المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10486 لسنة 50 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 10486 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
صلاح عبد الظاهر أبو العزم حسان
ضد
1- اللواء/ وزير الداخلية " بصفته"
2- اللواء/ مدير أمن المنوفية " بصفته"
3- اللواء/ رئيس لجنة الطعون والاعتراضات
وطلبات الترشيح لمجلس الشورى بالمنوفية " بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى " دائرة المنوفية " فى الدعوى رقم 4693 لسنة
5 ق بجلسة 18/ 5/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 20/ 5/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى
" دائرة المنوفية " فى الدعوى رقم 4693 لسنة 5 ق بجلسة 18/ 5/ 2004 والقاضى فى منطوقه
" بقبول الدعوى شكلاً, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته,
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى
فى طلب الإلغاء ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وبإلغاء قرار استبعاده من الترشيح واعتماد أوراق ترشيحه ضمن كشوف المرشحين
وإعطاء الرمز الخاص به علما بأن الانتخابات ستجرى يوم 23/ 5/ 2004.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً لعدم توافر ركنى الاستعجال والجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 12/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 2/ 10/ 2004 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة,
وبجلسة 4/ 12/ 2004 على النحو المبين بمحاضريهما, و قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن
الماثل بجلسة اليوم حيث أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى إنه بتاريخ 13/ 5/ 2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 4693 لسنة 5 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى " دائرة المنوفية " وطلب فى ختام صحيفتها الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء
قرار استبعاده من الترشيح واعتماد أوراق ترشيحه وإدراجها ضمن كشوف المرشحين وإعطاء
الرمز الخاص به علماً بأن الانتخابات ستجرى يوم 23/ 5/ 2004.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة
18/ 5/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن
طلبات المدعى تخلص فى الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار برفض
طلب ترشيحه لعضوية مجلس الشورى مع ما يترتب على ذلك من آثار, ثم استظهرت المحكمة أن
القرار المطعون فيه صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقاً للقانون على سند من أن المدعى
لم يقدم المستندات التى تثبت صفته كعامل إعمالا لحكم المادة الثانية من قرار وزير الداخلية
رقم 1531 لسنة 1989 الصادر نفاذاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الشورى رقم 120
لسنة 1980.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل تأسيساً على أنه تقدم
بالمستندات التى تثبت صفته كعامل على النحو الذى أورده تفصيلاً بتقرير الطعن والذى
خلص فيه إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح النزاع برمته أمام المحكمة لتنزل
عليه الحكم الصحيح للقانون.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن لم يطلب الحكم بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فى صحيفة دعواه, وطبت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا طلب ذلك فى صحيفة
الدعوى. ومفاد ذلك حسبما جرى به قضاء المحكمة أن المشرع قصد كشرط جوهرى لقبول طلب وقف
التنفيذ أن يكون وارداً فى صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها, وهذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة
مع الشرط الموضوعى وهو إنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها إذ وردت صياغة
المادة بالنسبة إلى الشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التى تنتج فى نظر المشرع
عن وقف تنفيذ القرار فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى والموضوعى معاً.
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم
المطعون فيه أن الطاعن لم يطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, إذ جاءت طلباته
الختامية مقصورة على الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه, فمن ثم فإنه
ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم للطاعن بما لم يطلبه أو أن تكيف دعواه بأنها تتضمن
طلبا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لمجرد أن المذكور طلب الفصل فى دعواه بصفة مستعجلة
وذلك على اعتبار أن طلب الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم له بصفة مستعجلة بإلغاء
القرار لا يعدو أن يكن إفصاحا من المذكور عن رغبته فى حث المحكمة على أن تصدر لصالحه
حكماً فى موضوع المنازعة على وجه السرعة, وهو أمر جد مختلف عن الحكم بوقف التنفيذ ذلك
أنه من المسلم به إنه يجوز لأى من الخصوم أن يطلب من المحكمة أن تصدر حكمها فى موضوع
المنازعة على وجه السرعة, ويخضع الطلب فى هذه الحالة لتقدير المحكمة التى يكون لها
أن تستجيب لطلب الخصم إذ ما قدرت أن ظروف الدعوى تسمح أو تستلزم ذلك.
ومن حيث إن عدم سلامة استخدام محكمة أول درجة لسلطتها فى تكييف الدعوى بإضافة طلب وقف
التنفيذ إلى طلب الطاعن أدى إلى قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون تحضيرها من قبل
هيئة مفوضى الدولة استناداً إلى الرخصة القضائية بجواز الفصل فى طلب وقف التنفيذ دون
تحضيره من قبل هيئة مفوضى الدولة, الأمر الذى نجم عنه صدور الحكم مشوباً بالبطلان,
إذ كان يتعين على محكمة أول درجة ألا تفصل فى الدعوى إلا بعد تحضيرها من قبل هيئة مفوضى
الدولة إعمالاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما كان البادى مما تقدم كله أن محكمة الدرجة الأولى قضت للطاعن بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وهو ما لم يطلبه الطاعن فى صحيفة دعواه بالمخالفة لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وذلك استناداً إلى تكييفها الخاطئ لطلبات الطاعن, وقد أدى ذلك
إلى أنها أصدرت الحكم فى الدعوى دون تحضيرها من قبل هيئة مفوضى الدولة بالمخالفة لنص
المادة من قانون مجلس الدولة, فمن ثم فقد صدر الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان
مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها
مجدداً من هيئة أخرى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184 ) مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى " دائرة المنوفية " للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
