الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9763 لسنة 47 ق عليا – جلسة 5/ 2/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9763 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير التعليم… بصفته
2- محافظ البحيرة.. بصفته
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.. بصفته
4- مدير الإدارة التعليمية بأدكو محافظة البحيرة.. بصفته

ضد

على محمد حسن حراز
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2244 لسنة 51 ق بجلسة 31/ 5/ 2001


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9763 لسنة 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض, وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً وأصليا برفض الدعوى, واحتياطيا برفض طلب التعويض, ومن باب الاحتياط الكلى التعويض المناسب, وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 6/ 2003, وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 8/ 1/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم رقم 18 لسنة 1996 بالاستيلاء المؤقت لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة أدكو الابتدائية الحديثة ( حراز) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد العقار محل التداعى إلى ملاكه وتعويض قدره مليونان من الجنيهات.
وبجلسة 21/ 5/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وزير التعليم المطعون فيه رقم 18 لسنة 1996 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض وإلزامها المصروفات, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يحدد مدة الاستيلاء بالمخالفة لحكم المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتى حددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات أو انتهاء الغرض أيهما أقرب, مما يتضح معه أن حقيقة القرار المطعون فيه هو استيلاء دائم على العقار أو نزع ملكيته للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة طبقا لأحكام القانون المشار إليه, وأن المقصود منه التحايل على القانون وذلك بعد أن صدرت أحكام نهائية للمدعى بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1960 وإلزام وزارة التربية والتعليم برد العين خالية مما يشغلها ومن ثم يكون القرار مخالفاً للقانون ويتعين القضاء بإلغائه ويشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة وقد ترتب عليه ضرر مادى تمثل فى حرمان المدعى من الانتفاع بملكه والتصرف فيه منذ تاريخ صدور القرار فضلاً عن الضرر الأدبى والمتمثل فى شعوره بالقهر والاضطهاد لحجب ملكه عنه وعدم سيطرته عليه الأمر الذى يحدو بالمحكمة أن تقدر مبلغ التعويض الجابر للضرر بثلاثين ألف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه صدر نظراً لاحتياج الإدارة التعليمية بادكو الشديد للمدرسة التى كانت تستأجرها من مورث المدعى نظرا للكثافة العددية فى المنطقة الواقعة بها المدرسة ومن ثم لم يصدر القرار بقصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده وإنما لتحقيق مصلحة عامة مع الأخذ فى الاعتبار أن تنفيذ الحكم من شانه أن يعطل سير المرفق العام وهو مرفق التعليم وأنه يسوغ فى هذا الصدد اتخاذ اللازم نحو الحيلولة دون ذلك, وعلى ذلك فلا توجد إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مبرءا من كل عيب ولا يتوافر بالتالى ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة, كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الأضرار التى لحقت المطعون ضده و ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بل افترض الضرر وغالى فى تقديره رغم أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تم تنفيذه تماماً بعد عامين فقط من صدور القرار المطعون فيه ومن ثم يكون مقدار التعويض مغالى فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وان لفظ ( الطلبات) الوارد بالنص المذكور كما تشمل الدعاوى تشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن ومن المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلا وموضوعا – أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون الصحيح وهى تجرى رقابتها وتسلط قضاءها على الطعن المعروض – سواء على الحكم المطعون فيه أو القرار المطعون فيه جميعا – غير مقيده بما يبديه الخصوم فى الطعن من أسباب أو دفوع أو أوجه دفاع على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقا موضوعيا سليما على وقائع النزاع ومن ثم على القاضى الإدارى التحقيق فى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها. ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى المطعون فيه إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل العين محل النزاع استنادا إلى هذا القرار باعتباره سنداً للحق المستمد من القانون, وإذ كان ذلك وكانت جهة الإدارة قد سعت بإرادة منفردة وبما لها من اختصاصات فى تسيير مرفق التعليم بالمحافظة إلى تغيير سند الحق فى شغل الأرض من قرار الاستيلاء إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1877 لسنة 2002 بتاريخ 12/ 11/ 2002 باعتبار العقار محل النزاع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة الطاعنة فى شغل العين والمستمدة من قرار الاستيلاء المطعون عليه انتهت أثناء نظر الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن فيما يتعلق بإلغاء القرار المطعون فيه مع بقاء مصلحتها فى المنازعة فى التعويض, وإذ يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الضرر محقق الوقوع فى الحال أو الاستقبال, أى وقع بالفعل أو تأكد وقوعه حتما فى المستقبل, وعلى صاحب الشأن أن يقيم بكافة طرق الإثبات الدليل على ما حاق به من ضرر, بكافة عناصره وأنواعه ولمحكمة الموضوع وهى تقدر قيمة التعويض أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة وبيانات على قيام الضرر وتعدد عناصره, فإذا ما صدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر شاملاً ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب فقد أصابت صحيح القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض, بغير تعقيب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر له طالما كان تقديرها سائغا ومستمدا من أصول مادية تنتجه وانه ولئن كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع على النحو السابق بيانه إلا أنه يتعين عليها أن تبين فى حكمها العناصر المكونة للضرر قانونا والتى تدخل فى حساب قيمة التعويض وإلا كان حكمها معيبا وإذ لم يقدم المطعون ضده المستندات الدالة على الضرر الذى أصابه والقاعدة أن الضرر لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون ما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإدارى من تقدير التعويض على النحو الوارد بالمحكمة غير قائم على أساس من القانون جديرا بالإلغاء مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
أولاً: بانتهاء الخصومة فى الطعن فيما تضمنه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه.
ثانياً: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعويض المطعون ضده, وألزمت جهة الإدارة المصروفات فى الحالين.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات