المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4317 لسنة 47 ق عليا – جلسة 26/ 3/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4317 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
محمود إبراهيم إبراهيم سيد أحمد – وشهرته ( محمود الشوربجى )
ضد
1) رئيس نقابة المهن التمثيلية
2) رئيس لجنة القيد بجدول النقابة
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 352 لسنة 51 ق بجلسة
3/ 12/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 1/ 2/ 2001 أودع الأستاذ/ حسن عبد التواب محمد زهران نائباً
عن الأستاذ/ رمسيس صالح سليمان بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 352 لسنة 51 ق بجلسة 3/ 12/ 2000 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى
شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبى فيما تضمنه من امتناع
اللجنة المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم
103/ 1987 عن التحقق من توافر شروط القيد بالطاعن وإصدار قرارها بقيده وما يترتب على
ذلك من آثار. مع إلزام النقابة المطعون ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً,
ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 2/ 12/ 2002 والجلسات التابعة
لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 1/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره جلسة 24/ 4/ 2004.
وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات, حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه
المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
فى أنه بتاريخ 17/ 10/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 352/ 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة طالباً الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
وبدخوله عضواً بنقابة المهن التمثيلية وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة. وشيد المدعى دعواه تأسيساً على أنه يعمل بالفرق المسرحية والتليفزيون منذ
عام 1982 وحصل خلال هذه المدة على عدة تصاريح مؤقتة سنوية من النقابة ويحق له الحصول
على عضوية النقابة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد
نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية, ولائحة النظام الأساسى لنقابة المهن
التمثيلية, ولذلك تقدم بتاريخ 27/ 5/ 1989 بطلب للحصول على عضوية النقابة إلا أنه لم
يتلق رد لجنة القيد على طلبه حتى الآن. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفه
البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
3/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل, وأقامت حكمها على أن المدعى قد
أودع حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 4/ 2/ 1998 صورة إيصال رقم 5345 صادر من نقابة المهن
التمثيلية بتاريخ 2/ 5/ 1989 يفيد سداده مبلغ خمسة جنيهات رسم مستندات, وأفاد المدعى
فى مذكرته المؤرخة فى 15/ 10/ 2000 أن هذه المستندات أرفقها بطلبه الذى تقدم به للقيد
فى النقابة ولم تجحد عليه النقابة ذلك, وعلى هذا فإن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة
ينحصر فى مدى توافر الشروط المطلوبة للقيد فى سجل الأعضاء العاملين بنقابة المهن التمثيلية
المدعى عليها. واستعرضت المحكمة أحكام المواد 1 و 2 و 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978
المشار إليه, وحكم المادتين 8 و 15 من لائحة النظام الأساسى لنقابة المهن التمثيلية
الصادرة فى 25/ 12/ 1981 المعدلة فى 31/ 3/ 1995 وخلصت إلى أن الثابت من الأوراق أن
المدعى لم يحصل على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة سواء
المصرية أو الأجنبية المعتمدة من قبل لجنة القيد بنقابة المهن التمثيلية, ولم يقدم
المدعى ما يفيد أنه حصل على خمسة عشر تصريحاً من النقابة للقيام بأدوار رئيسية أو أن
هذه الأعمال قد تم تقييمها بواسطة لجنة التقييم الفنى, فإنه بذلك لم تكتمل فى شأنه
الشروط المطلوبة للقيد فى نقابة المهن التمثيلية, وإذ امتنعت هذه النقابة عن قيده عضواً
عاملاً بها, فإن امتناعها يكون قد قام على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم
برفض الدعوى. ثم ردت المحكمة على ما ساقه المدعى فى دفاعه من أنه لا يسرى فى شأنه التعديل
الذى أدخل على اللائحة الداخلية للنقابة فى 31/ 3/ 1995 الذى استلزم الحصول على خمسة
عشر تصريحاً من النقابة للعمل فى أدوار رئيسية بدلاً من النص السابق الذى كان يتطلب
الحصول على خمسة تصاريح فقط, وذلك على أساس أنه لم يثبت أن المدعى نشأ له مركز قانونى
أو اكتسب حقا قبل التعديل الذى أدخل على النظام الداخلى للنقابة ومن ثم فإنه يلتزم
بالشروط الواردة بهذا التعديل إعمالاً للأثر الفورى والمباشر للقاعدة القانونية وبالبناء
على ما تقدم أصدرت المحكمة حكمها الطعين برفض الطعن.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض الحكم المطعون فيه فأقام طعنه الماثل على أسباب حاصلها عيب
مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال, إذ إنه التزم بصريح نص المادة من القانون
رقم 35 سنة 1978 وتقدم بطلبه المؤرخ فى 27/ 5/ 1989 للقيد إلى لجنة قيد الأعضاء وأرفق
معه المستندات التى تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد فى الجدول وسدد الإيصال بمبلغ
خمسة جنيهات, ولكن اللجنة امتنعت عن إصدار قرارها ولم تقم باستدعائه للمناقشة, و لم
يخطر بأى قرار منها والذى نص القانون على صدوره فى خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وبذلك
تكون اللجنة قد أصدرت قراراً سلبياً بالامتناع عن التحقق من توافر شروط القيد فى حقه,
وهو ما يتوافر فيه تعريف القرار السلبى وفقاً لقانون مجلس الدولة. وخلص الطاعن فى تقرير
الطعن إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقدم الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ
4/ 1/ 2004 مذكرة طلب فى ختامها الحكم له احتياطياً بعدم دستورية نص المادة الثامنة
من اللائحة الداخلية لنقابة المهن التمثيلية لمخالفتها نص المادة 56 من الدستور وطلب
إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية.
وقد كرر الطاعن طلبه الاحتياطى المنوه به فى مذكرته المقدمة أمام دائرة الموضوع بتاريخ
18/ 7/ 2004
ومن حيث إنه من المقرر أن تكييف المحكمة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى
تكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون
توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف
السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعى فى طلباته بالدعوى. ومن
المقرر كذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تحور الطلبات فى الدعوى بما يخرجها عن حقيقة مقصود
المدعين ونيتهم من وراء إبدائها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الطعن وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين أن
الطاعن يطلب الحكم له بإلغاء القرار السلبى بامتناع لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة
من القانون رقم 35 سنة 1978 المشار إليه من التحقق من توافر شروط القيد بالطاعن
وإصدار قرار بقيده, وذلك على اعتبار أنه تقدم للحصول على عضوية النقابة فى 27/ 5/ 1989
إلا أن النقابة لم تقم بالرد عليه ولم تقم بعرض طلبه على لجنة القيد سالفة الذكر.
ومن حيث إن البين من مطالعه القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحادات
نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المعدل أن المشرع نظم فى الفصل الثانى
من القانون شروط العضوية, ونظام وإجراءات القيد فى جداول نقابة المهن التمثيلية ( ونقابتى
المهن السنيمائية والموسيقية ) فنص فى المادة على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد
عضواً عاملاً بالنقابة ومن بينها ما جاء بلبند منها من ضرورة أن يكون طالب القيد
حاصلاً على شهادة دراسية من إحدى الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها
أو الأجنبية المعتمدة من " لجنة القيد " فى الجدول العام للنقابة (أو) أن يكون قد وصل
إلى درجة من الثقافة والصلاحية تعتمدها " لجنة القيد " المذكورة وفقاً للوائح الداخلية
للنقابات ونص المشرع فى المادة على تشكيل لجنة لقيد الأعضاء بالنقابة عهد إليها
بجداول القيد المبينه فى المادة من القانون المذكور وهم الجدول العام لقيد الأعضاء
العاملين, وجدول الأعضاء المنتسبين, وجدول أعضاء الشرف, وقد نصت المادة على تشكيل
اللجنة من وكيل النقابة الأكبر سناً رئيساً وعضوية اثنين يختارهما مجلس النقابة من
أعضائه سنوياً, على أن تنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر ووفقاً لحكم المادة يتعين أن يقدم طالب القيد طلبه إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات التى تثبت توافر الشروط
اللازمة للقيد فى الجداول السابقة, وبإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات,
وألزام المشرع لجنة القيد أن تصدر قرارها – بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب –
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته, وأوجب
المشرع أن يكون قرار اللجنة مسبباً فى حالة الرفض, وبأن يتم أخطار الطالب بقرار اللجنة
خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليم الطالب صورة
منه بإيصال يوقع عليه. ونظم المشرع فى المادة إجراءات التظلم من قرار لجنة القيد
وعهد به إلى لجنة القيد الاستئنافية التى يجرى تشكيلها على النحو المبين فى المادة
المذكورة.
وهدياً بما تقدم فإنه إذا تقدم طالب القيد فى الجدول العام للأعضاء العاملين بالنقابة
للجنة القيد بالنقابة بطلب قيده, فإنه لا يجوز لتلك اللجنة الامتناع عن فحص الطلب وإصدار
قرارها الصريح فيه سواء بقبوله أو رفضه مسبباً نزولاً على إرادة المشرع الذى ألزمها
بإصدار قرار فى الطلب, وعلى ذلك فإنه إذا امتنعت لجنة القيد عن البت فى الطلب المقدم
إليها بقرار إيجابى صريح, فإن امتناعها هذا يشكل قراراً سلبياً غير مشروع لنكوصها عن
تنفيذ ما نص عليه المشرع بصورة آمرة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فالثابت من الأوراق أن الطاعن أودع أمام محكمة الدرجة الأولى
إيصالاً رقم 5345 صادرًا من نقابة المهن التمثيلية بتاريخ 2/ 5/ 1989 يفيد سداده مبلغ
خمسة جنيهات رسم مستندات, وهو الأمر الذى يكشف أن الطاعن تقدم بطلب قيد فى الجدول العام
للأعضاء العاملين بالنقابة مستوفياً المستندات والرسم المنصوص عليه قانوناً, بما لا
يفلح معه إنكار دفاع النقابة لذلك. ومتى كان الحال كذلك وكان الثابت من الأوراق أن
لجنة القيد بنقابة المهن التمثيلية لم تنظر طلب قيد الطاعن أو تناقشه أو تقوم بتقييم
الأعمال الفنية التى شارك فيها الطاعن وفقا للمستندات المقدمة, كما أنها لم تقم بالبت
فى الطلب بقرار إيجابى صريح, فمن ثم فإن امتناعها عن فحص الطلب والفصل فيه يعد امتناعاً
منها عن النزول على إرادة المشرع والالتزام بها بغير سند يجيز ذلك, وهو ما يشكل قراراً
سلبياً غير مشروع متعين الإلغاء, إذ كان يتعين عليها أن تتصدى لطلب القيد المقدم من
الطاعن وتفصل فيه وفقاً للقواعد القانونية السارية آنذاك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم, فإنه يكون قد صدر مخالفاً
للقانون.
ومن حيث إنه لما كان مقتضى ما تقدم أن الطاعن قد أجيب إلى طلبه الأصلى, فمن ثم فإن
المحكمة تلتفت عن الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره فى طلبه الاحتياطى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184 ) مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار
السلبى المطعون فيه بامتناع لجنة القيد بنقابة المهن التمثيلية عن نظر طلب الطاعن بالقيد
فى الجدول العام للنقابة على النحو المبين بالأسباب, وألزمت النقابة المطعون ضدها بالمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
