المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7279 لسنة 46 ق عليا – جلسة 26/ 2/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 7279 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
رئيس الوحدة المحلية لمدينة القناطر الخيرية "بصفته"
ضد
صبري إمام جاب الله
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1681 لسنة 1ق بجلسة 11/
4/ 2000
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 5/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7279
لسنة 46ق فى الحكم المشار إليه والقاضي " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى
عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 11232.20 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المدعي عليه المصرفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 15926.360 والفوائد
القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
تمام السداد والمصروفات.
ولم يتم إعلان المطعون ضده لوفاته وتم إعلان ورثته بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
وإلزام الطاعن المصروفات وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص الطعون جلسة 3/
10/ 2001 ثم أحيل للدائرة الأولى فحص ونظرته بجلسة 1/ 4/ 2002، وبجلسة 5/ 5/ 2003 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى
قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المشار إليها بإيداع
صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 5/ 12/ 1989 ثم أحيلت إلى محكمة
القضاء الإدارى بطنطا بالرقم المشار إليه وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه
بأن يؤدي له مبلغ 15926.360جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً والمصروفات. وشرح
دعواه تفصيلاً على النحو الوارد بصحيفة الدعوى ونحيل إليها منعاً للتكرار.
وبجلسة 11/ 4/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته
مبلغ 11232.20 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه ونحيل إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيساً على أن المطعون قد استأجر عدد ثلاثة أكشاك من الوحدة المحلية الطاعنة لمدة
ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بإيجار سنوي قدره 14.400 جنيه للمدة من 4/ 10/ 1985 حتى
3/ 10/ 1988 وإذ نص العقد أن يلتزم المطعون ضده بالمحافظة على الأكشاك المؤجرة إليه
بحيث يقوم بتسليمها بعد مدة الانتفاع المتعاقد عليها بالحالة التى تسلمها وإذ أهمل
المطعون ضده فى المحافظة عليها وعند تسلمها تبين وجود تلفيات عديدة بها تم حصرها بمعرفة
اللجنة المشكلة لهذا الغرض وقدرت التلفيات بملغ 3588.600 جنيهاً هذا بالإضافة إلى المصاريف
الإدارية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 10% وقدرها 358.860 جنيهاً وبالرغم من أن مدة
الإيجار تنتهي فى 3/ 10/ 1988 فإن المطعون ضده ظل يستغل الأكشاك حتى 26/ 11/ 1988 ومن
ثم يستحق عن تلك المدة مقابل انتفاع قدره 746.700 جنيهاً فتكون جملة المبالغ المستحقة
هى 4694.160 جنيهاً، لم يقض بها الحكم المطعون فيه وبالتالى يكون مخالفا للقانون جديراً
بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة يتعين
على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحا مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير فى
الصفة أو الحالة قبل اختصامه كي يوجه تقرير طعنه إلى من يصح اختصامه قانونياً، ولا
شبهة فى أن تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن
لأن الغرض الذي ابتغاه المشرع فى النص المذكور من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن
من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاماً كافياً ولا يتحقق هذا الغرض وبالتالي انعقاد الخصومة
بين طرفيه إذا وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته وبالتالي يكون تقرير الطعن باطلاً
ويتعين الحكم ببطلانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت الطعن الماثل بإيداع
صحيفته بتاريخ 5/ 6/ 2000 ضد صبري إمام جاب الله والذى ثبتت وفاته إلى رحمة الله بتاريخ
19/ 12/ 1998 حسبما أفادت الجهة الإدارية فى حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 24/
1/ 2004 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على شخص ميت فلا تنعقد به خصومة ويكون الطعن المقام
ضده باطلاً ويتعين القضاء ببطلانه ولا يصحح هذا البطلان إعلان تقرير الطعن إلى الورثة
بتاريخ 6/ 3/ 2004 لأن الخصومة لم تنعقد أصلاً وقت إقامة الطعن فلا يجرى عليها تصحيح
شكل الطعن وإنما يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً
بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
ببطلان الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
