المحكمة الادارية العليا – الطعن برقم 7525 لسنة 48 ق عليا – جلسة 5/ 2/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن برقم 7525 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من السيد/
كمال عبد المؤمن جاد
والطعن رقم 7526 لسنة 48 ق. عليا
المقام من السادة/
صبحى عبد الله الدسوقي أبو عيد
محمد سيد أحمد عطية السيسي
سعيد مهدي سليمان
والطعن رقم 7527 لسنة 48 ق.عليا
المقام من السادة
عبد الصبور حسين عفيفي أبو العنين
عابد صلاح الدين عابد
سمير فؤاد إبراهيم أحمد
ضد
السيد/ مجدي فتحي عرفة أحمد
وزير الداخلية " بصفته "
محافظ المنوفية " بصفته "
الدكتور وزير الحكم المحلي " بصفته "
رئيس مجلس مدينة الباجور "بصفته"
في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 8/ 1997 في الدعوى رقم
4131 لسنة 49 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 11/ 1998 أودع الأستاذ محمد أنور حافظ
الملاحي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 885 لسنة 45 ق في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما باعتبار الطالب أردني الجنسية
وباعتباره مصري الجنسية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات
والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد جري إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 6/ 2001، وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت إحالته
إلي هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار
الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسبان انه تم رفض طلب المساعدة القضائية المقدم من الطاعن برقم 41 لسنة 44 ق وذلك بجلسة 20/ 9/ 1998 وأقام طعنه الماثل بتاريخ 17/ 11/ 1998.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 3/ 1995 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعي عليه الثاني باعتبار المدعي أردني الجنسية وفي الموضوع باعتبار المدعي وأولاده متمتعين بالجنسية المصرية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وشرح وعداه تفصيلاً علي النحو الوارد بصحيفة الدعوى وبجلسة 27/ 8/ 1997 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها علي أن الأوراق تنطق بميلاد والد المدعي بفلسطين وأنه لم يحضر إلي مصر إلا في سنة 1921 أو سنة 1922 وعلي ذلك لا يتوافر له شرط الإقامة المتطلب قانوناً في المدة من 5 نوفمبر سنة 1914 حتى 10 مارس سنة 1929 فلا يعد تبعاً لذلك متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية طبقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي من الرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، وتأييداً لذلك فقد تقدم والد المدعي بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس ولكن لم ينجح في مسماة وظل غير متمتع بالجنسية المصرية فلا يكون ولده المدعي بالتالي مصرياً. ولا يغير من ذلك المستندات التي قدمها المدعي لإثبات ميلاده في مصر و أقامته فيها وتلقي العلم بمعاهدها إذ أن كل ذلك ل لا يفيد تمتعه بالجنسية مادام قد ثبت ميلاده لأب لا يتمتع بهذه الجنسية، كما أن شهادة وفاة والده التي تضمنت أنه من مواليد أرمنت سنة 1889 يخالف الثابت من الشهادات الرسمية الموثقة المقدمة في الدعوى والتي تؤكد أن والد المدعي ولد في فلسطين سنة 1902 وقد حضر إلي البلاد في سنة 1921 أو 1922 وفقاً للمستندات المقدمة من المدعي ذاته.
ومن حيث أن مبني الطعن الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن ذلك بموجب المستندات أن ملف جنسية والده المنضم للدعوى طمست تواريخه وقدمت منه صور ضوئية بالإضافة إلي عدم تقديم كامل أوراق الملف إلا أن المحكمة التفت عن ذلك ولو حققها لتغير وجه النظر في الدعوى بثبوت تواجد والد المدعي داخل الأوراق المصرية منذ 5/ 11/ 1914 وأنه سبق أن تقدم بطلب دخوله الجنسية المصرية طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 160 لسنة 1950 وتمت الموافقة عليه الموافقة عليه ولم يقدم أصل هذا الملف والتفت المحكمة عن طلبات الطاعن في هذا الشأن، كما أخطأ الحكم حين ورد نص الفقرة الخامسة من المادة الأولي من القانون المشار إليه بالرغم من انطباق نص الفقرة السادسة عليه والتي تقضي بأن الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم العادية في الأوراق المصرية من 5/ 11/ 1914 وحافظو علي تلك الإقامة حتى 10/ 3/ 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلية في الجنسية المصرية.
ومن حيث أن الجنسية المصرية قد بدأ تنظيمها في أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869 وبعد زوال التبعية العثمانية صدر أول رسوم بقانون للجنسية المصرية في 26/ 5/ 1926، ثم أصدر المشرع الرسوم بقانون رقم 19 لسنة 19221 بديلاً عن القانون الصادر سنة 1926، ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم القانون رقم 391 لسنة 1956 وحين قيام الوحدة مع سوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 أو بعد الانفصال صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/ 5/ 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 وهو المعمول به حالياً.
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان الطاعن من مواليد سنة 1944 أي في النطاق الزمني لتطبيق الرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص في مادته الأولي علي أن " يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً….. ثانياً…… ثالثاً ما عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا علي تلف الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغية أو قصراً " وقد أستقر قضاء هذه المحكمة علي أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص مواقعه ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصرية الاصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال. ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية علي عاتق من يتمسك بها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم تدليلاً علي تمتعه ووالده بالجنسية المصرية بإثبات ميلاد الطاعن في مصر و أقامته فيها وتلقي العلم في معاهدها وهي كلها مستندات لا تفيد في التمتع بالجنسية المصرية إذ يتعين عليه اكتسابها تبعاً لجنسية والده وإذ قدم حافظة مستندات فيها إقرار للقيد في السجل التجاري في مصر خاص بوالده جاء فيه أنه من مواليد سنة 1902 بفلسطين ( الخليل ) وقد بدأ تجارته بالنظر المصري في سنة 1922 كما قدم شهادة مؤرخة 9 مايو سنة 1933 تبين أن والده حضر إلي مصر من مدة تقرب من عشر سنوات سابقة علي تاريخ تحرير هذه الشهادة، كما أن الثابت من ملف جنسية والد الطاعن أنه تقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس وأوضح في طلبه أنه من مواليد الخليل بفلسطين وأنه حضر إلي البلاد منذ عشر سنوات سابقة علي تقديم طلبه في عام 1933، وإذ عجز الطاعن عن إثبات إقامة والده في البلاد المدة 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929 والمحافظة علي الإقامة في تلك المدة ومن ثم لا يثبت تمتع والد الطاعن بالجنسية المصرية وبالتبعية لا تثبيت للطاعن لعدم ولادته لأب مصري
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما ساقه الطاعن بأن المستندات في ملف والده عبارة عن صور ضوئية مطموسة لانه ملف جنسية والدة لم يقدم بالكامل فقد كان يتعين عليه إثبات واقعة ميلاد والدة بالمستندات التي تثبت ذلك إذ يقع عليه عبء الإثبات، أفاد أنه لم يقم بذلك فلا ينسب علي المحكمة في هذا الشأن ولا يعد إخلالاً بحق الدفاع إن لم تلفت إلي هذا القول وما ساقه عن استناد الحكم للقانون رقم 160 لسنة 1950 الفقرة السادسة وليس الخامسة يخالف ما ورد بالحكم من الاستناد وبحق أي القانون رقم 19 لسنة 1929 الذي ينطبق علي النزاع الماثل وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلي عدم تمتع المدعي ( الطاعن ) بالجنسية المصرية وانتهي إلى رفض دعواه ومن ثم يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه علي غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
