الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3410 لسنة 47 ق عليا – جلسة 26/ 2/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمجلس الدولة يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعون الرقيمة 3615/ 3547/ 3410/ 3847/ 4336 لسنة 47 القضائية عليا
أولا: الطعن رقم 3410 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير العدل "بصفته"
2- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات دائرتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

ضد

1- سيد عبد الغنى أحمد.
2- عمرو عباس عبد الحليم.
ثانياً: الطعن رقم 3547 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- ثريا عبد الحميد سيد لبنة
2- مصطفى مدبولي دسوقي

ضد

1- سيد عبد الغني أحمد
2- عمرو عباس عبد الحليم
3- على عبد الظاهر أحمد الزغبي
4- وزير الداخلية "بصفته"
ثالثاً: الطعن رقم 3615 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- سيد عبد الغني أحمد

ضد

1- وزير الداخلية "بصفته"
رابعاً: الطعن رقم 3847 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- عمرو عباس عبد الحليم

ضد

1- وزير الداخلية "بصفته"
خامساً: الطعن رقم 4336 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير العدل "بصفته"
2- وزير الداخلية "بصفته"
3- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة "بصفته "
4- رئيس الدائرة الانتخابية السادسة بمدينة نصر ومصر الجديدة "بصفته"

ضد

1- سيد عبد الغني أحمد
2- عمرو عباس عبد الحليم
3- على عبد الظاهر أحمد الزغبي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهر فى الدعاوى أرقام 1033 و1039 و1043 لسنة 55ق بجلستي 12/ 11/ 2000 و 5/ 12/ 2000


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 10/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائية عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3410 لسنة 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه بجلسة 12/ 11/ 2000 والقاضي "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون عليه فيما تضمنه من إعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 14/ 11/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً فى هذه الدائرة بين جميع المرشحين وإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المطعون على الحكم الصادر فيها وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وفى يوم الإثنين الموافق 15/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ عادل حسن محمد النجار المحامي نائباً عن الأستاذ/ عصام عبد العزيز الإسلامبولي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3547 لسنة47 ق.ع فى الحكم فى الدعوى المشار إليها الصادر بجلسة 5/ 12/ 2000 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين على مقعد العمال بالدائرة مع عدم تمكين ثريا عبد الحميد لبنة من خوض العملية الانتخابية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين بمن فيهم الطاعنان على مقعدي "الفئات" و"العمال".
وفى يوم الخميس الموافق 18/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ محمود عبد الحكيم عبد الرحمن المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3615 لسنة 47ق.ع فى الحكم الأخير الصادر بجلسة 5/ 12/ 2000.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا: بإلغاء القرار الصادر بإعادة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة السادسة بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من تمكين ثريا عبد الحميد لبنة من دخول الإعادة على مقعد "العمال" وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطاعن فى إعلان فوزه بمقعد "العمال" بالدائرة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وفى يوم الأربعاء الموافق 24/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ أمين أحمد أمين المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ سمير محمود العتال المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3847 لسنة 47ق.ع فى الحكم الأخير. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل هذا الحكم من حيث الآثار التى رتبها بحيث يكون إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات والأتعاب.
وفى يوم السبت الموافق 3/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4336 لسنة 47 ق.ع فى ذات الحكم الأخير وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المطعون على حكمها مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد جرى إعلان تقارير الطعون المشار إليها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة فى الطعون الخمسة – تقريراً مسبباً – رأت فيه الحكم أولاً: بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن رقم 3410 لسنة 47 ق.ع وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات. ثانياً: بعدم جواز نظر الطعن رقم 3547 لسنة 47 ق.ع وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى – لنظره فى الحدود المقررة للطعن بالتماس إعادة النظر، مع إبقاء الفصل فى المصروفات. ثالثا: بقبول الطعون أرقام 3615 و3847 و4336 لسنة 47 ق.ع شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام رافعيها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن رقم 3410 لسنة 47ق.ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 10/ 2003 وفى هذه الجلسة قررت الدائرة ضم الطعون الأربعة الأخرى فى السالف بيانها إلى الطعن المشار إليه بجلسة 15/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعون الخمسة إلى هذه المحكمة والتى نظرتها بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعون المشار إليها جميعاً بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن فى الطعن رقم 3615 لسنة 47ق.ع أقام الدعوى رقم 1033 لسنة 55ق.ع بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 11/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 231 لسنة 55ق.ع، وقرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة السادسة فيما تضمنه من دخول/ ثريا عبد الحميد لبنة جولة الإعادة المقرر لها يوم 14/ 11/ 2000 على مقعد "العمال" مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف الجولة الثانية من الانتخابات المذكورة، وقال شرحاً للدعوى إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمدينة نصر ومصر الجديدة بصفته "عامل"، وتقدمت معه السيدة ثريا عبد الحميد لبنة تحت ذات الصفة، وأضاف أن المرشح/ على عبد الظاهر أحمد الزغبي كان قد أقام الدعوى رقم 231 لسنة 55ق أمام هذه المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ترشيح المذكورة بصفتها "عامل"، وبجلسة 5/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار إلا أنه بتاريخ 8/ 11/ 2000 أجريت الانتخابات ولم تعدل صفة المذكورة من "عمال" إلى "فئات" تنفيذاً للحكم المشار إليه، وبتاريخ 9/ 11/ 2000 أعلنت نتيجة الانتخابات والتى أسفرت عن إجراء الإعادة على مقعد "العمال" بين ثريا لبنة وآخر، وكان ترتيب المدعي الثالث من حيث عدد الأصوات، ويكون من حقه دخول الإعادة بدلاً من المذكورة التى تغيرت صفتها إلى "فئات".
وبتاريخ 12/ 11/ 2000 أقام المدعي فى الدعوى 1039 لسنة 55 ق. دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة المذكورة. مع ما يترتب على ذلك من آثار. أهمها وقف انتخابات الإعادة فى 14/ 11/ 2000 للأسباب التى شرحها بصحيفة الدعوى.
