الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3579 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3/ 1/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 1/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3579 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من:

إبراهيم عبد الفتاح نافع بصفته نقيبًا للصحفيين

ضد

1- يسرية حسين أحمد ناصر
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية (بصفته) والطعن رقم 3812 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من:

رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية بصفته.

ضد

يسرية حسين أحمد ناصر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7919 لسنة 53ق. بجلسة 23/ 1/ 2000


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 22/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ على محمد محمود المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5180 لسنة 51 ق بجلسة 22/ 5/ 2001 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, وألزمت الشركة المدعية المصروفات, وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بإلغاء القرارات المطعون فيهما, وما يترتب عليها من آثار, مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بأحقية الشركة الطاعنة فى استرداد المبالغ التى دفعتها خلال المدة من 28/ 3/ 1994 وحتى 29/ 6/ 1994 عن الرسائل الجمركية المبينة تفصيلاً بالتقرير ورفضها فيما عدا ذلك, مع إلزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفة.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 24/ 2/ 2002 وبجلسة 2/ 12/ 2002 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 12/ 2002 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/ 10/ 2003 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 5180 لسنة المحكمة حكمها المطعون فيه, وقد نعت عليه الشركة الطاعنة الخطأ فى تطبيق القانون 51 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وبجلسة 22/ 5/ 2001 أصدرت والفساد فى الاستدلال على النحو المبين فى تقرير الطعن.
ومن حيث إنه مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 11968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الدعوى لحين الفصل مسألة أولية, تاركًا بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى, بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجًا عن اختصاص المحكمة, ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكمًا قطعيًا, فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولية.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 2/ 12/ 2002 أن القرارين المطعون عليهما رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994 مطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 236 لسنة 236 لسنة 20ق. دستورية وما زالت متداولة ومحجوزة للتقرير، وهما القرارات المطعون عليهما فى الدعوى رقم 5180 لسنة 51ق المطعون على الحكم الصادر فيهما بالطعن الماثل.
ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارين سالفى الذكر لازمًا للبت فى موضوع الطعن الماثل, ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 20ق. دستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أمرت المحكمة بوقف الطعن لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 236 لسنة 20ق. دستورية المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات