المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5539 لسنة 43 ق عليا – جلسة 5/ 3/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/ 3/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5539 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الجيزة " بصفته"
2- وزير المالية "بصفته"
3- رئيس مأمورية الضرائب العقارية – عوايد الهرم أول " بصفته"
ضد
السيدة/ فتحية محمد السيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2005 لسنة 49 ق بجلسة
8/ 6/ 1997
الإجراءات
بتاريخ 29/ 7/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2005 لسنة 49 ق بجلسة
8/ 6/ 1997 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بقيد تكليف
عقار النزاع باسم المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
".
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لهم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة
28/ 2/ 2004 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات, حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه
المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
فى أنه بتاريخ 20/ 9/ 1993 أقامت المطعون ضدها دعواها ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية
حيث قيدت بجدولها برقم 3371 لسنة 1993, وطلبت فى ختامها الحكم لها بإلغاء قرار الجهة
الإدارية السلبى بالامتناع عن نقل قيد تكليف العقار المملوك لها إلى اسمها والكائن
48 شارع أبو حشيش – الكنيسة – الطالبية – الجيزة. وبجلسة 29/ 10/ 1994 قضت المحكمة
المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذاً لحكم المشار إليه أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة, حيث قيدت
بجدولها برقم 2005 لسنة 49 ق, وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها على النحو الثابت بالأوراق
حيث قدمت تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات. وتدوول نظر الدعوى أمام
محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 8/ 6/ 1997 أصدرت المحكمة
الحكم محل الطعن الماثل بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بقيد تكليف عقار
النزاع باسم المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة حكمها على أن المستفاد
من نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقار المبنية أن ربط تلك الضريبة
يستمر ساريا وغير قابل للتعديل طوال عشر سنوات والهدف من ذلك إيصاد الباب فى وجه المنازعات
التى تثار بشأن ربط الضريبة استقراراً لأوضاعها ولا شأن له بإثبات ملكية العقار التى
مرجعها إلى الأسباب القانونية التى ترتب هذا الأثر.
وأضافت المحكمة أن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بقيد تكليف عقار النزاع باسم المدعى
عليه الرابع ( فكرى السيد محمد حسانين ) عن طريق التحريات وهو ما يخالف الواقع والقانون
حيث إن المستندات التى قدمتها المدعية والتى لم تقدم الجهة الإدارية أو المذكور ما
ينفيها أو يجحدها تثبت أنها مالكة عقار النزاع, ومن ثم يكون هذا القيد قد خالف صحيح
أحكام القانون, الأمر الذى يتعين معه تصحيحه بقيد تكليف عقار النزاع باسم المدعية,
وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن ربط الضريبة المشار إليها يظل سارياً غير قابل للتعديل لمدة عشر سنوات,
والمطعون ضدها لم تقدم مستندات تفيد ملكيتها لعقار النزاع, هذا فضلاً عن أن هناك نزاعاً
بين المذكورة وفكرى السيد محمد حسانين حول ملكية العقار, على هذا الأساس يكون إرجاء
الجهة الإدارية لنقل قيد تكليف العقار باسمها متفقاً وصحيح حكم القانون وخلص الطاعنون
إلى طلب الحكم لهم وطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به للأسباب التى أوردها
تفصيلاً فى حيثياته وتأخذ بها هذه المحكمة لسلامتها ولقيامها على سند قانونى سليم,
وهى قد تضمنت فى ذاتها رداً على أسباب الطعن الماثل التى لا تعدو أن تكون فى مجملها
ترديداً لدفاع الجهة الإدارية أمام محكمة أول درجة. وتضيف هذه
المحكمة أن المستندات قد خلت مما يفيد أن ثمة نزاعًا قضائيا بين المطعون ضدها والسيد/
فكرى السيد محمد حسانين حول ملكية الأرض والعقار محل التداعى, ومن ناحية أخرى فإن ادعاء
المذكور بأن المطعون ضدها زوجته وإنها استخدمت أمواله التى جناها أثناء عمله فى الخارج
فى شراء أرض وعقار التداعى مما يجعله مالكاً لهما لا يمثل أو يشكل فى ذاته نزاعاً جديا
حول الملكية, إذ إنه كان يجب عليه أن يستنهض ولاية القضاء المدنى وعقد الخصومة القضائية
أمامه باعتباره القضاء المختص بإثبات الملكية, متى كان الحال كذلك وكانت المطعون ضدها
قد قدمت للجهة الإدارية صورة عقد شرائها للعقار محل النزاع مؤرخ فى 25/ 11/ 1982, وحكم
صادراً من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 5070 لسنة 1983 بصحة ونفاذ عقد البيع
المشار إليه, وكذلك إخطار قبول الشهر العقارى صادر عن الطلب رقم 652 لسنة 1983 مأمورية
الشهر العقارى بالجيزة, وأيضاً صورة ترخيص البناء رقم 7 لسنة 1984 الصادر باسم المذكورة,
هذا فضلاً عن إيصالات سداد اشتراك مرفق مياه القاهرة الكبرى وشركة توزيع كهرباء القاهرة
الصادرة باسم المطعون ضدها, فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قيد عقار التداعى
باسم المطعون ضدها غير قائم على سند من القانون ويكون الحكم الطعين فيما قضى به موافقاً
لصحيح حكم القانون مما يجعله جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
