المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5435 لسنة 45 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5435 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
وزير المالية " بصفته "
ضد
صبرى حسين محمد الخطيب " بصفته المدير المسئول عن مصنع المنسوجات
الممتازة "
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم
788 لسنة 6 ق بجلسة 24/ 3 / 1999
الإجراءات
بتاريخ 22/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرة الثانية " فى الدعوى رقم 788 لسنة
6 ق بجلسة 24/ 3/ 1999 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام مأمورية
ضرائب مبيعات سوهاج برد مبلغ 9855.45 جنيهاً إلى المدعى على النحو المبين بالأسباب
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً " أصلياً " بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى, و" احتياطياً " برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى
التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم ببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 9855.45 جنيهاً,
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون " الدائرة الأولى " وبجلسة 1/ 12/ 2003 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة
3/ 1/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين
بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 6/ 4/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 788 لسنة 6 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بأسيوط طالباً فى ختام صحيفتها الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
ببراءة ذمته من مبلغ 9855.45 جنيها " تسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين جنيهاً وخمسة
وأربعين قرشاً " المقدر جزافياً بمعرفة الجهة الإدارية مضافاً إليه الضريبة الإضافية
وما يترتب على ذلك من آثار قانونية, وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قضت المحكمة
بجلسة 11/ 2/ 1998 تمهيدياً وقبل الفصل فى شكل الدعوى أو موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة
العدل بسوهاج ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته الانتقال لمصنع المنسوجات
الممتازة بأخميم بمحافظة سوهاج, ومأمورية ضرائب مبيعات سوهاج للاطلاع على جميع الأوراق
والدفاتر والمستندات الموجودة بهما والخاصة بنشاط المصنع المذكور فى الفترة من 1/ 8/
1992 حتى 31/ 12/ 1993 لبيان حجم أعماله ونشاطه خلال هذه الفترة والضرائب المستحقة
عليه فى تلك المدة سواء أكانت ضريبة مبيعات أم ضريبة إضافية, ومقدار كل ضريبة على حدة.
وقد باشر الخبير المنتدب مهمته وأودع تقريره, ثم نظرت المحكمة الدعوى حيث أصدرت الحكم
الطعين بجلسة 24/ 3/ 1999, وشيدت قضاءها تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أن الخبير
قد خلص فى تقريره إلى أنه بالنسبة لنشاط المصنع فهو خاص بالمنسوجات الممتازة وتجارة
المنسوجات, وإن الفترة من 1/ 8/ 1992 حتى 31/ 12/ 1993 محل المنازعة خاصة بإنتاج خيوط
حرير, وإن حجم الأعمال 2 طن, وأن الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة المشار إليها
هو مبلغ 9000.90 جنيه, وليس مبلغ 18856.30 جنيهاً وعليه فإن المدعى ذمته بريئة من مبلغ
9855.45 جنيهاً المقدرة جزافياً المضافة إليها الضريبة الإضافية, وعلى المأمورية رد
تلك المبالغ للمدعى لأنها حصلت بدون وجه حق.
وأضافت المحكمة أنها تتفق مع ما انتهى إليه تقرير الخبير لقيامه على سببه الواقعى والقانونى
من خلال الثابت بالأوراق وبمحاضر الأعمال. وخلصت المحكمة مما تقدم كله إلى براءة ذمة
المدعى من المبلغ المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد هذا المبلغ للمدعى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
وذلك من جهتين ( أولاهما ) خطأ الحكم بقبول الدعوى شكلاً رغم انتفاء القرار الإدارى
ذلك أن الحكم الطعين انتهى إلى تكييف الدعوى على أنها تتضمن طلب براءة ذمة المطعون
ضده من المبلغ المشار إليه رغم أن المطعون ضده حدد طلباته صراحة فى صحيفة دعواه بأنها
طعن بإلغاء قرار لجنة التحكيم العالى المتضمن إعادة الأوراق إلى مأمورية ضرائب المبيعات
بسوهاج لإجراء شئونها فى ضوء المادة 44/ 5 من القانون رقم 11/ 1991, وما أصدرته اللجنة
فى ضوء ما تقدم مجرد توصية ولا تمثل قرارًا نهائيا. و( من جهة ثانية ) فقد أخطأ الحكم
الطعين فى الاستناد إلى تقرير الخبير حيث لم يقم الخبير بمراعاه الأسس المحاسبية الواردة
بتقرير الفحص المرفق بأوراق الدعوى ولم يقم بحساب كمية الإنتاج خلال الفترة موضوع الدعوى
بطريقة صحيحة, وبالتالى لم يقم باحتساب الضريبة المستحقة على المطعون ضده طبقاً لأسس
صحيحة. وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة
محل التداعى خلاف المطعون ضده مع مأمورية ضرائب مبيعات سوهاج التابعة لمصلحة الضرائب
على المبيعات بوزارة المالية بسبب قيام المأمورية بتعديل الإقرارات المقدمة من مصنع
المذكور عن الفترة من 1/ 8/ 1992 حتى 31/ 12/ 1993 مما نجم عنه احتساب ضريبة على المذكور
فى خلال المدة المنوه بها بمبلغ أكثر مما ارتأى المطعون ضده أنه مستحق عليه ومقداره
9855.45 جنيهاً, ولذلك فإنه إذا كان المطعون ضده قد أورد فى ثنايا صحيفة دعواه أمام
محكمة أول درجة أنه يطلب إلغاء قرار لجنة التحكيم العالى رقم 50/ 1995 بتاريخ 18/ 3/
1995 الصادر بمناسبة عرض المنازعة المنوه بها عليها, إلا أنه كان يبتغى من وراء ذلك
فى واقع الأمر الوصول إلى براءة ذمته من المبلغ المتنازع عليه, وهو الأمر الذى حدا
به إلى صياغه طلباته الختامية فى صحيفة دعواه صراحة بطلب الحكم له ببراءة ذمته من ذلك
المبلغ ؛ وعلى ذلك فإذا قامت محكمة أول درجة بتكييف الدعوى بما يتفق وطلبات المطعون
ضده الختامية أمامها, وكذلك حقيقة المنازعة المثارة أمامها, فإن تكييفها والحال كذلك
يكون متفقاً وصحيح القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن, فإن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه
أنه خلص صدقاً وعدلاً إلى براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ الضريبة المتنازع عليه وذلك
استناداً إلى ما أورده الخبير المنتدب من قبل المحكمة وانتهى إليه فى تقريره, وهو ما
تأخذ به هذه المحكمة للأسباب التى ضمنها الحكم الطعين حيثياته وتعتبرها جزءاً من قضائها,
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة الذى لا يعدو أن يكون ترديدًا لما
أثارته أمام محكمة الدرجة الأولى من أن الخبير لم يقم بحساب الضريبة المستحقة على المطعون
ضده طبقا لأسس صحيحة, فذلك مردود بأن التقرير قد بين أن الضريبة تفرض على الإنتاج الذى
تم بيعه وليس على أساس الافتراض, وأن الكمية التى يتم احتساب الضريبة على أساسها من
خلال الفواتير التى قدمها المذكور للمأمور الفاحص عند المعاينة فى 17/ 8/ 1992 ثابت
بها أن الكمية 2 طن ولا خلاف على ذلك بين الطرفين, وقد قام المذكور بسداد الضريبة على
ذلك الأساس, وعلى ذلك يكون التقدير الجزافى لا سند له لأن المأمورية لم تقدم دليلاً
عليه. وبالبناء على ما تقدم فإن الحكم الطعين يكون جديراً بالتأييد فيما قضى به من
براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 9855.45 جنيهاً المتنازع عليه.
ومن حيث إنه لما كان إلزام الجهة الطاعنة برد مبلغ الضريبة المتنازع عليه والذى سدده
المطعون ضده حسبما أثبت الخبير فى تقريره إنما يعد أثراً من الآثار المترتبة على القضاء
ببراءة ذمة المطعون ضده, فمن ثم فإنه كان حرياً بمحكمة أول درجة أن تضمن منطوق حكمها
ما أوردته صراحة فى أسبابها بالحكم ببراءة ذمة المذكور وما يترتب على ذلك من آثار,
بدلاً من جعلها لمنطوق حكمها مقصوراً على الحكم بأثر من آثار إجابة المطعون ضده لطلبه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون من المتعين تعديل منطوق الحكم المطعون فيه بما
يتفق مع ما جاء بأسباب الحكم الراهن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة ذمة المطعون
ضده من مبلغ 9855.45 جنيهاً وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
