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 12/ 4/ 1987 إلى أن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوردت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة، على سند أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفًا فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، لأن طعن الخارج عن الخصومة كان ينظمه قانون المرافعات السابق وأن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر وورد بالمذكرة الإيضاحية أن هذه الحالة هى فى حقيقتها ليست من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة وإن لم يكن خصما ظاهرًا فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس فيه إلى الاعتراض.
ومن حيث إنه لذلك فإنه لا يجوز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا فاختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر الطعن فى الحدود المقررة قانونًا التماس إعادة النظر.
ومن حيث إن الطاعنين لم يكونا خصمين فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم يدخلاً أو يتدخلا فيها ومن ثم يكونان خارجين عن الخصومة فى الطعن الماثل.
ومن حيث إنه لذلك فإن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإن المحكمة تبقى الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ونظره فى الحدود المقررة قانونًا لالتماس إعادة النظر، وأبقت الفصل فى المصروفات.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات