المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2063 لسنة 45 ق عليا – جلسة 26/ 2/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2063 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف " بصفته "
ضد
1) حلمى ونيس عطيه
2) وزير النقل " بصفته "
3) محافظ المنيا " بصفته "
4) مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا " بصفته "
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعويين رقمى 1209 لسنة 4 ق و601
لسنة 5 ق بجلسة 2/ 12/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 27/ 1/ 1999 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط فى الدعويين رقمى 1209لسنة 4 ق و 601 لسنة 5 ق بجلسة 2/ 12/ 1998 والقاضى فى
منطوقة " أولاً: بالنسبة للدعوى رقم 601 لسنة 5 ق بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مع إلزام
المدعى المصروفات. ثانياً: بالنسبة للدعوى رقم 1209 لسنة 4 ق بوقفها لحين الفصل فى
الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق ".
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى رقم 1209 لسنة 4 ق, وبإلزام المطعون
ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 162400 جنيه ( فقط مائة واثنان وستون ألفا
وأربعمائة جنيه لا غير ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية
حتى السداد مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً,
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف الفصل فى الدعوى رقم 1209لسنة
4 ق لحين الفصل فى الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق, وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل
فى موضوعها, وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن مصروفات الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات, وبجلسة 5/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 24/ 1/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة
والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قررت إصدار الحكم
فى الطعن الماثل بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 23/ 5/ 1992 أقام المطعون ضده الأول ( حلمى ونيس عطيه ) دعواه
ابتداء أمام محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت فى سجلاتها برقم 1489/ 1992 م.ك المنيا
مختصماً كلا من ( بعد تصحيح شكل دعواه ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف,
ووزير النقل, ومحافظ المنيا طالباً الحكم له ببراءة ذمته من مبلغ 128800 جنيه ( مائة
وثمانية وعشرين ألف وثمانمائة جنيه ) موضوع المخالفة رقم 23 لسنة 1991 المحررة ضده
بمعرفة الإدارة العامة لمشروعات صرف المنيا مع وقف إجراءات الحجز والبيع الموقعين تحت
يد المدعى عليه الثانى لحين الفصل فى هذه الدعوى نهائياً, وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى المشار إليها أمام محكمة المنيا الابتدائية على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات, وبجلسة 30/ 3/ 1993 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها
بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات. ونفاذاً لذلك
الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث قيدت فى سجلاتها برقم 1209
لسنة 4 ق.
وبتاريخ 16/ 2/ 1994 أقام الطاعن بصفته ( رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات
الصرف ) الدعوى رقم 601لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط مختصماً المطعون
ضدهم فى الطعن الماثل طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له بصفته مبلغ 162400
جنيه ( مائه واثنين وستين ألفًا وأربعمائة جنيه ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً
من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وإلزامهم المصروفات.
وقد تدوول نظر كل دعوى مما سلف بيانهما على حدة أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط وذلك
على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/ 10/ 1998 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 601
لسنة 5 ق إلى الدعوى رقم 1209 لسنة 4 ق ليصدر فيهما حكم واحد, وبجلسة 2/ 12/ 1998 أصدرت
المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل, وأقامت حكمها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى رقم 601
لسنة 5 ق على أن موضوع المنازعة يدور حول مدى تنفيذ اشتراطات الترخيص المبرم بين الإدارة
العامة لمشروعات الصرف بالمنيا ومديرية الطرق بالمنيا المؤرخ 11/ 7/ 1991, ومن ثم تعتبر
هذه المنازعة بين جهتين عامتين, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر تلك المنازعة للجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع عملاً بنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة عملاً بنظر المنازعة الماثلة
وذلك دون إحالة لأن الجمعية العمومية ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة
مرافعات. وبالنسبة للدعوى رقم 1209لسنة 4 ق فقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه
لما كان الفصل فى هذه الدعوى يتوقف على مدى التزام طرفى شروط الترخيص ( الإدارة العامة
لمشروعات الصرف بالمنيا ومديرية الطرق والنقل بالمنيا ) والمبرم بينهما بتاريخ 11/
7/ 1991 فمن ثم فإن المحكمة ترى تعليق حكمها فى الدعوى الماثلة لحين الفصل فى الموضوع
المشار إليه ( موضوع الدعوى 601 لسنة 5 ق ) والذى ينعقد الاختصاص بنظره للجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع على نحو ما سلف بيانه, الأمر الذى يتعين معه القضاء بوقف الدعوى
1209 لسنة 4 ق لحين الفصل فى النزاع موضوع الدعوى 601 لسنة 5 ق إعمالاً لحكم المادة
من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وبالبناء على ما تقدم كله أصدرت المحكمة
الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
والفساد فى الاستدلال وذلك على سند من أن من بين أطراف النزاع أحد المقاولين ومن ثم
فإن النزاع يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع كما أن الطاعن يبتغى
استصدار حكم قضائى ولا يدخل ذلك فى اختصاص الجمعية العمومية المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على إن مفاد نص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يكون اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
فى شأن منازعات الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو
الهيئات المحلية فيما بينها هو البديل للاختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على اختلاف
أنواعها ودرجاتها حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإدارى للدولة والمصلحة العامة النأى
بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء لتحسم بالرأى الذى تصدره الجمعية العمومية فيها ويكون
له صفة الإلزام فإذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة وإنما كان من بين
أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة المشار إليه لا يستبعد فى هذه الحالة الاختصاص
القضائى المقرر قانونا للمحاكم بنظر تلك المنازعة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كانت المنازعة فى الدعويين الصادر فيهما الحكم الطعين
تدور بمدى إلتزام المقاول/ حلمى ونيس عطيه ( المطعون ضده الأول ) بسداد المبالغ التى
تطالبه بسدادها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بسبب قيام المذكور برفع ومشال
أتربة ناتج تطهير أحد المصارف وذلك دون ترخيص جديد تال للترخيص الملغى الذى كانت مديرية
الطرق والنقل بالمنيا قد استصدرته من الإدارة العامة لمشروعات صرف المنيا التابعة للهيئة
المذكورة نفاذاً للتعاقد المبرم بين المديرية والمقاول المذكور, وقد طلبت المديرية
إلغاءه لحين تحديد حجم وكمية الأتربة التى سيرفعها المقاول بصفة نهائية, ونظراً لمحاجة
المقاول بأنه سدد المبالغ واجبة الأداء عليه طبقا للتعاقد المبرم مع المديرية عن رفع
مشال الأتربة بالخصم الذى أجرته المديرية من مستحقاته العقدية, وعدم اعتداد الهيئة
المشار إليها بذلك السداد مما حدا بها إلى إلزام المطعون ضدهم متضامنين ويشمل ذلك أشخاصًا
عامة والمقاول المذكور بأداء المبالغ محل التداعى فى الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق, فمن
ثم فإنه وبالبناء على ما تقدم فإن هذه المنازعة لا تعد من قبيل المنازعات المقصودة
بنص المادة من قانون مجلس الدولة ويظل لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط الاختصاص
بنظرها والفصل فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بنظر مغاير لما تقدم فإنه يكون قد جنح عن الصواب
فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين من ثم القضاء بإلغائه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة
بنظر الدعوى رقم 601 لسنة 5 ق, وكذا فيما قضى به من وقف الدعوى رقم 1209 لسنة 4 ق لزوال
سبب الوقف بموجب الحكم الماثل وبإعادة الدعويين المشار إليهما إلى محكمة القضاء الإدارى
بأسيوط للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى, وإبقاء الفصل فى المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب
وبإعادة الدعويين رقمى 1209 لسنة 4 ق و 601 لسنة 5 ق إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط
للفصل فيهما مجدداً من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
