المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1377 لسنة 42 ق عليا – جلسة 26/ 3/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و حسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1377 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة
ضد
رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة طلبات وقف التنفيذ بالإسكندرية الصادر بجلسة 26/
11/ 1995 فى الدعوى رقم 4323 لسنة 48 ق
المقامة من
السيد رمضان السيد
ضد
رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وآخرين
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 1/ 1996 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة
قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية – دائرة طلبات وقف التنفيذ, الصادر بجلسة 26/ 11/ 1995 فى الدعوى
رقم 4323 لسنة 48 ق والذى قضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً
بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات – وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت
بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع برفضه, ولا وجه للقضاء بالمصروفات لأن الطعن مقام من رئيس هيئة مفوضى
الدولة.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 15/ 4/ 2002 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 وتأجل نظره أمام المحكمة إلى جلسة 25/ 12/
2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى السيد رمضان
السيد أقام بتاريخ 4/ 8/ 1993 الدعاوى أرقام 1651 و 2055 لسنة 1993 و 258 لسنة 1994
أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية طلب فيها وقف تنفيذ قرارى لجنة سوق الجملة بالغرفة التجارية
الصادرين فى 28/ 4 و 18/ 7/ 1993 لحين الفصل فى القضايا المرفوعة أمام محكمة الإسكندرية
مستعجل مدنى, وذلك على سند من أنه أبرم مع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية
لإنتاج وتسويق الخضر عقد إدارة وتشغيل عدد 12 أثنتى عشرة ثلاجة بالمحلين 1 و2 بسوق
الجملة بالإسكندرية إلا إن لجنة السوق بالغرفة التجارية قررت إخلاء المحلين على نحو
مخالف لأحكام القانون, وبجلسة 29/ 6/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص حيث قيدت بجدولها
تحت الرقم المشار إليه.
وبجلسة 26/ 11/ 1995 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وشيدت قضاءها على أن المشرع طبقا
لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اشترط لقبول طلب وقف تنفيذ
القرار الإدارى النهائى بصفة مستعجلة أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء فى صحيفة الدعوى
وجعل ذلك شرطاً جوهريا لقبول هذا الطلب, ولما كان المدعى لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه بطلب إلغائه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى وإلزامه المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن القضاء المدنى محظور عليه التعرض لأى قرار إدارى سواء بالإلغاء أو
التأويل ومن ثم فما كان فى مكنة المدعى أن يضمن عريضة دعواه طلباً بإلغاء القرار مثار
هذا الطعن ولم يكن له من سبيل لدفع أثر القرار سوى وقف تنفيذ الإجراءات التى تتخذ تنفيذا
له, فإذا ما ارتأت محكمة التنفيذ أن وقف تنفيذ القرار يتضمن طعناً فى قرار إدارى لا
يجوز التعرض له فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التى تملك التعرض
للقرار إلغاءً وتعويضاً, ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة اعتبار طلب وقف التنفيذ
المقام أصلاً أمام القضاء المدنى ينطوى ضمناً على معنى طلب الإلغاء, فضلاً عن أن الثابت
من محاضر جلسات المحكمة أنها لم تطلب من المدعى تعديل طلباته.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى
القضاء المدنى, وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه, فإنه ينطوى
ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, ذلك أن المدعى يحدد
طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه, فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء
الإدارى كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً,
وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء, يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى أن تكون
قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى.
ولما كان الثابت أن المدعى قد أقام عدة دعاوى أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية طلب فيها
وقف تنفيذ قرارى لجنة سوق الجملة بالغرفة التجارية الصادرين فى 28/ 4 و 18/ 7/ 1993
بإخلاء المحلين رقمى 1 و2 عنبر موز المرخص بهما للجمعية التعاونية الزراعية لقيامها
بتأجير المحلين من الباطن إلى المدعى بالمخالفة لشروط الانتفاع الواردة بالقرارين رقمى
305 لسنة 1963 و 223 لسنة 1988, وقضت المحكمة المدنية بجلسة 29/ 6/ 1994 بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, ومن ثم
كان متعيناً على المحكمة نظر طلب وقف التنفيذ لانطوائه ضمناً على طلب إلغاء القرار
المطلوب وقف تنفيذه لأن المدعى ما كان يملك إثارة طلب الإلغاء أمام المحكمة المدنية,
ومتى أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى تعين عليها تكييف طلباته على هدى القواعد
المطبقة لديها.
وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب, فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً الحكم
بإلغائه, ولما كانت الدعوى غير مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين إحالتها إلى محكمة القضاء
الإدارى لنظرها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وأمرت بإعادة الدعوى إلى
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها بهيئة مغايرة, وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
