المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3336 لسنة 47 ق عليا – جلسة 26/ 2/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3336 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1) وزير الداخلية " بصفته "
2) مدير أمن القليوبية " بصفته "
3) وزير العدل " بصفته "
4) النائب العام " بصفته "
5) رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب الدائرة الأولى بندر ومركز
بنها " بصفته "
ضد
ناهد محمد حلمى
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية " فى الدعوى رقم
104 لسنة 2 ق بجلسة 13/ 11/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 7/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية " فى الدعوى رقم 104 لسنة
2 ق بجلسة 13/ 11/ 2000 والقاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على
ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات بين جميع مرشحى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز
بنها وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ
وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر
النزاع. واحتياطيا: برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاًًً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى
وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات, وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 20/ 3/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة
والجلسات التالية وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 12/ 11/ 2000 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 104/ 2ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بطنطا " دائرة القليوبية " تطلب الحكم لها أصلياً بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب فى الدائرة الأولى بالقليوبية " دائرة بنها
" والمتضمن حصول المرشحين محمد السيد العنانى و جمال عبد القادر حجاج (فئات ) وأحمد
عبد الستار خضر ومحى أمين عبد الباقى ( عمال ) على أعلى الأصوات وأجراء انتخابات الأعادة
بينهم يوم 14/ 11/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
واحتياطيا: بإعادة الفرز تحت بصر المرشحين.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وبجلسة 13/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان. وشيدت المحكمة
رفضها للدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على سند من أنه إذا أسفرت الانتخابات
عن إعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل
القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى وذلك لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس
الشعب لأى من المرشحين بعد ثم استظهرت المحكمة توافر ركنى جدية الأسباب والاستعجال
على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم الطعين, ومن ثم قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
من عدة وجوه ( أولها ) أن المطاعن الموجهة للانتخابات من صميم العملية الانتخابية وتتعلق
بمرحلة من مراحلها وهى عملية التصويت والفرز وما يوجه إليها من مطاعن هو أمر يختص بالفصل
فيه مجلس الشعب وحده طبقا لنص المادة من الدستور ( وثانيها ) أن الحكم المطعون
فيه لم يراع الحدود الفاصلة بين اختصاص محاكم القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على
قرارات اللجان المنصوص عليها فى المادة ( 16) من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى
ينحصر فى الطعن على الكشوف قبل بدء الانتخابات, وبين اختصاص مجلس الشعب فى أى طعن يوجه
إلى العملية الانتخابية بعد بدء الانتخابات. ( وثالثها ) أن الأخطاء التى أشارت إليها
المطعون ضدها فى كشوف الناخبين ما هى إلا أخطاء مادية بسيطة لا تؤثر فى نتيجة الانتخابات
وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى
الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه, سواء
أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر, وذلك حتى
لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة ( الطعن رقم 2621/ 47 ق. ع جلسة 4/ 12/ 2004 ).
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى
الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/ 11/ 2000 لاختيار
ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان
نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على
أعلى الأصوات, الأمر الذى يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس
على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها, وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى
المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون, ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا
لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم
مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
