الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4825 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 3/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4825 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء.
2- وزير الدولة للحكم المحلى ( الإدارة المحلية ).
3- محافظ القليوبية.
4- رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة.

ضد

1- فهمى عبد الرحمن محمد هاشم
2- أبو المحاسن محمد بدر.
3- مصطفى السيد محمد مكروم.
4- محمد فريد زكى سيد أحمد.
5- السيد محمد فرج.
6- إبراهيم محمد فضلون.
10- عفيفى محمد عفيفى عبد الوهاب.
7- عبد الستار عبد الرحيم حسن.
8- إبراهيم محمد حسانين.
9- محمد محمد إمام عبد الله.
11- عادل محمد عفيفى/ وشهرته رجائى.
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بطنطا/ دائرة القليوبية فى الدعوى رقم 702 لسنة 1 ق بجلسة 19/ 12/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 17 من فبراير سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4825 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط القرار بالنسبة لعقارات التداعى على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الإدارة مصروفات الطلب العاجل..
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع, لنظره بجلسة 15/ 5/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/ 3/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 5/ 1995 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 3135 لسنة 2 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا, بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان القرار رقم 313 لسنة 1980 واعتباره كأن لم يكن, واحتياطيا بانتهاء القرار لاستنفاذ مضمونه وإحالة الدعوى إلى خبير لتحقيق أسباب الطعن, والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى موضوع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
ولدى إنشاء دائرة جديدة لمحكمة القضاء الإدارى بطنطا تخص منازعات محافظة القليوبية أعيد قيد الدعوى برقم 702 لسنة 1 ق.
وبجلسة 19/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط القرار بالنسبة لعقارات التداعى, وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنصوص المواد 1 و 10 و 29 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين – على أن البادى من ظاهر الأوراق وعلى ما ورد فى تقرير الخبير أن العقارات محل التداعى كائنة بشارع أحمد حلمى/ قسم أول شبرا الخيمة فى مواجهة كوبرى أحمد حلمى, وقد شملتها كشوف الحصر الخاصة بمشروع إنشاء الكوبرى المذكور والصادر بشأنه القرار الطعين, إلا أن جهة الإدارة لم تودع نماذج نقل الملكية بالشهر العقارى أو القرار الوزارى, كما لم يتم صرف التعويض المقرر والتنفيذ على هذه العقارات حتى تاريخه وذلك لما لحق المشروع من تعديل فى تنفيذه, ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون قد سقط بالنسبة لهذه العقارات إعمالا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة, مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه, إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار سريان مفعول القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الاعتداء على الحقوق المقررة لشاغلى هذه العقارات والتى لم يتم التنفيذ عليها.
ألا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا لدى الجهة الإدارية المطعون ضدها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الحكم قضى بقبول الدعوى شكلا حال كونها ليست كذلك, إذ الثابت أن القرار رقم 313 لسنة 1980 المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى 5/ 6/ 1980 ولم يقم المطعون ضدهم برفع الدعوى طعنا على هذا القرار إلا فى 14/ 5/ 1995 بعد فوات أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ علمهم بالقرار, مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972, كما أن الحكم الطعين أقام قضاءه فى الموضوع على أساس أن عقارات المدعين تدخل ضمن مشروع إنشاء كوبرى أحمد عرابى الصادر بشأنه القرار الطعين, ولم يلتفت الحكم إلى أن القرار الطعين قد تضمن أيضا اعتبار أعمال توسعة شارع أحمد عرابى – والتى شملت عقارات التداعى – من أعمال المنفعة العامة, وقد دخلت أعمال التوسعة طبقا لهذا القرار حيز التنفيذ بالفعل, ومن ثم فأن القرار المطعون فيه لا يلحقه السقوط حتى ولو لم يتم التنفيذ على عقارات المطعون ضدهم حتى تاريخه, إذ تم إرجاء إزالة هذه العقارات لحين تدبير أماكن بديلة لأصحابها, وأن القول بسقوط القرار بالنسبة لعقارات التداعى يترتب عليه تغيير خط التنظيم المعتمد للشارع فيصبح أقل من العرض المطلوب.
ومن حيث إنه قد استبان للمحكمة من الاطلاع على الحكم الصادر فى الطعن رقم 565 لسنة 41 قضائية عليا بجلسة 17 يناير سنة 2004 – والذى انصب على نزاع مماثل حول ذات قرار المنفعة العامة 313 لسنة 1980 – أن المحكمة قد انتهت إلى عدم سقوط هذا القرار, وذلك استنادا إلى أنه ولئن كانت جهة الإدارة الصادر لصالحها القرار لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور, إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات – ومنها العقار ملك المطعون ضدهم – قد تم تنفيذه فعلا على الطبيعة, ومن ثم يكون قرار المنفعة العامة قد بات حصينا من السقوط عملا بحكم المادة 29 مكررا من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين, ولا ينال من ذلك أن يكون عقار المطعون ضدهم لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى ) ذلك أن المشرع فى القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر, قد ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له, سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء, وإذ ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار المنفعة العامة مثار النزاع أن مشروع كوبرى أحمد عرابى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرضى فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى مما يستلزم نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك, ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالا لهذه التوسعة, كما أنه لا يجوز لمالك العقار المنزوعة ملكيتة المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه مادامت ملكيته الدولة لذلك العقار قد استقرت بمقتضى سند سليم من القانون.
ومن حيث إن قضاء المحكمة بعدم سقوط قرار المنفعة العامة رقم 313 لسنة 1980 على النحو سالف الذكر, قد جاء من العموم والشمول بحيث ينصرف إلى كافة العقارات التى شملها هذا القرار ومنها العقارات موضوع النزاع, وكان من المقرر قانونا أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى – كما هو الشأن بالنسبة للحكم المشار إليه – يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل كما يعتبر عنوانا للحقيقة بحسبان أن قوة الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم فإنه لا يسوغ والحالة هذه معاودة البحث فى سقوط قرار المنفعة العامة محل التداعى من عدمه, لتعارض ذلك مع حجية الأمر المقضى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى المطعون على حكمها, أن العقارات موضوع الدعوى شملتها كشوف الحصر الصادر بشأنها قرار المنفعة العامة رقم 313 لسنة 1980 بإنشاء كوبرى أحمد عرابى, وأن المشروع تم تنفيذه وافتتاحه دون التنفيذ على هذه العقارات حتى الآن, إلا أن توسيع شارع أحمد حلمى الذى يعتزم حى غرب شبرا الخيمة تنفيذه على عقارات التداعى قد تضمنه قرار المنفعة العامة رقم 313 لسنة 1980 بغرض سيولة المرور بالشارع المنوه به, وأن هذا الغرض مازال قائما حتى الآن الأمر الذى يتضح منه حاجة المشروع للعقارات والمحلات التى يشغلها المدعون.
ومن ثم وترتيبا على ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ قرار المنفعة العامة سالف الذكر, فإنه يضحى غير متفق وصحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ, وذلك لتخلف ركن الجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وغنى عن الذكر أنه لا وجه لما قد يثار من أن الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 565 لسنة 41 قضائية عليا يخص عقارا آخر غير العقارات محل الطعن الماثل, ذلك أنه فضلا عن عمومية وشمول المبدأ الذى أرساه الحكم المذكور للحالة الماثلة حسبما سلف البيان, فإن القول بغير ذلك من شأنه تفاوت الحقوق بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة, فيصبح قرار المنفعة العامة قائما فى حق البعض وغير قائم فى حق البعض الآخر رغم وحدة مراكزهما تجاه القرار, وهو أمر ينافى العدالة ويجافى منطق القانون.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار المنفعة العامة رقم 313 لسنة 1980 المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات