الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين الأول برقم 8577 لسنة 48 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين
الأول برقم 8577 لسنة 48 القضائية عليا.

المقام من

السيد الجوهرى أحمد السيد منصور.

ضد

1- محافظ الغربية " بصفته "
2- المستشار المشرف العام على الانتخابات للمجلس المحلى لمحافظة الغربية.
3- مدير أمن الغربية " بصفته "
4- محمد الشحات محمد مرعى.
والثانى برقم 8959 لسنة 48 القضائية عليا.

المقام من

نادية محمد على.

ضد

محمد الشحات محمد مرعى.
عن حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة منازعات الأفراد " الصادر بجلسة 6/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 2067 لسنة 9 ق.


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8577 لسنة 48 ق. عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة منازعات الأفراد " الصادر بجلسة 6/ 4/ 2002 فى الدعوى رقم 2067 لسنة 9 ق, الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ قرار لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية بمحافظة الغربية فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح الطاعن بصفة عامل لعضوية المجلس المحلى لمدينة طنطا عن حى أول طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده الأخير المصروفات.
وفى يوم الإثنين الموافق 27/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8959 لسنة 48 القضائية عليا عن حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن الأول رقم 8577 لسنة 48 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات. وبعدم قبول الطعن الثانى رقم 8959 لسنة 48 ق. عليا شكلاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 1/ 12/ 2003 وتدوول نظرهما إلى أن قررت الدائرة بجلسة 3/ 7/ 2004 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 16/ 10/ 2004 حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة
4/ 12/ 2004 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 2/ 2005, وفيها أعيد الطعنان للمرافعة لضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, وفيها تقرر إصدار الحكم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن الطعن الأول رقم 8577 لسنة 48 القضائية عليا فقد استوفى أوضاعه الشكلية, أما عن الطعن الثانى رقم 8959 لسنة 48 القضائية عليا فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخصومة الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها يتعين أن توجه إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار الإدارى أو من يمثلها قانوناً, وبالتالى فإن عدم اختصام الجهة الإدارية يكون بمثابة رفع للدعوى على غير ذى صفة, ولما كانت الطاعنة فى الطعن الثانى قد قامت باختصام المطعون ضده/ محمد الشحات محمد مرعى فقط دون اختصام الجهة الإدارية, ولم يتم تصحيح شكل الطعن أمام المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطعن شكلاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 3/ 2002 أقام المطعون ضده الرابع فى الطعن الأول رقم 8577 لسنة 48 القضائية عليا محمد الشحات محمد مرعى الدعوى رقم 2067 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الفصل فى الاعتراضات على طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمدينة طنطا – حى أول, فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليها الرابعة والمدعى عليهما الخامس ( الطاعن ) والسادس بصفة " عامل " بالمجلس المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل صفاتهم من عامل إلى فئات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وبجلسة 6/ 4/ 2002 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس قد تقدموا بأوراق ترشيحهم لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى أول مدينة طنطا, وقبلت أوراقهم بصفة " عامل " لكل منهم, وقد تقدم المدعى باعتراضه على ذلك لأن كلا منهم قد أحيل إلى المعاش وهم بذلك يفتقدون شرط اكتساب صفة العامل, غير أن اللجنة رفضت الاعتراض فى حين إن البين من الأوراق أن كلا من المدعى عليهم قد أحيلوا إلى المعاش وهم بذلك يفتقدون لشرط ممارسة العمل اليدوى أو الذهنى فى مجال الزراعة أو الصناعة أو الخدمات كما أنهم يحصلون على معاش ولا يعتمدون بصفة
رئيسية على دخول ناتجة من العمل اليدوى أو الذهنى ومن ثم فلا يحق لهم الترشيح بصفة عامل وهم تبعا لذلك يندرجون ضمن وصف " الفئات " الجامع لباقى طوائف المرشحين, ويكون قرار اللجنة بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على أساس سليم فى القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول المشار إليه أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن قدم ما يفيد استمرار قيده بنقابته العمالية, وأن المشرع يتجه إلى استمرار صفة العامل لأعضاء النقابات العمالية وأن تظل تلك الصفة لاصقة بهم حتى بعد الإحالة إلى المعاش.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تقضى بأن " يكون نصف عدد أعضاء المجلس الشعبى المحلى على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1979 فى شأن مجلس الشعب ".
ومن حيث إنه يستفاد من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار إليه أن من بين الشروط التى يتعين توافرها لإسباغ صفة العامل على شخص المرشح القيام بعمل يدوى أو ذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وأن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل, مما مفاده أن من لا يقوم بعمل فى أى من المجالات المذكورة فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه تنحسر عنه صفه " العامل ", ولو كانت له هذه الصفة من قبل كأن يكون محالا إلى المعاش بعد أن كان عاملا أو افتقد أحد الشرائط اللازمة لاستمرار هذه الصفة فيه, ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى قسم أول محافظة الغربية بتاريخ 7/ 3/ 2002 وكان محالا للمعاش فى تاريخ تقديم الطلب, ومن ثم تنتفى عنه هذه الصفة, وإذ ذهبت لجنة الفصل فى الاعتراضات إلى قبول أوراق ترشيحه فإنه يكون قرارها بحسب الظاهر من الأوراق مخالفا لحكم القانون متعينا الحكم بوقف تنفيذه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن رقم 8959 لسنة 48 القضائية عليا شكلاً, وألزمت الطاعنة المصروفات. وبقبول الطعن رقم 8577 لسنة 48 القضائية عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات