المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2090 لسنة 50 ق عليا – جلسة 5/ 3/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/ 3/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. د/ سمير رياض عبد البارى هلال وأ. د/ محمد
أمين المفتى وأ. د/ صالح على بسيونى بدير و أ. د/ هانى محمد عز الدين الناظر والسفير
رخا أحمد حسن.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2090 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
ممدوح محمد أحمد قناوى – عن نفسه وبصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب الدستورى الاجتماعى
ضد
رئيس مجلس الشورى – بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 11 من ديسمبر سنة 2003 أودع الأستاذ/ ممدوح
محمد أحمد قناوى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا/ دائرة الأحزاب السياسية
تقرير طعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2003 بالاعتراض
على تأسيس حزب باسم " الحزب الدستورى الاجتماعى " حيث طلب فى ختام التقرير الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المشار إليه مع ما
يترتب على ذلك من آثار, والحكم بقيام الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور
الحكم, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الطعن.
وبعد تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 19/ 6/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 25/ 9/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وبالجلسة المذكورة قررت
المحكمة تأجيل النطق بالحكم إداريا لجلسة 26/ 9/ 2004 لعدم اكتمال التشكيل من الشخصيات
العامة, ثم لجلسة 6/ 11/ 2004 لذات السبب وهو عدم اكتمال التشكيل من الشخصيات العامة,
وبتاريخ 17/ 10/ 2004 تقدم الأستاذ/ ممدوح قناوى المحامى عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنين,
بطلب يلتمس فيه إعادة الطعن للمرافعة للتقرير بترك الخصومة فى الطعن بناء على ما جد
من أسباب لدى مؤسسى الحزب, وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة
4/ 12/ 2004 بناء على طلب الطاعن, وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقرر تنازله عن الطعن لموافقة
لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 24/ 11/ 2004 على قيام الحزب, وبذات الجلسة قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 2/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل
دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك
أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " كما
تنص المادة من القانون المذكور على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه
لطلباته إلا بقبوله ما لم يكن قد دفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو ببطلان الصحيفة أو
طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى " وتنص المادة
من القانون ذاته على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم
على التارك بالمصاريف.. ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب الدستورى
الاجتماعى, قرر ترك الخصومة فى الطعن بعد أن وافقت لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ
24/ 11/ 2004 على قيام الحزب, وذلك بمحضر جلسة 4/ 12/ 2004 وفى مواجهة الحاضر عن الدولة
الذى قبل هذا الترك (ضمنا ) ولم يعترض عليه, الأمر الذى تتوافر معه شروط ترك الخصومة
فى الطعن طبقا لأحكام المواد(141 ) و( 142) و( 143 ) مرافعات سالفة الذكر.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن وألزمته المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
