المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3726 لسنة 43 ق عليا – جلسة 19/ 3/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 3726 لسنة 43 القضائية عليا
المقام من
فاروق محمد هاشم يونس
ضد
1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 4659 لسنة 47ق بجلسة
18/ 3/ 1997
الإجراءات
بتاريخ 14/ 5/ 1997 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 4659 لسنة 47ق بجلسة 18/ 3/ 1997 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى
شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 5/ 11/ 2001 وتدوول نظره
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 4/ 7/ 2004، وقد
نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 14/ 4/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 4659/ 47ق أمام محكمة القضاء
الإداري بالقاهرة، وطلب فى ختامها الحكم باعتباره مصرياً بالميلاد المضاعف وفقاً للمادة
6/ 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، والمادة 1/ 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975
وما يترتب على ذلك من آثار.
وتددول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
18/ 3/ 1997 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أنه عن مدى
توافر شرطي ثبوت الجنسية المصرية بالميلاد المضاعف فى حق المدعي، فإن الثابت من الأوراق
أن المدعي يستند إلى ميلاده وميلاد والده فى مصر إلى صورتي قيد ميلاد مستخرجتين من
مصلحة الضرائب العقارية، "الأولى" تفيد ميلاد المدعى بتاريخ 18/ 10/ 1939 بمنشأة هلال
بمحافظة الشرقية، و"الثانية" تفيد ميلاد والده بتاريخ 31/ 12/ 1908 بمحافظة المنوفية،
وقد تضمنت أوراق ملف إقامة المدعي رقم 2619/ 216/ 25 المقدم بحافظة مستندات الجهة الإدارية
ما يفيد معاملة المدعى بوصفه فلسطيني الجنسية، وتضمنت الأوراق كافة طلبات الإقامة ومنها
ما يفيد أنه من مواليد يافا بفلسطين بتاريخ مغاير لتاريخ ميلاده المشار إليه وهو 13/
2/ 1939، كما تضمنت أنه قدم إلى مصر أول ما قدم كلاجئ عام 1948، وأستمر فى الحصول على
طلبات الإقامة وامتدادها، ومن ثم تناقضت البيانات والمستندات فى شأن واقعة ميلاد المدعي
بمصر. وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لواقعة ميلاد والد المدعي فإن البيانات والمستندات
جاءت متناقضة أيضاً، إذ إنه فى حين أن المدعي تقدم بصورة قيد ميلاد والده تفيد ميلاده
بمحافظة المنوفية بتاريخ 31/ 12/ 1908 وهى شهادة غير مكتملة البيانات الرئيسية لها
فضلاً عن خلوها من اسم الأم، فقد كان والد المدعي ذاته تقدم بشهادة ميلاد مغايرة لها
حين أقام دعواه رقم 3846/ 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً ثبوت الجنسية له بالتبعية
لوالده وصدر فيها الحكم بجلسة 28/ 6/ 1988 برفضها موضوعاً حيث أودع ملفها – بحسب ما
أوردته الجهة الإدارية بمستنداتها وبإقرار المدعي بمذكراته وبالاطلاع على صورة الحكم
المشار إليه – شهادة تفيد ميلاد الأب/ محمد هاشم عوض يونس بتاريخ 14/ 4/ 1914 بناحية
شبين الكوم وهى شهادة متناقضة مع الشهادة المقدمة من المدعي التى تفيد ميلاد أبيه فى
31/ 12/ 1908، فضلاً عما أثبته التحري عن تلك الشهادة فى حينه من إفادة الوحدة المحلية
بشبين الكوم بكتابها رقم 2306 بتاريخ 4/ 3/ 1980 بعدم الاستدلال على اسم أبيه بدفاتر
المواليد بتاريخ 14/ 4/ 1914، وكذا إفادة دار المحفوظات العمومية بكتابها رقم 1305
المؤرخ فى 1/ 10/ 1984 بعدم الاستدلال على اسمه بدفاتر مواليد شبين الكوم فى التاريخ
المشار إليه، وهى أمور تلقي بظلال كثيفة من الشك على قدرة تلك المستندات على إثبات
واقعة ميلاد والد المدعي فى مصر. وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل على أساس إن الحكم
المطعون فيه صدر مشوباً " بالخطأ فى تطبيق القانون " لأن شهادتي ميلاده وميلاد والده
المقدمتين بالدعوى صحيحتان تماماً ولم تطعن عليهما الجهة الإدارية، كما أنه ليس صحيحاً
ما ذكره الحكم من أن كافة طلبات الإقامة وامتدادها التى تقدم بها إلى الإدارة تفيد
أنه من مواليد يافا بفلسطين، لأن الطلبات الموجودة بالملف بعضها مدون به أيضاً أنه
من مواليد بورسعيد، هذا فضلاً عن أن العبرة فى إثبات واقعة الميلاد هى بشهادات الميلاد
الرسمية الصادرة من الجهة التى أناط بها القانون إصدار مثل هذه الشهادات وفقاً لحكم
القانون رقم 143/ 1994 فى شأن الأحوال المدنية. وأضاف الطاعن أن الحكم الطعين صدر مشوباً
بالفساد فى الاستدلال ذلك أنه ليس له دخل إطلاقاً بشهادة ميلاد والده التى قدمها والده
فى الدعوى رقم 3846/ 38ق حيث إنه لم يقدمها أو يستند إليها، كما أنه لم يحكم ببطلان
تلك الشهادة أو تزويرها، كما أنه لا عبرة بالإقرارات الموجودة بملفه لأنه لا يجب التعويل
عليها حتى لو كانت صادرة من الشخص نفسه لأن العبرة بشهادات الميلاد الرسمية أو المستخرجات
الرسمية التى تصدرها مصلحة الأحوال المدنية. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته
سالفة البيان.
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صادف صحيح حكم القانون صدقاً وعدلاً
فيما قضى به من رفض طلب الطاعن اعتباره مصرياً بالميلاد المضاعف استنادا إلى حكم المادة
6/ 4 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 وذلك استناداً إلى الأسباب التى فصلتها حيثيات
الحكم الطعين، والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضائها. ولا ينال من ذلك
ما أورده الطاعن فى السبب الأول من أسباب طعنه، ذلك أن الثابت أن البيانات التى ظل
الطاعن يدونها ويقربها فى طلباته المقدمة لإدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية
منذ عام 1956 ظاهرة التضارب والتناقض مع البيانات الواردة فى صورة قيد ميلاده الصادرة
من مصلحة الضرائب العقارية مبيناً بها أن المذكور من مواليد منشأة هلال بمحافظة الشرقية
بتاريخ " 18/ 10/ 1939 ". فبالرجوع إلى الطلب الأول الذى تقدم به الطاعن بتاريخ 20/
2/ 1956 لإدارة الهجرة يتبين أنه أثبت فيه أنه من مواليد يافا بفلسطين، وأنه فلسطيني
الجنسية، وأنه حضر إلى مصر فى 5/ 5/ 1948 عن طريق ميناء بورسعيد، وأنه لاجئ فلسطيني،
وقد دون على الطلب من الموظف المختص أن المذكور كان مدرجاً ببطاقة والدته ولتجاوزه
سن السادسة عشرة، وقد حرر المذكور الطلبات التالية فى 5/ 2/ 1957 و 9/ 1/ 1958 و 12/
1/ 1959 و 18/ 1/ 1961 على سبيل المثال – مدوناً بها ذات البيانات المشار إليها، ومن
ناحية أخرى ففي الطلب المقدم من الطاعن فى 30/ 8/ 1982 لإدارة الهجرة أثبت الطاعن أنه
من مواليد " 13/ 2/ 1939 " بيافا بفلسطين، وقد كُرر هذا التاريخ فى الطلبات اللاحقة،
وعلى ذلك إذا كانت محكمة أول درجة لم تعتد بشهادة ميلاد الطاعن التى أودعها فى ملف
الدعوى سالفة البيان لشكها فى صحتها واعتبرت أن الطاعن قد أخفق فى إثبات ميلاده فى
مصر، فلا تثريب عليها فى ذلك النهج، ولا ينال منه القول بأنه لا يجوز إهدار هذه الشهادة
باعتبارها من المحررات الرسمية التى يجب الاعتداد بها ما دام لم يصدر حكم بإثبات تزويرها
– ذلك أن المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تجيز للمحكمة ولو
لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو
من ظروف الدعوى أنه مزور على أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك،
وقد ثبت للمحكمة التضارب والتناقض الظاهر بين ما دونه الطاعن وأقر به فى طلبات حصوله
على الإقامة وتمديدها فى مصر فى خلال المدة من 20/ 2/ 1956 وحتى 8/ 9/ 1992 أى لمدة
شارفت على الأربعين عاماً بالنسبة لمكان وتاريخ ميلاده مقارنة بالبيانين المشار إليهما
المدونين فى شهادة ميلاده والتى قدم أكثر من مستخرج منها أقدمهما محرر فى 1/ 4/ 1993
على نحو ما سلف البيان، فمن ثم يكون الطاعن بذلك قد أخفق فى إثبات ما ادعاه من أنه
ولد بمصر وهو أحد الشروط الجوهرية اللازمة لإثبات جنسيته المصرية وفقاً لحكم الفقرة
الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية رقم 19 لسنة 1929 وعلى هذا الأساس
ودون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن لسلامة حكم أول درجة الطعين فيما خلص إليه
من تضارب البيانات المتعلقة بميلاد والد الطاعن فى مصر، فمن ثم يكون ما انتهى إليه
الحكم الطعين من رفض الدعوى مطابقاً لحكم القانون ويتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
