المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4394 لسنة 40 ق عليا – جلسة 19/ 3/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 3/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4394 لسنة 40 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيل آمون للملاحة )
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك
3- مدير جمرك الإسكندرية
4- مدير إدارة المانيفستو المركزى
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 2506 لسنة 45 ق بجلسة 28/ 7/ 1994
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 8/ 9/ 1994 أودع الأستاذ/ محمود محمد عبد العزيز نائباً عن الأستاذ/
مفيد الديب المحامى بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 4394 لسنة 40 القضائية عليا –
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2506 لسنة 45 ق
بجلسة 28/ 7/ 1994 والقاضى في منطوقه " بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة
المدعية المصروفات ".
و طلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصليا: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك
برفض التظلم, وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات,
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون
فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, و بإلغاء قرار مدير عام
جمرك الإسكندرية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 4/ 2003 وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 7/ 2004
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت إصدار
الحكم بجلسة 19/ 3/ 2005 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم
صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 2506 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة
الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 1495 لسنة 1990 بفرض غرامة 18365 جنيهاً استناداً
إلى وجود عجز فى شحنة السفينة ساليست عند وصولها ميناء الإسكندرية بتاريخ 5/ 5/ 1989,
وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 28/ 7/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيساً على أن الشركة المدعية
لم تقدم صورة قائمة الشحن التى تحت يدها, كما لم تقدم مستندات حقيقية على أن البضائع
الناقصة لم تشحن أصلاً ولم تفرغ أو فرغت فى غير الجهة المرسلة باسمها, ومن ثم يحق لمصلحة
الجمارك فرض غرامة عليها, وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار
إليه فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون, الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية
إلغاء هذا القرار فى غير محله, مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا بإثبات حصول النقص المدعى
به طبقا لقانون الإثبات, وأنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص,
وأن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء,
فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب,
إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديراً صحيحاً وفقاً للمادة من قانون الجمارك
أم لا, كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى
يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة, كذلك فإن القرار الصادر
بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها, وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر
التى يجب أن يقوم عليها, فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون
التعريفة الجمركية الذى اختاره, بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية,
الأمر الذى يبطله, والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة
السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة
إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن، وأوجبت
المادة على الربانبة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة
فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت المادة على أن يكون
فرض الغرامة من مدير الجمارك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان
المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى
المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة
أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً
من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة
نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة
18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد و ومن قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على
تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة
هذا النقص, ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها, ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها
النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل
التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك
الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 18365 جنيها لوجود نقص في شحنة السفينة ساليست
عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المواد و و من
قانون الجمارك، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص
في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحنة قرينة على تهريبها تستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك
تعدياً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر
الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري، وهي حالة غصب السلطة،
مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية المشار إليه سلفاً
والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية, ذهب غير هذا المذهب وانتهى
إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه
و ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
