المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8518 لسنة 47 ق عليا – جلسة 5/ 2/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و حسن سلامة أحمد محمود
و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 8518 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- زكريا محمد أحمد حشاد "بصفته" نقيب عام نقابة التطبيقين
ضد
عاطف يوسف مصطفى
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- الدائرة الأولى بجلسة 31/ 5/
2001 فى الدعوى رقم 226 لسنة 53ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 6/ 6/ 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم
كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 31/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 226 لسنة 53ق،
والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي..
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 31/ 5/ 2001 وتأجل نظره إلى جلسة
15/ 12/ 2003 ثم إلى جلسة 1/ 3/ 2004 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 10/ 4/ 2004، وتدوول نظره أمام المحكمة
إلى أن قررت بجلسة 27/ 11/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 10/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 226 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،
طلب فيها الحكم بإلغاء قرار نقابة التطبيقيين برفض قيده بالنقابة رغم أنه من العاملين
بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى وحاصل على شهادة مركز التدريب المهنى التابع
لوزارة الصناعة والتى تمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية
وصدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلته بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
وبجلسة 31/ 5/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار،
وشيدت قضاءها على أن المدعى حاصل على مؤهل ( دبلوم التلمذة الصناعية) من مصلحة الكفاية
الإنتاجية الذى صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلته بدبلوم المدارس الثانوية
الصناعية ويمارس عملاً مهنياً ومن ثم يتوافر فى شأنه الشروط التى حددتها المادة الثالثة
من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 29 لسنة 1984 ويضحى القرار المطعون
فيه برفض قيده مخالفاً للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بعد العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة الثالثة من القانون
رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية معدلاً بالقانون رقم 29 لسنة
1984 يشترط للقيد فى النقابة أن يكون طالب العضوية ممارساً لمهنة فنية تطبيقية وأن
يكون حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها أو مؤهل معادل لأحد المؤهلات المنصوص عليها
طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة، ولما كانت شهادة دبلوم التلمذة
الصناعية الحاصل عليه المطعون ضده من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة
الصناعة لم ترد ضمن المؤهلات المنصوص عليها ولم يصدر اعتبارا من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل
بالقانون رقم 29 لسنة 1984 قرار من وزير التعليم بمعادلة هذه الشهادة بأحد المؤهلات
المنصوص عليها فإن مقتضى ذلك انتفاء شرط الحصول على المؤهل فى حق المطعون ضده ويكون
قرار رفض قيده بالنقابة قد صدر صحيحاً ومطابقاً لحكم القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه إلى إلغاء هذا القرار فإن هذا الحكم يكون مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء،
ولا يغير من ذلك أنه صدر قرار وزير التعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة تلك الشهادة بدبلوم
المدارس الثانوية الصناعية ذلك أنه فى تاريخ صدور هذا القرار لم يكن القانون يتطلب
معادلة هذه الشهادة وإنما نص صراحة على اعتبارها ضمن المؤهلات المنصوص عليها واشترطت
الفقرة بالنسبة لشهادة التخرج من مراكز التدريب المهني المسبوقة بالإعدادية النجاح
فى الامتحان الفنى الذى تقرره وزارة التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة طبقاً
للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى لها وبشرط أن يكون قد مضى على المتخرج
عشر سنوات على الأقل فى ممارسة المهنة، واعتبارا من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل بالقانون
رقم 29 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون رقم 67 لسنة 1974 سالف الذكر أضحى متعيناً صدور
قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة بمعادلة تلك الشهادة حيث لم ترد ضمن
المؤهلات المنصوص عليها، وإذ لم يصدر قرار من وزير التعليم تطبيقاً لأحكام هذا التعديل
فلا سند فى قيد الحاصل على هذه الشهادة بنقابة التطبيقيين..
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى،وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
