المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11133 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11133 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية
ضد
1- السيد/ محمد إبراهيم كورخان عن نفسه وبصفته
أحد ورثة والدة المرحوم/ محمد صالح حسني كورخان
2- رئيس الجمهورية "بصفته"
3- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
4- وزير العدل بصفته وبصفته المشرف على أعمال المصادرة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر
فى 11/ 11/ 1953 بصفته رئيس اللجنة العليا للأموال المستردة وبصفته رئيس لجنة تحقيق
مدى صحة البيان الصادر عن إدارة التصفية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977
المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980.
5- وزير المالية بصفته المذكورة، وبصفته الرئيس الأعلى لإدارة الأموال المستردة، وبصفته
عضو اللجنة العليا للأموال المستردة.
6- وزيرة الشئون الاجتماعية بصفتها المذكورة وبصفتها عضو اللجنة العليا للأموال المستردة.
الطعن رقم 11385 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس الجمهورية " بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3- وزير العدل "بصفته"
4- وزير المالية "بصفته"
5- وزيرة الشئون الاجتماعية "بصفتها"
ضد
السيد/ محمد إبراهيم كورخان عن نفسه وبصفته أحد ورثة والدة المرحوم/
محمد صالح حسني كورخان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق بجلسة
10/ 7/ 2001
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد عبد الرحيم
فهمي المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن فى الطعن الأول، قلم
كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11133 لسنة 47 ق.عليا، فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، فى الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق بجلسة 10/ 7/ 2001
والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وبقبول طلب التدخل، وفى الموضوع بإلغاء القرار
الصادر بمصادرة العقار رقم شارع الأصبغ بالزيتون، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل معه مصروفات الدعوى.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه،وفى الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى
بمجلس الدولة بنظر الدعوى، واحتياطياً: برفضها، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً قانونياً
عن الطاعنين، فى الطعن الثاني قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11385
لسنة 47 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3062
لسنة 51ق المشار إليها. وطلبت فى ختام تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام
دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين
الفصل فى موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته
المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه قبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين الماثلين وقررت بعد ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما
إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة 29/ 5/ 2004 حيث نظرتهما على النحو المبين بالأوراق،
وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده محمد
إبراهيم كورخان كان قد أقام – عن نفسه وبصفته أحد ورثة والدة المرحوم/ محمد صالح حسني
كورخان – الدعوى رقم 3062 لسنة 51ق بتاريخ 16/ 1/ 1997، أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بطلب الحكم/ أولاً: بقبولها شكلاً. ثانيا: وقبل الفصل فى الموضوع، وقف تنفيذ
أية قرارات تصدر من المدعي عليهم بالتصرف فى العقار موضوع الدعوى، أو ترتيب أية حقوق
عينية أو شخصية للغير، ثالثاً: وفى الموضوع بعدم دستورية المادة من القانون
رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد على. اعتبار قرار وزير العدل الصادر
فى الفترة من 18/ 11/ 1953 حتى 29/ 12/ 1953 بمصادرة أموال والد المدعي منعدماً ولا
أثر له. بطلان القرار الصادر بجلسة 25/ 6/ 1955 برفض طلب رفض رفع التحفظ عن العقار
موضوع الدعوى، واعتباره كأن لم يكن، والحكم بأحقية الطالب بصفته فى استرداد هذا العقار.
وذكر المطعون ضده – شرحاً لدعواه – أنه فى ديسمبر 1953 صدر القانون رقم 598 لسنة 1953
باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد على، وذلك بمصادرة أموال و ممتلكات هذه
الأسرة، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة
أو القرابة، وكان المدعي ووالده ووالدته المرحومة/ فاطمة شريف كورخان ضمن الأشخاص الذين
شملهم قرار المصادرة، ظناً من جهة الإدارة أن والدته المذكورة من أسرة محمد على، ومن
ثم صودرت أموال والده لأنه زوجها فى حين إنها ليست من هذه الأسرة، لأنها من أولاد البطون،
فأمها هى الأميرة/ أمينة حليم بنت عبد الحليم باشا ابن محمد على، أما أبوها فليس من
أفراد هذه الأسرة، بل هو تركي الجنسية وهو الجنرال محمد شريف باشا، وزوجها ( والد المدعي
) تركي الجنسية كذلك، وليس من أفراد أسرة محمد على، وأشار إلى أن المال المصادر يتمثل
فى المنزل رقم 2 شارع الأصبغ بالزيتون، والذى آلت ملكيته لوالد المدعي عن طريق الشراء
من السيدات أليس فليبس وليمن ورودا لوكس وسيسليا ليزي هز، وذلك بموجب عقد مشهر تحت
رقم 5119 لسنة 1947 حيث اشتراه والده من ماله الخاص، بيد أن اللجنة القانونية التى
بحثت تظلم الأب فى 25/ 6/ 1955 رفضت تظلمه استناداً إلى أن هذا المنزل تم شراؤه عن
طريق والدة الأب باعتبارها وكيلة عن زوجها ( والد المدعي ) واتخذت اللجنة من ذلك قرينة
على أن ما تم دفعه من مال لشراء هذا المنزل هو من مالها الخاص.
ونعى على هذا القرار بالبطلان، بيد أنه تعذر الطعن عليه لأن المادة من القانون
رقم 598 لسنة 1953 منعت أية طعون على القرارات الصادرة بالمصادرة، وتأيد ذلك بمقتضى
المادة من الدستور الصادر سنة 1956. وإزاء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906
لسنة 1977 بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن لبيان صحة ما قامت به إدارة تصفية الأموال
المصادرة بتاريخ 9/ 12/ 1953 فقد تظلم من هذا القرار" المصادرة "، ولم يتم الرد على
تظلمه، و فى أثناء نظر الدعوى تدخلت الهيئة العامة للخدمات الحكومية كخصم منضم للجهة
الإدارية المدعي عليها فى طلب رفض الدعوى، كما تدخلت هجومياً حيث طلبت تثبيت ملكية
الهيئة للعقار موضوع الدعوى.
وبجلسة 10/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن القانون رقم 598
لسنة 1953 قصر المصادرة على أموال أسرة محمد على، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت
منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة، وأن جهة الإدارة لم تدحض أن
والدة المدعي لم تكن من أسرة محمد على من ناحية الأب وإنما من ناحية الأم، كما لم تقدم
جهة الإدارة دليلاً واحداً يقطع بأن المال الذي تم شراء المنزل به قد دفعته والدة المدعي
من مالها، على فرض أنها من أسرة محمد على – وهو فرض غير الحقيقة. وخلصت المحكمة إلى
أنه متى كان المنزل محل المصادرة من دون أموال أو ممتلكات الأسرة، ولم يكن قد آل إلى
غير هذه الأسرة عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة، ولم تستطع الجهة المدعي عليها
أن تثبت بالدليل والبرهان عكس ذلك، ومن ثم يكون قرار المصادرة قد قام على غير سبب أو
سند من الواقع أو القانون مما يجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله إذ لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الصادر
بتاريخ 8/ 11/ 53 بمصادرة العقار موضوع النزاع باعتبار أنه ليس من بين القرارات التى
تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقاً لقانون المجلس الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، كما أنه – من ناحية أخرى – لا يعني كون والدة
المدعي من أولاد البطون بالنسبة لأسرة محمد على أن أموالها لا تصادر، ذلك لأنها وزوجها
ينتمون إلى أسرة محمد على وينطبق عليهما قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه، ومن ناحية
ثالثة فقد أخل الحكم المطعون فيه بحق الهيئة الطاعنة فى الدفاع ذلك أن المدعى ( المطعون
ضده ) لم يعلن الهيئة الطاعنة بدعواه، وبالجلسة التى تحددت لنظرها، كما لم يخطرها قلم
الكتاب بذلك أيضاً مما يعتبر إخلالاً بحقها فى الدفاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله،
ذلك أن حقيقة طلبات المطعون ضده – وفقاً لتكييفها الصحيح من واقع طلباته الختامية –
تتعلق بطلب الحكم بأحقيته فى استرداد العقار موضوع الدعوى والذى تم مصادرته سنة 1953،
وإذ رفع المطعون ضده دعواه سنة 1997 بعد مرور ما يقرب من أربعة وأربعين عاما فإن حقه
فى المطالبة باسترداد هذا العقار يكون قد سقط بالتقادم الطويل، ولا يحاج فى ذلك بصدور
حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 10ق دستورية الصادر بجلسة 11/
10/ 1997 بعدم دستورية المواد 11 و 14و 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه
مما مفاده زوال موانع التقاضي التى تضمنتها المواد المقضي بعدم دستوريتها ذلك أنه لا
تأثير لهذا الحكم على المراكز القانونية التى استقرت بانقضاء مدد التقادم.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلب إلغاء قرار مجلس قيادة
الثورة المشار إليه وانعقاد الاختصاص للقضاء العادي فإن هذا الدفع مردود عليه بأنه
بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 10ق دستورية،
المشار إليه تحققت للمطعون ضده مصلحة فى الاستمساك بعدم دستورية النصوص التى قضى بعدم
دستوريتها، وكذلك فى اعتبار قرارات اللجنة العليا المشكلة وفقا للمادة 11 من القانون
رقم 598 لسنة 1953، المشار إليه، قرارات إدارية نهائية جائزة الطعن فيها وهو ما تختص
به محكمة القضاء الإدارى طبقاً لأحكام المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه،
ويضحى من ثم هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون حرياً بالالتفات
عنه.
من حيث إنه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة باسترداد العقار موضوع النزاع
بالتقادم الطويل بالرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، المشار إليه، فإنه مردود
عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بالتقادم الطويل ليس من النظام العام،
ولا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة،
فالطعن أمامها يقاس على الطعن بطريق النقض باعتبار أن أوجه الطعن أمامها متماثلة، وقد
جرى قضاء النقض على أنه إذا لم يتمسك الطاعن بالتقادم أمام محكمة الموضوع فلا يصح التمسك
به أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تدفع الدعوى
بالتقادم أمام محكمة القضاء الإدارى، فلا يجوز لها والحال كذلك أن تتمسك به لأول مرة
أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبهذه المثابة يكون الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة باسترداد العقار موضوع
النزاع بالتقادم الطويل غير قائم على صحيح سنده، خليقاً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق، حينما انتهى إلى
أن قرار المصادرة قد قام على غير سبب أو سند من الواقع أو القانون مما يجعله جديراً
بالإلغاء وذلك للأسباب التى قام عليها، وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لقضائها، وتحيل
إليها غناء التكرار، ومن ثم، يكون الطعنان الماثلان غير قائمين على سبب صحيح قانوناً،
ويغدو من ثم متعيناً القضاء برفضهما، وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
