الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3593 لسنة 46 ق عليا – جلسة 26/ 2/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3593 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- وزير المالية " بصفته "
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته "

ضد

بخيت محمد عبد المجيد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة الصادر بجلسة 4/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 8639 لسنة 51 ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة الصادر بجلسة 4/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 8639 لسنة 51 ق, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 21/ 10/ 2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 5/ 4/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/ 5/ 2004, وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 11/ 12/ 2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/ 8/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8639 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب فيها الحكم بعدم خضوع نشاطه لضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من إلغاء طلب التسجيل بالمأمورية المختصة, وذلك على سند من القول بأنه صاحب مخبز أفرنجى غير سياحى ويقتصر نشاطه على إنتاج المأكولات كالخبز الفينو والبقسماط والتى يتم بيعها للمستهلك النهائى مباشرة, إلا أنه فوجئ ببعض مأمورى ضرائب المبيعات يطالبونه بتسجيل نفسه لدى المأمورية وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها فى قانون ضريبة المبيعات فى حالة امتناعه عن التسجيل ولعدم استيعابه لأحكام هذا القانون وعدم تمتعه بمعرفة القراءة والكتابة فقد تم التسجيل برقم 983/ 313/ 261 بالرغم من عدم بلوغ حد التسجيل المقرر قانوناً لإنتاجه وقدره 54000 جنيه, فضلا عن أن نشاطه يقتصر على إنتاج المأكولات كالخبز والبقسماط وهى من السلع المعفاة من ضريبة المبيعات طبقا للقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 وأن هذا الخبز من المأكولات التى يتم تصنيعها داخل محل ( مخبز ) غير سياحى ويتم بيعها للمستهلك النهائى مباشرة مما يؤكد إعفاء تلك المنتجات من ضريبة المبيعات, وقد تقدم بطلب كتابى لرئيس المصلحة لإلغاء تسجيله ولم يتم الرد عليه.
وبجلسة 4/ 1/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وهو بحسب تكييفها القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء تسجيله بمأمورية الضرائب على المبيعات – وشيدت المحكمة قضاءها على أن السلعة التى يصنعها المدعى تندرج ضمن ما تناوله الإعفاء الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991, كما لا يسرى فى شأنه اتفاق أصحاب مصانع الحلوى الذين يديرون محال سياحية مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات, فى حين أن نشاط المدعى هو إنتاج الخبز ( من نواشف وطرى وهى البقسماط والفطير المشلتت العادى والعيش الفينو ) الأمر الذى يكون معه امتناع مصلحة الضرائب على المبيعات عن إلغاء تسجيل نشاط المدعى غير قائم على ما يبرره مخالفا لأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن المطعون ضده لا يدير مطعما أو محلا يقوم بتصنيع وبيع المأكولات غير السياحية للمستهلك حتى يستفيد من الإعفاء وإنما يمتلك مخبزا أفرنجيا يقوم فيه بتصنيع وبيع الخبز بأنواعه المختلفة وليس هناك مخبز سياحى وآخر غير سياحى وإنما هناك مخبز أفرنجى وآخر بلدى, وبالتالى يكون خاضعا للضريبة العامة على المبيعات ولا يستفيد من الإعفاء المقرر للمخابز والذى يقتصر على الخبز المسعر فقط وهو الخبز البلدى دون غيره, وقد تجاوزت مبيعاته حد التسجيل على النحو الثابت بمحضر المعاينة وبإقراره شخصيا بأن حجم مبيعاته خلال الفتره من 20/ 11/ 1994 إلى 20/ 11/ 1995 يبلغ 54000 جنيه.
ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 206 لسنة 1991 بشأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات, أن المشرع وضع تنظيما شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة, فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة والتى تصل قيمة مبيعاتها مبلغ 54 ألف جنيه خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون, وحدد سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة السلع وذلك فيما عدا السلع المعينة بالجدول رقم المرافق للقانون بجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به, وناط المشرع برئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها, ومن بين هذه السلع المعفاة بقرار من رئيس الجمهورية بند المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك الأخير مباشرة والبند الخاص بالخبز المسعر بجميع أنواعه.
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه, ونصت المادة الأولى منه على أنه اعتبارا من 4/ 5/ 1991 أولا: …….. ثانيا: …….. ثالثا: تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول (ج) المرافق, وورد بالجدول المشار إليه البندين 8 و 9 الوارد ذكرهما بالقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 المشار إليه.
ومن حيث إن المشرع قد أفرد للخبز بندا مستقلاً هو البند من الجدول (ج) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه, وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 مما يعنى أن باقى أنواع الخبز تخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر. ولما كان البند من الجدول (أ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% فإن الاستثناء الوارد بالبند والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذى يخضع للضريبة بنسبة 5% المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى, وبإقرار المشرع بندا مستقلاً للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند الخاص بالمحلات غير السياحية التى تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة, ولما كان نشاط المطعون ضده هو مخبزًا أفرنجيا لإنتاج الخبز الفينو والبقسماط وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقا للخامات الداخلة فى تصنيعه وحجمه وبالتالى لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر بما ينتفى عنه الاستثناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات ويخضعه للضريبة بنسبة 5%, لذلك فإن طلب المطعون ضده الإعفاء من الضريبة غير قائم على سند صحيح فى القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.
وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات