الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11437 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 11437 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد محمود الأزهري

ضد

وزير الداخلية
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8741 لسنة 50ق بجلسة 8/ 7/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 5/ 9/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 8741 لسنة 50ق بجلسة 8/ 7/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له أصلياً " ببطلان الحكم المطعون فيه وإحالته إلى دائرة أخرى فى محكمة القضاء الإداري. واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن فى جنسيته المصرية بطريق الدم عن والده وجده، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات فى الحالتين وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 14/ 2/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 20/ 11/ 2004 حجز الطعن للحكم بجلسة 29/ 1/ 2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع بتاريخ 4/ 12/ 2004. ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 2/ 2005 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه وذلك على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 1/ 8/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 8741 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم له بثبوت جنسيته المصرية عن طريق الدم أباً عن جد، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 8/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم الطعين برفض الدعوى. وشيدت قضاءها تأسيساً على أن الفصل فى مدى تمتع المدعي بالجنسية المصرية الأصلية يستلزم التحقق من تمتع والده بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون. وبينت المحكمة أنه طبقاً للنصوص القانونية المنظمة للجنسية المصرية وما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا فإنه يشترط لثبوت جنسية التأسيس ثلاثة شروط للتحقق من انتماء الشخص إلى هذا الوطن وامتداد جذوره فيه، وهذه الشروط هى: أولاً: التوطن فى مصر قبل أول يناير 1900. ثانياً: المحافظة على الإقامة فى مصر فى تاريخ نشر القانون رقم 391 سنة 1956 حتى 20 من نوفمبر سنة 1956 وفى هذا الصدد فإن إقامة الأصول تعد مكملة لإقامة الفروع متى كانت لديهم نية التوطن. أما الشرط الثالث فهو عدم انتماء الشخص إلى جنسية دولة أجنبية، واستطرد الحكم الطعين موضحاً أن عبء إثبات الجنسية المصرية يقع على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفي لإثباتها أو الفصل فيها ظهور الشخص فى المجتمع المصري بمظهر المتمتع بجنسيتها، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية، مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية.
وبتطبيق ما تقدم استظهرت محكمة أول درجة أن المدعي ولد بدمشق بسوريا بتاريخ 31/ 12/ 1939 وأنه دخل مصر كلاجئ سياسي فى غضون عام 1968 ولذلك فإن جنسيته تتحدد تبعاً لجنسية والده وجده وإذ خلت الأوراق مما يثبت تاريخ ومحل ميلاد أي منهما، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت إقامة والده أو جده من قبله بالأراضي المصرية فى المدد التى حددها المشرع فى قوانين الجنسية سالفة البيان فمن ثم لا يتوافر فى شأن أيهما شروط استحقاق الجنسية المصرية وتكون دعواه القائمة على أساس ثبوت جنسيته المصرية على أساس حق الدم فاقدة لسندها الصحيح واستطردت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم المستندات التى أودعها المدعي سنداً لطلبه والمتمثلة فى صورة عقد بيع مسجل برقم 3323 لسنة 1932 وكذلك شهادة قيد وفاة والد المدعي و وصورة البيانات الصادرة عن الأحوال المدنية لأن هذه المستندات وإن تضمنت أن والد المدعي مصري الجنسية إلا أنه لا يعتد بها فى إثبات الجنسية المصرية لأنها لم تعد لذلك فضلاً عن أنها لا تثبت إقامة والده أو جده فى مصر قبل سنة 1900 وأنهما حافظا على إقامتهما بها حتى 22 من نوفمبر 1956 تاريخ العمل بالقانون رقم 391 لسنة 1956. وعن الحالة الظاهرة التى يتمسك بها المدعي كحيازة والده لعقار فى القاهرة وتمتعه باسم شائع فى مصر وهو اسم الأزهري فضلاً عن قيده بنقابة المحامين وظهوره بمظهر المصري فى المعاملات فإن تلك كلها مجرد قرائن ولكنها ليست دليلاً كافياً لثبوت الجنسية المصرية فضلاً عن أن حضوره إلى مصر عام 1968 كلاجئ سياسي وتجديد إقامته وتصريح عمله كل ذلك يؤكد أنه يعامل معاملة الأجنبي وليس معاملة الوطني وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن محكمة القضاء الإدارى استظهرت فى حكمها أن المدعي يطلب الموافقة على إقامته بالبلاد ثم أردفت قولها إنه عاد ليطلب الجنسية المصرية وفى ذلك خلط فى استظهار طلبات الطاعن مما يعيب الحكم بالبطلان. ومن ناحية أخرى فإن الطاعن قدم شهادة رسمية تتضمن وفاة والده فى سنة 1941 وأنه ولد بتاريخ 1891 وأنه مصري الجنسية، وهذا ما يستفاد منه أن والده ظل يقيم فى القاهرة منذ ولادته حتى وفاته إقامة دائمة مستقرة ومستمرة دون أن ينال من ذلك أن والده هاجر مدة محدودة للعمل خارج القطر وهو يحتفظ بالجنسية المصرية وكان يمارس حياته الطبيعية وقد اشترى منزلاً فى شياخة الدرب الأحمر سنة 1932 ووقع على العقد أمام مأمورية الشهر العقاري، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر على نحو صحيح طلبات الطاعن التى يبتغى الحكم له بها أمام محكمة أول درجة، وهى الحكم له بثبوت جنسيته المصرية عن طريق الدم أبا عن جد وما يترتب على ذلك من آثار، فمن ثم فإنه يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن فى السبب الأول من أسباب طعنه لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن فإن الفصل فى مدى تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية يستلزم التحقق من تمتع والده بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من نص المادة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية المعمول به فى 10 من مارس سنة 1929 – وهو أول قانون ينظم أسس الجنسية المصرية بعد انفصال مصر عن تركيا اعتباراً من 5 من نوفمبر سنة 1914 بموجب معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يوليو سنة 1923 – ان المشرع حدد فى المادة الأولى منه المصريين فى تطبيق أحكامه، وقصرهم على ثلاث طوائف من بينها ما نص عليه البند ( ثانيا) من هذا المرسوم والذى أحال فى تحديد المصريين على الأمر العالي الصادر فى 29 من يونيو سنة 1900، فأصبح هذا الأمر بمقتضى هذه الإحالة جزءاً من قانون الجنسية من الناحية التشريعية، وطبقاً للفقرتين "أولاً وثانياً " من الأمر العالي المشار إليه يعتبر من المصريين حتما المتوطنون فى القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 ورعايا الدولة العليا المولودون فى القطر المصري من أبوين مقيمين فيه وذلك متى حافظوا على محل إقامتهم فيه وبمقارنة ذلك بالبندين " ثانيا وثالثا " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يبين أن الأشخاص المذكورين فى البند " ثانيا" هم عثمانيون فى الأصل ولكنهم استوفوا شروطا وأوصافا معينة جعلتهم فى نظر المشرع مصريين صميمين، وقد كان بوسع المشرع أن يقصر الجنسية المصرية عليهم ولكنه بسط بموجب البند "ثالثا" هذه الجنسية على طائفة أخرى من العثمانيين لم يتطلب منهم سوى الإقامة فى القطر المصري والمحافظة عليها خلال الفترة التى حددها، مع أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لاكتساب الجنسية، ولذا فإن منحهم الجنسية المصرية مرهون بتحقق شرط الإقامة خلال المدة من 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 من مارس 1929.
وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان لم يثبت من الأوراق أن والد الطاعن قد اتخذ مصر موطنا له قبل أول يناير سنة 1848 ( من مواليد 28/ 10/ 1891) وبالتالي لا يعد من المتوطنين فى البلاد قبل التاريخ المذكور المخاطبون بحكم الفقرة " أولا " من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر فى يونيو سنة 1900، كما لا يعد من المخاطبين بحكم الفقرة " ثانيا " من تلك المادة وذلك لخلو الأوراق مما يفيد أنه ( أى والد الطاعن ) قد ولد لأبوين مقيمين فى القطر المصري عند ولادته، الأمر الذى يعنى أن والد الطاعن لا ينطبق عليه حكم البند " ثانيا" من المادة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، ومن ثم فإنه يتعين بحث جنسية والد الطاعن فى ضوء البند " ثالثا" من المرسوم المذكور والذى يشترط لإعماله التمتع بالرعوية العثمانية وثبوت الإقامة بالبلاد فى المدة من 5 من يونيو سنة 1914 حتى 10 من مارس سنة 1929.
ومن حيث إن الطاعن لم يقدم من المستندات ما يدلل على أن والده كان مقيماً بالبلاد خلال الفترة التى يتطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 من مارس 1929، فمن ثم فإن طلب الطاعن بتمتعه بالجنسية المصرية على أساس حق الدم لأبيه يكون غير قائم على أساس سليم الأمر الذى يتعين معه رفضه. وإذ خلص الحكم الطعين لذات ما تقدم لما أورده من أسباب تعتبرها هذه المحكمة مكملة لقضائها، فمن ثم فإن ذلك الحكم يكون جديراً بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات