المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4258 لسنة 46 ق عليا – جلسة 26/ 3/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4258 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1) وزير القوى العاملة " بصفته "
2) مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة " بصفته "
ضد
فاروق فهمى حسن
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 280 لسنة 51 ق بجلسة
23/ 1/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 20/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 280/ 51 بجلسة 23/
1/ 2000 والقاضى فى منطوقه " أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن
وباختصاصها ".
ثانياً: " بقبول الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات ".
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع برفضه, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره جلسة
13/ 11/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت بإصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم فى الطعن
الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه
المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
فى أنه بتاريخ 15/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 280/ 51 ق أمام محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة وطلب الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات الدورة النقابية 96/ 2001, مع ما يترتب على
ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة
23/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه. وأقامت المحكمة رفضها للدفع بعدم الاختصاص
الولائى على أن المدعى يطعن على قرار استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لانتخابات الدورة
النقابية 96/ 2001 دون أن يتعدى ذلك إلى الطعن فى العملية الانتخابية ذاتها الأمر الذى
ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة. واستطردت المحكمة موضحة أن المدعى ليس من
شاغلى الوظائف القيادية وقت تقدمه بأوراق ترشيحه للدورة النقابية المشار إليها مما
يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون. وخلصت المحكمة إلى القضاء بحكمها
سالف البيان.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها حسبما ورد " بتقرير الطعن أن الحكم
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع
بجلسة 17/ 3/ 2003 طلبت فيها الحكم لها أصلياً بالطلبات الواردة بتقرير الطعن سالفة
البيان, واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لأن الانتخابات محل المنازعة
قد انتهت بالفعل وأجريت انتخابات جديدة للنقابات العمالية عن دورة 2001/ 2006.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم
نهائى. وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية
فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى
الدعوى وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت
عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها
حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن الانتخابات العمالية موضوع المنازعة
عن الدورة النقابية 96/ 2001, والتى انتهت مدتها بالفعل, وأنه قد أجريت انتخابات جديدة
للنقابات العمالية عن الدورة 2001/ 2006, الأمر الذى يضحى من غير المجدى الاستمرار
فى نظر الطعن الماثل لزوال المصلحة, مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