وبتاريخ 12/ 11/ 2000 أقام المدعى الدعوى رقم 1043 لسنة 55ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة وتغيير صفة السيدة المذكورة من "عمال" إلى "فئات" ومراعاة ذلك عند إجراء انتخابات الإعادة المحدد لها يوم 14/ 11/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى شرحها بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 5/ 12/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أنه سبق أن أقيمت أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 231 لسنة 55 ق.ع بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص الطلبات بمديرية أمن القاهرة بقبول أوراق ترشيح السيدة/ ثريا عبد الحميد لبنة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بالقاهرة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة بصفتها "عمال" وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفتها إلى "فئات"، وبجلسة 5/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد أجدبت الأوراق مما يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أوقفت تنفيذ الحكم، ولم يصدر حكم فى موضوع الدعوى المشار إليها حتى الآن .
ومن ثم فإنه كان يتعين على جهة الإدارة وهى المنوط بها وفقاً لأحكام الدستور والقانون تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء مقتضاها تأكيداً لسيادة القانون – المبادرة إلى تنفيذ هذا الحكم إلا أنها امتنعت عن ذلك ومكنت المذكورة من خوض الانتخابات التى أجريت يوم الأربعاء 8/ 11/ 2000 فى الدائرة المشار إليها بصفتها "عامل" وطرحت اسمها للتصويت على هذه الصفة بالمخالفة للحكم المشار إليه، وبالتالي فإن جهة الإدارة قد خالفت حجية الشيء المقضي به والذي لا يوهنه ما يكون قد أقيم من إشكالات فى تنفيذ الحكم أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظره، ومن ثم فإن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها لم تقم وفق صحيح حكم القانون وأن إرادة الناخبين تكون قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه، فضلاً عن أن الإدارة بتصرفها الماثل تكون قد أوقعت إرادة الناخبين فى غلط، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون ويضحى باطلاً يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين على مقعد العمال بالدائرة المشار إليها إذ الثابت أن السيدة/ ثريا لبنة قد تسببت بإقامتها لاستشكال فى الحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم 231 لسنة 55ق أمام القضاء المدني، فى عدم تمكنها من إدراج اسمها بكشوف المرشحين بصفتها "فئات" وأصرت على خوض الانتخابات بصفتها "عامل" بالمخالفة للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به ومن ثم فإنها تكون قد فوتت على نفسها فرصة خوض الانتخابات بصفتها "فئات"، وقد أجريت الانتخابات على مقعد "الفئات" بهذه الدائرة صحيحة دون أية مطاعن، وبالتالي فإنه لا يسوغ القول بالمساس مرة أخرى بمن أعلن فوزه بمقعد "الفئات"، ولا تتم إعادة الانتخابات إلا بين مرشحي مقعد "العمال" فقط وذلك بعد استبعاد السيدة/ ثريا لبنة من بين المرشحين لهذا المقعد.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3547 لسنة 47ق.ع أن الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص المقررة بنص المادة من الدستور والتى عقدت الاختصاص بنظر النزاع المتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس الشعب وعلى نحو ما ورد بصحيفة الطعن تفصيلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3547 لسنة 47ق.ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللدستور ومخالفة الحكم لقضاء سابق عن ذات المحكمة المستشهد به والخروج على مقتضاه فقد أهدر الحكم حق الطاعنة الأولى فى إدخالها فى الدعوى رغم أنها المعنية بها مما يمثل إهداراً شديداً لحقها فى الدفاع عن نفسها الذى كفله لها الدستور وكان عليها أن تعمل حكم المادة من قانون المرافعات وتدخل الطاعنة المذكورة من تلقاء نفسها، كما خالفت المحكمة ما سبق أن قضت به وشاب الحكم قصور فى التسبيب حين ذهب إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنة 55ق بجلسة 5/ 11/ 2000 حائز لقوة الأمر المقضي به فقد بادرت الطاعنة إلى الطعن على الحكم المشار إليه قبل انتهاء ميعاد الطعن وإذ انتهى الحكم إلى إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين مع تمكين الطاعنة من خوض العملية الانتخابية بصفة "عامل" وقد كان يتعين على الحكم أن يسمح للطاعنة بدخول الانتخابات شأن جميع المرشحين وفقاً لأحكام سابقة صدرت عن ذات المحكمة، كما خالف الحكم الطعين حدود الطلبات المرفوع بها الدعوى من أصحاب الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3615 لسنة47 ق.ع خطأ الحكم المطعون فيه فى الإلمام بعناصر الدعوى ووقائعها وصدوره بما لم يطلبه الخصوم إذا استهدف الخصوم الطعن على قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 9/ 11/ 2000 بإعادة الانتخابات بالدائرة السادسة المقرر إجراؤها يوم 14/ 11/ 2000 بين اثنين من المرشحين على مقعد الفئات ومثلهما فى مقعد العمال بينما صدر الحكم المطعون فيه منصباً على قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة المذكورة بتاريخ 15/ 11/ 2000 وإجراء الانتخابات على مقعد العمال بها، كما تعارض هذا الحكم مع الحكم الصادر فى الشق العاجل من النزاع. كما أن الحكم خالف قواعد الاختصاص الولائي نظراً لاكتساب الطاعن عضوية مجلس الشعب اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة فى 14/ 11/ 2000 ومن شأن تنفيذ هذا الحكم إبطال عضويته التى اكتسبها بناء على إرادة صحيحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3847 لسنة 47ق.ع قصور الحكم فى التسبيب وإغفاله دفاعاً جوهرياً، ذلك أن الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قصر آثار إلغاء القرار المطعون فيه على إعادة الانتخاب بين جميع المرشحين على مقعد العمال دون مقعد الفئات يكون قد أهمل بحث أسباب الدعوى رقم 1039 لسنة 55ق التى تأسست على بطلان كشوف الناخبين فى الدائرة كلها، فضلاً عن أن ذلك الحكم يتعارض مع الحكم الصادر فى الشق العاجل من النزاع، كما خالف أحكاماً مستقرة من ذات المحكمة ولم يحقق دفاع الطاعن ولم يطلب المطعون ضده تقديم المستندات على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4336 لسنة 47ق.ع المقام من الجهة الإدارية مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة من الدستور والتى عقدت الاختصاص بنظر العملية الانتخابية لمجلس الشعب على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3410 لسنة 47 ق.ع المقام من الجهة الإدارية طعناً على الحكم فى الشق العاجل فى الدعاوى أرقام 1033و 1039 و1043 لسنة 55ق بجلسة 12/ 11/ 2000 والقاضي " برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة انتخابات مجلس الشعب فى الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 24/ 11/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 5/ 12/ 2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري فى ذات الدعوى وذلك فى الشق الموضوعي فى الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم محل الطعون الحالية ومن بينها الطعن المقام من الحكومة ولما كان الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو حكماً وإن حاز قوة الأمر المقضي فإنه وقتي ينتهي بصدور الحكم فى الموضوع، ومن ثم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن الماثل.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعون الأربعة أرقام 3547 و3615 و3847 و4336 لسنة 47 ق.ع ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان نص المادة من الدستور يقضي باختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن، فإن هذا الاختصاص لا يسلب اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور، بيد أنه ينبغي دوماً تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها، ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق العملية الانتخابية بالمعنى الفني الاصطلاحي لا تتمخض عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعني مساساً باختصاص البرلمان وانتقاصاً لسلطاته.
ومن حيث إنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشعب أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضي وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له، فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزاً قانونياً رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضي المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق المادة من الدستور .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع الطعون الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري سبق لها أن قضت بجلسة 5/ 11/ 2000 فى الدعوى رقم 231 لسنة 55ق بوقف تنفيذ قرار لجنة فحص طلبات الترشيح بمديرية أمن القاهرة فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح السيدة/ ثريا عبد الحميد لبنة لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة تحت صفة "عامل" وما يترتب على ذلك من آثار، وإذ لم يثبت من الأوراق أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أوقفت تنفيذ هذا الحكم طبقاً للاختصاص الموكول للدائرة فى هذا الشأن، كما لم يثبت صدور حكم فى موضوع الدعوى المشار إليها حتى يمكن القول بانتهاء الحكم فى الشق العاجل، ومع ذلك لم تذعن جهة الإدارة لهذا الحكم الحائز قوة الأمر المقضي والواجب النفاذ ولم تقم بتنفيذه بل خالفته ومكنت السيدة المذكورة من خوض الانتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000 فى الدائرة المشار إليها بعد صدور الحكم المشار إليه وتسبب ذلك فى وقوع إرادة الناخبين فى غلط من شأنه أن يجعل هذه الإرادة معيبة لعدم تبصر الناخبين بحقيقة المركز القانوني للمرشح وهو ما يترتب عليه بطلان ما بنى على تلك الإرادة من إجراءات أو قرارات بطلاً مطلقاً بما فى ذلك القرار المطعون فيه فى الدعوى المطعون على حكمها بإعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000 بإجراء الإعادة للانتخابات على مقعد "العمال" فى جولة الإعادة المحدد لإجرائها يوم 14/ 11/ 2000 بين السيدة المذكورة وآخر، ولما كان القرار المطعون فيه على ما تقدم مخالفاً لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات بالدائرة المذكورة بين جميع المرشحين لمقعد العمال عدا السيدة المذكورة وهو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويكون بالتالي متفقاً وصحيح حكم القانون وتكون الطعون الأربعة الأخيرة على هذا الحكم على غير أساس جديرة بالرفض.
ومن حيث لا ينال مما تقدم ما تذرعت به الطاعنة فى الطعن 3547 لسنة 47ق.ع من الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 231 لسنة 55ق بجلسة 5/ 11/ 2000 أمام المحكمة الإدارية العليا فإن ذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك حسبما ورد بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولا حجة لما ذهبت إليه من إهدار حقها فى الدعوى لعدم إدخالها فى الدعوى المطعون على حكمها إذ إنه كان يتعين دخولها الانتخابات ضمن جميع المرشحين حسبما انتهى إليه الحكم، ذلك أنها أقامت طعنها وقدمت أوجه دفاعها على النحو الذي كفله القانون، وعدم دخولها الانتخابات كان لفقدها صفة "العامل" على نحو ما قضى به فى الحكم الواجب النفاذ سالف البيان دون تطرق إلى المرشحين بصفة "فئات" لخروجها عن نطاق الحكم المطعون فيه والذى اقتصر منطوقه على إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين على مقعد العمال بالدائرة ولا ينصرف ذلك إلى مقعد الفئات الذي لم يشمله الحكم واجب النفاذ الصادر بجلسة 5/ 11/ 2000 والذى قضى الحكم المطعون فيه بوجوب تنفيذه ومن ثم يجري النظر فى الانتخابات على مقعد الفئات وفق ما انتهت إليه وما صدر من أحكام بشأنه وما أقيم عليها من طعون وفق مقتضى هذه الأحكام والطعون، وهو ما يخرج عن نطاق الطعون الماثلة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
أولاً: بانتهاء الخصومة فى الطعن رقم 3410 لسنة 47 القضائية عليا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعون أرقام 3547 و3615 و3847 و4336 لسنة 47 القضائية عليا شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات