المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1312 و2195 لسنة 48 ق عليا – جلسة 11/ 12/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامه أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 1312 و2195 لسنة 48 القضائية عليا
المقام أولهما من
وزير القوى العاملة والتدريب "بصفته"
ضد
1 – عصام سعيد نادي.
2 – محمود محمد محمود شحاته
المقام ثانيهما من
1- محمد السيد مرسي " بصفته رئيس مجلس إدارة
النقابة العامة للمرافق العامة وممثلها القانوني ".
ضد
1 – عصام سعيد نادي.
2 – محمود محمد محمود شحاته
3 – وزير القوى العاملة والهجرة "بصفته" .
4 – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "بصفته".
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1365 لسنة 56 ق بجلسة
8/ 11/ 2001
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 1/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1312 لسنة 48 ق.ع في الحكم
المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليًا: بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا
بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري ومن باب الاحتياط الكلي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي ، وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين
بالأوراق.
وفي يوم الأربعاء الموافق 2/ 1/ 2002 أودع الأستاذ أحمد على حشيش المحامي بصفته وكيلاً
عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت
رقم 2195 لسنة 48 ق.ع في ذات الحكم السابق.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبإلغاء حكم محكمة
القضاء الإداري مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات عن درجتي التقاضي ،
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين
شكلاً ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 12/ 2003 وفيها قررت ضم الطعن
الثاني إلى الطعن الأول وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت إحالتهما إلى هذه المحكمة والتي نظرتهما
بجلسة 9/ 10/ 2004 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم (11/ 12/ 2004) وبها
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعيين (عصام سعيد نادي ومحمود محمد محمود
شحاته) أقاما الدعوى رقم 1365 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتهما قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2001 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة
الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق ترشيحهما لخوض انتخابات النقابة العامة للمرافق عن
الدورة النقابية 2001/ 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان ما تم من إجراءات
وإعلان نتيجة فوز مجلس إدارة النقابة بالتزكية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا
بنظر الدعوى لإعلان نتيجة الانتخابات بأن عملية تقديم طلبات الترشيح وإعلان قوائم المرشحين
من اختصاص القضاء الإداري باعتبارها قرارًا إداريًا ومن ثم رفض الدفع المشار إليه ،
ولما كان المشرع قد حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة
المنظمة النقابية على سبيل الحصر كما وردت بالمادة 36 من القانون رقم 35 لسنة 1976
وليس من بين هذه الشروط الحصول على شهادة بعضويته في النقابة ومن ثم لا يجوز للجهة
الإدارية الامتناع أو رفض قبول أوراق أحد المرشحين لانتخابات النقابات العمالية بمراحلها
بحجة عدم تقديم شهادة بعضويته إذ إن هذا الشرط يعد مخالفًا للقانون. ويضحى القرار الطعين
مخالفًا للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال
لما في تنفيذ القرار من حرمان المدعيين من مباشرة حقهما الدستوري في الترشيح وخوض الانتخابات
دون سند مشروع ومن ثم وقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1312/ 48 ق.ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في
تطبيقه. ذلك أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى إعمالاً للمادة 44 من القانون
رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن النقابات العمالية واختصاص المحكمة الجزئية المختصة
وذلك لأن النقابات المشار إليها من أشخاص القانون الخاص. ولما كان القرار المطعون فيه
قرارًا غير نهائي لعدم التظلم أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة التاسعة
من القانون المشار إليه فقد كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. ولما كان المطعون ضدهما
لم يقدما ضمن طلبات ترشيحهما الشهادة المطلوبة ومن ثم فإن قرار استبعاد طلبهما متفق
والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2195 لسنة 48 ق.ع فضلاً عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء
الإداري واختصاص المحكمة الجزئية المختصة ، الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة ذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني ليسا عضوين بالجمعية العمومية للجنة النقابية
للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والطاقة التي ينتمي إلها الطاعن
ولذلك فليست لهما مصلحة في الطعن الماثل.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة واختصاص المحكمة الجزئية المختصة
ولما كان لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن اختصاص المحاكم الجزئية في هذا الصدد ينحصر
في العملية الانتخابية التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات
وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات ، أما ما يسبق ذلك من إجراءات تتناول الفئات التي
لها حق الانتخاب والشروط التي يجب توافرها في المرشح فهذه تعتبر مستقلة عن إجراءات
العملية الانتخابية نفسها والتي أناط المشرع الفصل فيما ينشأ بسببها من منازعات للمحكمة
الجزئية وتظل الإجراءات السابقة بما توافر فيها من أنها لا تعدو أن تكون قرارًا إداريًا
شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أية جهة إدارية في أي من شئونها والتي يختص بنظر
الطعن فيها مجلس الدولة طبقًا لأحكام الدستور والقانون ، ولما كان القرار المطعون فيه
بالامتناع عن قبول أوراق ترشيح المطعون ضدهما لخوض انتخابات النقابة العامة للمرافق
عن الدورة (2001 – 2006) ومن ثم فهو قرار إداري ينعقد الاختصاص بنظر وقف تنفيذه للقضاء
الإداري ، ولا يحاج في هذا الشأن بعدم وجود قرار إداري نهائي بعد التظلم من إجراءات
الترشيح بطلب يقدم لمديرية القوى العاملة فإن هذا التظلم ليس وجوبيًا طبقًا للقانون
يتعين اتباعه حتى يصبح القرار نهائيا ومن ثم ينهار الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بنظر المنازعة الماثلة ويتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء المصلحة تأسيسًا
على أن المطعون ضدهما ليسا عضوين بالجمعية العمومية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء
مصر ووزارة الكهرباء والطاقة والذين لهم فقط صفة في الطعن على انتخابات النقابة العامة
للعاملين بالمرافق فهو مردود بأنه طبقًا لنصي المادتين 33 و34 من قانون النقابات العمالية
رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته فإن كل منظمة نقابية وإن كان لها كيانها الخاص فإن اتصالها
ببعضها يؤكد تكامل بنيانهما جميعًا فالجمعية العمومية للنقابة العامة تتكون من ممثلي
اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الصناعات التي تضمها هذه النقابة على مستوى الجمهورية
، وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال من ممثلي النقابات العامة
المشار إليهم بما مؤداه اتصال فرص الفوز بعضوية اللجنة النقابية – وهي قاعدة البنيان
النقابي – بالتمثيل أو التأثير في المنظمة النقابية التي تعلوها ولما كانت اللجان النقابية
في الشركات القابضة والتابعة إنما تعدان كلتاهما قاعدة البنيان النقابي والاختيار لهما
على سواء يؤثر فيما يعلوهما من منظمات نقابية ومن ثم فعضوية المطعون ضدهما بالشركات
التابعة وليس الشركة القابضة كافية لتوافر المصلحة والصفة لديهما ومن ثم يتعين رفض
الدفع.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ تنص المادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته على أنه " لا يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس
إدارة منظمة نقابية ما يلي: –
( أ ) أن يكون بالغ سن الرشد، كامل الأهلية. (ب) أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة.
(ج)…….. (د) أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية لللجنة النقابية إذا كان الترشيح
لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى فيشترط
أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى (ه)
ألا يكون من بين الفئات الآتية:….. (و) ألا يكون عاملاً مؤقتًا…….. "
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على المطعون ضدهما عدم تقدمهما ضمن طلبي ترشيحهما بشهادة
معتمدة من النقابة العامة تفيد سدادهما الاشتراكات تطبيقًا للمادة السادسة من قرار
وزير القوى العاملة رقم 148 لسنة 2001 وإذ لم يتضمن القانون ما يفيد ضرورة تقديم هذه
الشهادة ضمن أوراق الترشيح وهو مصدر الإلزام في هذا الخصوص ولم تتضمن نصوصه كذلك الإحالة
في هذا الشأن إلى قرار يصدر من وزير القوى العاملة ومن ثم فإن عدم تقدم المطعون ضدهما
بالشهادة المشار إليها لا يمنعهما من الترشيح لانتخابات المنظمة النقابية المشار إليها
، هذا فضلاً عن أن ظاهر الأوراق يظهر أن المطعون ضدهما بتاريخ 15/ 9/ 2001 وقبل إجراء
الانتخابات التي تبدأ إجراءاتها في 29/ 10 وحتى 11/ 11/ 2001 قد حررا محضرًا بقسم شرطة
الأزبكية بامتناع اللجنة النقابية المختصة بإصدار مثل هذه الشهادة ، كذلك فإن الجهة
الطاعنة لم تقدم ما يفيد عدم سداد المطعون ضدهما للاشتراكات وهي الواقعة التي يتعين
إثبات عدم وجودها بالشهادة المشار إليها فالعبرة بالواقعة في ذاتها والتي لم تنفها
الجهة الطاعنة ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قبول أوراق ترشيحهما قرارًا مخالفًا
للقانون ويتوافر بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه كما يتوافر ركن الاستعجال على
نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويغدو هذا الحكم متفقًا وصحيح أحكام القانون ويكون
الطعنان المقامان ضده على غير سند من القانون جديرين بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعا ، وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
