الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10517 لسنة 47 ق عليا – جلسة 5/ 2/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 10517 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الصحة " بصفته "
2- مدير عام التراخيص الطبية " بصفته "

ضد

عبير عبد التواب أحمد السيسي
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 109 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 6/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 11/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الرابعة" فى الدعوى رقم 109 لسنة 55 ق بجلسة 12/ 6/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
وطلب الطاعنان بصفتيهما الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى 2002 وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة7/ 6/ 2004قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 26/ 9/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك علي النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل علي الأسباب في إنه بتاريخ 7/ 10/ 2000 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 109/ 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبة في ختام صحيفتها الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات قيدها بسجل الكيميائيين الطبيين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية وتعديلاته قد نظم الشروط الخاصة بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، فقد اشرط لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل المنصوص عليه بالمادة الأولى منه بالإضافة إلى هذا المؤهل حصوله على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو غيرها من التخصصات الموضحة به، ثم عهد بتقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التى شكلها فى المادة الرابعة منه.
فالحصول على درجة أو شهادة التخصص فى إحدى المواد ليس كافياً وحده لإتمام القيد حيث يجب أن تقدر تلك اللجنة بعد البحث قيمته لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم والخبرة التى يجب توافرها للقيد فى السجل المشار إليه. وأضافت المحكمة أن المشرع وإن كان قد حدد الشروط والمستندات اللازم تقديمها إلى اللجنة المشار إليها رفق طلبات التسجيل، فإنه لم يحدد نطاقاً زمنياً لانعقاد تلك اللجنة أو المهلة الممنوحة لها للبث فى طلبات التسجيل، إلا أن ذلك لا يجعلها طليقة فى عملها بما يؤدي إلى استطالة مدة عدم انعقادها أو أداء مهام عملها على نحو يكون من شأنه إلحاق ضرر محيق بمقدمي طلبات التسجيل، إذ لا بد من ضابط معتدل تحت رقابة المحكمة لتنهي ذلك المسلك السلبي من قبل تلك اللجنة متى تبين للمحكمة إنه قد استطال بغير مبرر لذلك. وبالبناء على ما تقدم استظهرت المحكمة أن المدعية تقدمت إلى مدير عام إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بطلب للتسجيل بسجل الكيميائيين الطبيين فى 9/ 2/ 2000 مرفقاً به المستندات المطلوبة، وقد انقضى ما يزيد عن خمسة عشر شهراً منذ إيداعه وحتى إصدار هذا الحكم ولم يتم عرضه على اللجنة المختصة لبحثه واتخاذ إجراء بشأنه سواء بالقبول أو بالرفض، وقد تذرعت الجهة الإدارية فى هذا الشأن بأن العرض على اللجنة الفنية يتم بحسب أقدمية تقديم الطلبات لكثرة عدد الطلبات المطلوب عرضها على اللجنة، وقد ورد هذا الدفاع مرسلاً بغير دليل إحصائي يؤيده مما يشكل مسلكاً سلبياً استطال بغير سند صحيح فى بحث طلب المدعية ويكون قد خالف بحسب الظاهر القانون ويتحقق ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه. وبعد أن استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال وبينت المحكمة أن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنيه مما يلزم القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلب المدعية على اللجنة الفنية لإصدار قرار بشأنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه على سند من القول بأن عدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة لا يعنى أن المطعون ضدها محقة فى دعواها إذ أنه يحق للمحكوم ضده أن يقدم هذه المستندات وأن يبدي دفاعه أمام محكمة الطعن، ولما كانت الأوراق والمستندات التى لدى جهة الإدارة تدحض ما تذعمه المطعون ضدها وتزيل القرينة التى قام عليها الحكم فمن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف صحيح حكم القانون. وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الطعن الماثل أن الجهة الإدارية لم تقدم رفق تقرير الطعن أو تودع أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع بالمحكمة المستندات التى زعمت أنها بحوزتها وأن من شأنها أن تغير وجه الرأي الذي خلص إليه الحكم الطعين، وإذ صادف ذلك الحكم صحيح حكم القانون على النحو الذي أورده بأسبابه وتأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها جزءاً من قضائها، فمن ثم فإن الحكم الطعين يكون جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات