الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2900 لسنة 48 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2900 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " بصفته"

ضد

حازم أحمد كمال عبد المطلب
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء – الدائرة الثانية – أفراد – بجلسة 2/ 9/ 2001 فى الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق.


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 21/ 1/ 2002 أودعت وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية أفراد الصادر بجلسة 2/ 9/ 2001 فى الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق, والذى قضى " بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق لرفعها بعد المواعيد المقررة, واحتياطيا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى, ومن باب الاحتياط الكلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 15/ 12/ 2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 21/ 6/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004, وفيها قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 4/ 12/ 2004 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تعلن بصحيفة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها, كما لم يحضر ممثل عنها أيا من جلسات المحكمة, ومن ثم فإن ميعاد الستين يوماً المقررة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للطعن فى الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علم الهيئة الطاعنة بالحكم المطعون فيه, وإذ لم يثبت من الأوراق علم الهيئة بالحكم المطعون فيه قبل إعلان المطعون ضده لها بهذا الحكم بتاريخ 26/ 11/ 2001 وإذ أودع تقرير الطعن فى 21/ 1/ 2002 فإنه يكون مقاماً فى المواعيد المقررة.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/ 6/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص شقة بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة الشروق مساحة 100 متر وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار, وذلك على سند من القول بعدم صحة التحريات التى أجرتها الهيئة والتى انتهت فيها إلى أنه توافر فى شأنه الشرط الخاص بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة المقدمة منه, وطلب إجراء تحريات بواسطة الشرطة لإثبات أنه مقيم بالعنوان 36 من صالح حقى بمصر الجديدة وهو العنوان الذى أثبته فى الاستمارة المقدمة منه.
وبجلسة 2/ 9/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وشيدت قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات المنتجة فى الدعوى مما يقيم قرينة لصالح المدعى مؤداها سلامة ما ساقه من أسباب مما يكون القرار المطعون فيه – بحسب الظاهر – قد قام على سبب لا ينتجه ماديا وقانونيا مما يجعله مخالفا للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
1- أن الحكم صدر فى غيبة الهيئة التى لم تعلن بصحيفة الدعوى ولم تحضر أيا من جلسات المحكمة.
2- أن المدعى علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/ 1/ 2000 إلا أنه أودع صحيفة الدعوى فى 13/ 6/ 2001 فإنه يكون قد أقامها بعد المواعيد المقررة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً.
3- عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى ذلك أن التخصيص لم يصدر من الجهة الإدارية بحسبانها سلطة عامة وإنما باعتبارها قوامة على التصرف فى أملاك الدولة الخاصة, وتخضع العلاقة بين الجهة الإدارية والمخصص لأحكام القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادى دون القضاء الإدارى.
4- أن المطعون ضده ضمن استمارة بياناته أنه أعزب وغير متزوج وأن محل إقامته هو 3 شارع الحرس بجاردن سيتى و 36 شارع صالح حقى بمصر الجديدة ويعمل محاميًا بهيئة قضايا الدولة, ولدى قيام الجهة الإدارية ببحث مدى صحة مدى صحة تلك البيانات اتضح من واقع التحريات أن حالته الاجتماعية متزوجٌ وليس أعزب, وأنه يحوز وحده سكنية كائنة 36 شارع صالح حقى بمصر الجديدة وينوى استخدام الوحدة السكنية محل القرار المطعون فيه كمكتب محاماة وعلى ذلك فإن حيازته لوحدة سكنية وعدم صحة البيانات الواردة باستمارة الحجز تستتبع إلغاء الوحدة المخصصة له مما يكون القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح فى القانون.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لانعقاد الخصومة قانوناً أن يتم إعلان صحيفتها بحيث تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينيا وبالتالى يترتب على عدم إعلان الدعوى بطلان الحكم الصادر فيها, والثابت من الأوراق أنه لم يتم إعلان الدعوى رقم 7680 لسنة 55 ق للجهة الإدارية المدعى عليها وهى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ولم تمثل فى أى من جلسات المحكمة ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيها باطلاً لعدم الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم اتصالها بعلم الهيئة بما يستتبع الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن موقف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث تظلمات المطعون ضده لم ينجل إلا بتاريخ 1/ 9/ 2001 حيث انتهى قرارها بعد إعادة الاستعلام فى 25/ 6/ 2001 إلى إلغاء التخصيص إلا إذا تنازل المطعون ضده عن الحيازة لشقيقته المقيمة معه بالعنوان 36 شارع صالح حقى الحى الثامن – النزهة – مصر الجديدة, وإذ تقدم الطاعن عنه بتاريخ 17/ 3/ 2001 بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الإسكان ثم أقام الدعوى فى 13/ 6/ 2001 فإنها تكون مقامة خلال المواعيد المقررة قانوناً بما يستتبع الالتفات عن هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغائه, وإذ أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها بإصدارها القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص الوحدة السكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار فى نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى المنازعات الناشئة عنها, ومن ثم فلا أساس قانونيا سليما لهذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إن كراسة الشروط التى وضعتها الهيئة لتخصيص الوحدات السكنية طبقا المادة 25 من اللائحة العقارية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 تتضمن بالنسبة لحجز الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية ومتزوجا ولا يزيد سنه على 37 سنة فى 1/ 1/ 1997 وغير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ( الزوجة والأولاد ) وأن يلغى التخصيص فى حالة عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة المقدمة.
ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم باستمارة لحجز وحدة سكنية مساحة 100 م2 بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمدينة الشروق بالقاهرة و قام بسداد الأقساط المستحقة وتضمنت الاستمارة أن محل إقامته فى عنوانين هما 3ش الحرس بجاردن سيتى و 36 ش صالح حقى النزهة مصر الجديدة ومهنته محامٍ, وقد علل المطعون ضده ذكر عنوان جاردن سيتى بأنه محل إقامة والدته وزوجها المهندس/ صلاح عطية, وتبين للجنة الاستعلام صحة ذلك, وعن عنوانه الآخر بمصر الجديدة فقد اتضح من واقع لجنة الاستعلام بالهيئة أنه يقيم فيه مع شقيقته بالإيجار باسم والده المرحوم أحمد كمال, ولما كانت الشروط العامة تقضى بإلغاء التخصيص إذا تقدم الحاجز بيانات غير صحيحة وهذا الأمر لم يتحقق فى الحالة المعروضة, فضلا عن أن حيازته للشقة مع شقيقته ليس سببا لإلغاء التخصيص باعتبار أن المعول عليه طبقا للشرط المعلن ألا يكون حائزا لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ( الزوجة والأولاد ) وهو أمر غير متحقق ذلك أن الشقة التى يقيم فيها مستأجرة باسم والده, وإذ لم تقدم الهيئة الدليل على عدم صحة البيانات الأخرى التى أوردها المطعون ضده فى الاستمارة المقدمة منه فإن الظاهر من الأوراق أن قرار الجهة الإدارية مرجح الإلغاء وتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بما يستتبع الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم للمطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات