المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 9694 و 10352 لسنة 49 ق عليا – جلسة 12/ 2/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 9694 و 10352 لسنة 49 القضائية عليا
المقام أولهما من
الدكتور/ محمود عمر محمد محمد سليم
ضد
1- وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
3- رئيس جامعة الزقازيق
والمقام ثانيهما من
رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بصفته
ضد
1- الدكتور/ محمود عمر محمد محمد سليم
2- رئيس جامعة الزقازيق بصفته
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2258 لسنة 6 ق
بجلسة 20/ 4/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 3/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 9694 لسنة 49
ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المنوه به
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 2258 لسنة 6 ق
بجلسة 20/ 4/ 2003 والقاضى فى منطوقه ".
أولاً: بقبول طلب إلغاء القرارات المطعون فيها شكلاً وبأحقية المدعى بصفته رئيس البعثة
فى النشر العلمى للآثار المكتشفة وذلك على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك
من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة.
ثانياً: بقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
ثالثاً: بعدم قبول طلب عرض الآثار بمتحف الجامعة شكلاً لرفعه من غير ذى صفة وألزمت
المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرارات الثلاثة المطعون فيها وتعويضه
بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه نتيجة ما فقده من وقت ونتيجة منعه من المضى فى التصوير والرسم
والدراسة للمادة العلمية التى اكتشفها وللأضرار الأدبية والنفسية والمادية التى لحقت
به ويؤدى المطعون ضدهم التعويض مناصفة. والقضاء باستمرار الآثار التى اكتشفها المدعى
للعرض بمتحف الجامعة وعملاً بقرار اللجنة الدائمة منذ 6/ 6/ 1992 وطبقا للمتبع بشأن
الآثار التى يكتشفها رؤساء البعثات. وبإلغاء ما يترتب على هذه القرارات من آثار. على
أن ينفذ هذا الحكم بدون إعلان وبمسودته, مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من:
أولاً: رفض طلب إلغاء قرارى رئيس جامعة الزقازيق والمجلس الأعلى للآثار الصادرين بتاريخى
10/ 4/ 2001 و 14/ 4/ 2001.
ثانياًَ: رفض طلب إلغاء إجراء التشميع بغرض إعادة فتح المخازن لتمكينه من إجراء الدراسات
اللازمة على اكتشافاته.
ثالثاً: رفض طلب التعويض.
رابعاً: بعدم قبول طلب عرض الآثار بمتحف الجامعة لرفعه من غير ذى صفة والقضاء مجدداً:
–
أولاً: بإلغاء القرارات المشار إليها عاليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى للطاعن التعويض المناسب الذى تقدره
المحكمة وإلزامها المصروفات عن درجتى التقاضى.
ثانياً: بعدم قبول طلب عرض الآثار بمتحف الجامعة لانتفاء شرط المصلحة وبإلزام الطاعن
مصروفات هذا الطلب .
وبتاريخ 17/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعن بصفته فى الطعن رقم 10352 لسنة 49 ق.ع قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المنوه به فى الحكم الصادرعن
محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2258 لسنة 6 ق بجلسة 20/ 4/ 2003 سالف البيان.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه فقط من أحقية المدعى بصفته رئيس البعثة
فى النشر العلمى للآثار المكتشفة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات مناصفة مع المدعى,
مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً,
ورفضه موضوعاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ونظر الطعنان
أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت
الدائرة بجلسة 20/ 10/ 2003 ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. ثم قررت الدائرة
بجلسة 7/ 6/ 2004 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع
) لنظرهما بجلسة 2/ 10/ 2004, وقد نظرتهما المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها
وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قررت المحكمة بجلسة 2/ 10/ 2004 حجز الطعن
للحكم 4/ 12/ 2004 ومذكرات ومستندات خلال شهر, وبتاريخ 25/ 10/ 2004 أودع الطاعن فى
الطعن رقم 9694/ 49ق.ع مذكرة وحافظة مستندات, تم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذى تحيل
إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل
على الأسباب فى إنه بتاريخ 24/ 4/ 2001 أقام محمود عمر محمد سليم ( الطاعن فى الطعن
9694/ 49ق. ع) الدعوى رقم 2258/ 6 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالباً
الحكم له ( أولاً ): وقف تنفيذ وإلغاء القرارات المطعون فيها التالية: –
1- قرار رئيس جامعة الزقازيق المؤرخ فى 10/ 4/ 2001 بتشكيل لجنة لتسليم الآثار التى
بعهدته للمجلس الأعلى للآثار.
2- قرار المدعى عليه الثانى ( الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ) رقم 813 فى 14/
4/ 2001 بتشكيل لجنة تسلم القطع الأثرية والقطع الذهبية والمذهبة المدونة بمخازن جامعة
الزقازيق والمودعة بالمتحف الخاص بالجامعة وكذلك عهدته الأثرية.
3- قرار المجلس الأعلى للآثار بتشميع مخزن آثار المدعى الموجود بالجامعة لتمكينه من
إنقاذ وترميم الآثار التى وقع عليها أضرار نتيجة تشميع المجلس الأعلى للآثار لها وللقيام
بأعمال النشر العلمى.
وبإلغاء ما يترتب على هذه القرارات من آثار منها أحقيته فى رسم وتصوير ودراسة آثاره
على أن ينفذ الحكم بدون إعلان وبمسودته.
(ثانيا) إلزام الجهتين المدعى عليهما بأن يؤديا له مناصفة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه تعويضا
عما فقده من وقت ونتيجة منعه من المضى فى التصوير والرسم والدراسة للمادة العلمية التى
اكتشفها ونتيجة الأضرار الأدبية والنفسية والمادية التى لحقت به.
( ثالثا) استمرار الآثار التى اكتشفها للعرض بمتحف الجامعة بعد انتهاء فترة النشر العلمى
من أجل العملية التعليمية والبحثية وعملاً بقرار اللجنة الدائمة منذ 6/ 6/ 1992 وطبقا
للمتبع بشأن الآثار التى يكتشفها رؤساء البعثات المصرية.
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات, وبجلسة 20/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان. وشيدت المحكمة
قضاءها فى ضوء المستفاد من أحكام المواد 6 و 26 و 28 و 29 و 30 و 32 من قانون حماية
الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983, وكذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 82 لسنة
1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار. واستظهرت المحكمة من الأوراق أن المجلس الأعلى للآثار
كان قد رخص لبعثه جامعة الزقازيق برئاسة المدعى باستكمال الحفائر الأثرية قبل بسطه
والقيام بأعمال الترميم والدراسة للمقابر المكتشفة بالمنطقة وكذلك الترميم الكامل للمكتشفات
الأثرية وجرد المخازن وتسليم ما عثر عليه من ذهب للمتحف المصرى بعد دراسته وذلك
بموجب تراخيص فى خلال المدة من 1/ 3/ 1996 وتنتهى فى 28/ 7/ 1998, وتنفيذاً لتلك التراخيص
وخاصة الترخيص الثانى الذى تضمن جرد المخازن وتسليم ما عثر عليه من ذهب للمتحف المصرى
أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 1779 فى 25/ 8/ 1998 بتشكيل لجنة جرد لمخازن
الآثار المكتشفة بمعرفة بعثة الجامعة, وبناء على الملاحظات التى أوردتها اللجنة فى
تقريرها وما أوصت به أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار القرار المطعون فيه رقم
813 لسنة 2001 بتشكيل لجنة تكون مهمتها تسلم القطع الأثرية الوارد النص عليها فى المادة
الثانية من القرار المشار إليه, وكان رئيس جامعة الزقازيق قد وافق على تسليم الآثار
المشار إليها إلى المجلس الأعلى للآثار بموجب القرار المطعون فيه المؤرخ فى 10/ 4/
2001 الصادر بتشكيل لجنة لتسليم الآثار سالفة الذكر. وبالبناء على ما تقدم أنه لما
كان من المقرر أن الآثار الصادر بتسليمها وتسلمها بموجب القرارين المطعون فيهما تكتسب
صفة المال العام, وأن المجلس الأعلى للآثار هو المسئول قانوناً عن حمايتها وحراستها
وهو القائم على شئونها, وقد حظر المشرع على الغير حيازتها بغير ترخيص من المجلس المشار
إليه وأن الترخيص بحيازة تلك الآثار فى صورة الإعارة ولمدة محددة, فإذا ما ارتأى المجلس
بماله من سلطة تقديرية استرداد تلك الآثار من حائزها أيا كان سبب حيازته لها, فإن قراره
فى هذا الشأن يغدو مشروعاً بحسبان أنه المسئول الأول والأخير عن تلك الآثار ويقع عليه
عبء المحافظة عليها ويكون له فى سبيل تحقيق هذا الغرض إصدار كافة القرارات واتخاذ كافة
الوسائل الكفيلة بالحفاظ على تلك الآثار, وعلى ذلك يضحى النعى على القرارين المطعون
فيهما بعدم المشروعية فى غير محله لأنه يؤدى إلى نزع السلطات المخولة للمجلس الأعلى
للآثار فى حماية الآثار المملوكة للدولة ملكية عامة, ومن ثم يغدو الطعن على القرارين
المشار إليهما غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه, ثم استظهرت المحكمة أن
المدعى يهدف من طلب إلغاء قرار المجلس الأعلى للآثار بتشميع مخزن آثار المدعى الموجود
بالجامعة تمكينه من ترميم الآثار التى وقع عليها أضرار من جراء هذا التشميع وتمكينه
من النشر العلمى. وبعد أن أشارت المحكمة للنصوص القانونية سالفة البيان وشروط التراخيص
الصادرة للمدعى استبان لها أن الثابت من الأوراق أن آخر التراخيص الثلاثة الممنوحة
للمدعى قد انتهى فى 28/ 7/ 1998 وبانتهائه ينقضى أى التزام على المدعى بترميم الآثار
حيازته, ويتعين صدور ترخيص من المجلس الأعلى للآثار إن هى رأت موجباً لذلك دون أن يكون
ثمة حق للمدعى فى إجراء الترميم حتى تمكنه المحكمة منه, أما عن الحق فى النشر العلمى
فإنه لما كان هذا الحق مستمداً من نصوص القانون مباشرة ولا يستلزم حيازة الأثر على
ما سلف القول وحدد المشرع مدة خمس السنوات لمباشرة هذا الحق وقد خلت الأوراق من أى
دليل على قيام البعثة باستعمال حقها فى النشر العلمى, فإنه يتعين والحال كذلك القضاء
بأحقية البعثة فى النشر العلمى خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الكشف عن الأثر. وبالنسبة
لطلب المدعى تعويضه عن الأضرار التى أصابته من القرارات المطعون فيها فقد رفضت المحكمة
هذا الطلب لمشروعية القرارات على نحو ما سلف البيان, وبعدم جواز تأسيس حق المذكور فى
التعويض على أساس المسئولية التعاقدية.
وبالنسبة لطلب المدعى الأخير بشأن عرض الآثار التى اكتشفها بمتحف الجامعة بغرض خدمة
العملية التعليمية فإن هذا الطلب غير مقبول شكلاً لتقديمه من غير ذى صفة, لأن هذا الطلب
أمر تستقل به الجامعة فى حدود مباشرتها لاختصاصها بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث
العلمى. وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم جميعه إلى القضاء بحكمها المطعون فيه سالف
البيان.
ومن حيث إن الطعن رقم 9694 لسنة 49 ق.ع يقوم على أسباب حاصلها خطأ الحكم فى تطبيق القانون
وتأويله على واقعات الدعوى, والتناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه, والقصور فى التسيب,
والقضاء بما لم يطلبه الخصوم, والإخلال الجسيم بحق الدفاع, ولصدوره على خلاف حكم المحكمة
الإدارية العليا فى الطعن رقم 2148 لسنة 47 ق.ع, ولتوافر أركان وقف تنفيذ القرارات
المطعون فيها ويقوم الطعن رقم 10352 لسنة 49 ق.ع المقام من المجلس الأعلى للآثار على
أسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من القول أن المطعون ضده لم يطلب
أحقيته فى النشر العلمى للآثار المكتشفة والذى لا يحتاج إلى حيازة الأثر بل أن الذى
طلبه حقه فى الدارسة والرسم والتصوير ولا يوجد دليل على أن المجلس حال دون قيام المذكور
بمباشرة حق النشر العلمى. وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن فى الطعن رقم 9694 لسنة 49 ق. ع بإلغاء القرارين الصادرين
من المجلس الأعلى للآثار ورئيس جامعة الزقازيق فى 10/ 4/ 2001 و 14/ 4/ 2001 على التوالى,
وطلب تمكينه من ترميم الآثار التى اكتشفتها البعثة, وطلب التعويض, وطلب عرض الآثار
المشار إليها بمتحف الجامعة فقد استبان للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قام على سند
صحيح من القانون فيما قضى به وبناء على استخلاص سائغ لوقائع المنازعة من أصول تنتجه
وفهم سديد لنصوص القانون رقم 117/ 1983 وقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994, وبنود
التراخيص الصادرة للبعثة رئاسة الطاعن المذكور وذلك كله على النحو الذى أورده فى أسباب
استقامت على عودها, وتأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها وهى تتضمن فى ذاتها
رداً على الأسباب التى قام عليها الطعنان المشار إليهما وتضيف المحكمة إنه بالنسبة
لطلب الطاعن فى حقه فى النشر العلمى فإن الحكم الطعين وإن خلص صدقاً وعدلاً إلى حق
الطاعن فى النشر العلمى للآثار التى اكتشفتها البعثة رئاسته خلال الخمس السنوات التالية
لتاريخ الكشف, إلا إن الأسباب التى أوردها الحكم فى هذا الشأن فرق فيها بين حق الدراسة
والرسم والتصوير وبين حق النشر العلمى بما يفهم منه أن كليهما حق منفصل ولا رباط بينهما,
والقول الفصل فى ذلك هو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2148 لسنة
47 ق. ع بجلسة 29/ 6/ 2002 من أن القانون رتب حقاً لرئيس البعثة المرخص بها بأعمال
البحث والتنقيب عن الآثار فى
الحصول على ترخيص بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها ( حق النشر العلمى
) خلال مدة خمس سنوات من تاريخ أول اكتشاف لها فى الموقع, وبناء على هذا الفهم السديد
فإن حق النشر العلمى الذى قضى الحكم الطعين بأحقية الطاعن فيه يشمل كذلك حقه فى الدراسة
والرسم والتصوير للآثار التى اكتشفتها البعثة رئاسته وذلك على اعتبار أن الحقين اللذين
فصل بينهما الحكم الطعين هما فى حقيقة الأمر حق واحد لا سند لتجزئته, خاصة وإن حق النشر
العلمى لن يؤتى أكله وينتج ثماره فيما لو لم يتمكن الطاعن من دراسة ورسم وتصوير الآثار
بالرغم من انتقال السيطرة الفعلية على الآثار التى اكتشفتها البعثة للمجلس الأعلى للآثار
بسبب عدم تجديد التراخيص الممنوحة للبعثة بعد انتهائها فى 28/ 7/ 1998 وصدور قرارى
المجلس الأعلى للآثار وجامعة الزقازيق المطعون فيهما بتسليم وتسلم الآثار المشار إليها
وبناء على ما تقدم فإن المحكمة تحل الأسباب سالفة البيان محل أسباب الحكم المطعون فيه
فيما يتعلق بحق الطاعن فى النشر العلمى.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 10352 لسنة 49 ق.ع المقام من المجلس الأعلى للآثار,
فإنه وبالبناء على الأسباب التى أوردها الحكم الماثل بمضمون حق النشر العلمى وشموله
حتما لحق المذكور فى الدراسة والرسم والتصوير أن تغدو وجهة نظر الجهة الطاعنة التى
تحجب عن المذكور حقه فى دراسة ورسم وتصوير الآثار التى اكتشفتها البعثة رئاسته غير
قائمة على سند صحيح من القانون مما يجعل طعنها جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بالبناء على ما سلف يكون قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر
الذى يجعله جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً, على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الطاعنين
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
