الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2601 لسنة 50 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2601 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية " بصفته"
2- محافظ الدقهلية " بصفته"
3- مدير أمن الدقهلية " بصفته"
4- رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب

ضد

عبد الغفار على أحمد عجور
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2273 لسنة 26 ق بجلسة 15/ 2/ 2003


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2601 لسنة 50 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية والخصمين المتدخلين بمصروفات الطلب العاجل.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 12/ 2003, وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى ان المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 6/ 12/ 2003 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب – الدائرة الثالثة – ومقرها مركز بنى عبيد دقهلية أمام الكافة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى إنه كان من بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب لعام 2000 عن الدائرة المذكورة وأسٍفرت الانتخابات عن فوز هرماس رضوان إلا إنه صدر بعد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بتفسير شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة لمن يرشح لعضوية مجلس الشعب, وبناء عليه أبطلت عضوية السيد المذكور لعدم توافر هذا الشرط فيه, فأصدر وزير الداخلية القرار رقم 23386 بتاريخ 13/ 11/ 2003 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أمام الكافة فى جميع الدوائر الانتخابية التى خلت لبطلان عضوية نوابها ومن بينها الدائرة المذكورة, وينعى المدعى على القرار مخالفته لحكم القانون فيما تضمنه من فتح باب الترشيح أمام الكافة إذ يجب أن ينحصر الانتخاب فى المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الشعب عن تلك الدائرة لعام 2000 بعد استبعاد النائب المذكور لبطلان عضويته ولا يجوز قبول مرشحين جدد لمنافستهم فى الانتخاب, ويتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه عند الانتخابات السابقة.
وبجلسة 15/ 2/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإذا لم تكتمل شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى السيد/ هرماس رضوان ابتداء وقت ترشيحه فى عام 2000 فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 24 ق تفسير بجلسة 17/ 8/ 2003 ومؤدى ذلك ان تجرى الانتخابات بين ذات المرشحين عن تلك الدائرة عام 2000 بعد استبعاد اسم المذكور والقول بغير ذلك مؤداه إهدار حكم المحكمة فى طلب التفسير المشار إليه وإفراغ الحكم الصادر ضد المذكور من مضمونه وإهدار حجيته المطلقة بما اكتسبه هؤلاء المرشحون من مراكز قانونية ذاتية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك للأسباب الواردة بتقرير الطعن ومجملها إنه كان يتعين للقول بإبطال عضوية السيد المذكور صدور حكم قضائى بذلك او قرار من مجلس الشعب لاحق لتفسير المحكمة الدستورية وحيث لم يصدر الحكم أو القرار فقد خلت الدائرة باستقالته من تلقاء نفسه.
ومن ثم فإن القاعدة توجب فتح باب الترشيح من جديد للكافة وهو ما يوجب على الجهة الإدارية طبقا للمادة 18 من قانون مجلس الشعب فتح باب الترشيح للكافة وبالتالى يفقد طلب وقف التنفيذ ركن الجدية حيث خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم ويتعين رفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جداوه.
ومن حيث إنه بجلسة 7/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 26 قضائية ( تفسير) بأن قد صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب يعنى إنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله, وذلك بفتح باب الترشيح أمام
جميع من تتوافر فى شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلى.
ومن حيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى قرار التفسير المشار إليه ويتعين القضاء بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات