المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6283 لسنة 47 ق عليا – جلسة 12/ 2/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان،أحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم، حسن سلامة أحمد محمود، أحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6283 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
محمد إسماعيل محمد
ضد
1- وزير الثقافة "بصفته"
2- رئيس المجلس الأعلى للآثار "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته الرئيس الأعلى لشرطة السياحة والآثار"
4- مدير شرطة الآثار "بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8467 لسنة 54ق بجلسة 4/ 2/
2001.
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 2/ 4/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد
واكد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
قيد بجدولها تحت رقم 6283 لسنة 47ق فى الحكم المشار إليه والقاضي " بعدم قبول الدعوى
وإلزام المدعي المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء
الاستيلاء الخطأ الواقع على الأرض المملوكة للطاعن والمجاورة والمحيطة للفيلا وأرضها
موضوع القرار المطعون فيه وتسليمها للطاعن خالية من الأشخاص والمنقولات وبالحالة التى
كانت عليها وقت الاستيلاء مع إلزام جهة الإدارة المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 2/ 2001 وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت إحالته
إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،
وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإبداع صحيفتها
قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 22/ 5/ 2000 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار المطعون فيه فى شأن الأرض المحيطة بالفيلا واستبعادها من الاستيلاء عليها
وتسليمها له بالحالة التى كانت عليها وقت الاستيلاء وقال شرحاً للدعوى إنه يمتلك كامل
أرض وبناء الفيلا والأرض المحيطة بها الموضحة بصحيفة الدعوى وتبلغ مساحتها 2س 12ط 2ف
برغم صدور قرار باعتبارها أثرا وإذا جاز اعتبار الفيلا أثرا فلا ينصرف ذلك إلى الأرض
المحيطة بها كما أنه يلزم لاعتبار الفيلا أثرا معايير وضوابط لم تراع ولم يخطر بهذه
المعايير والضوابط مما يمثل اعتداء على ملكيته وحيازته.
وبجلسة 4/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من حافظة
المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار بجلسة 7/ 1/ 2001 وغيرها من المستندات أن
الفيلا محل النزاع تنحصر ملكيتها فى شخصين هما/ أنطوان جابريل جورج بحق 2/ 3 وجورج
جانت نصيبان بحق 1/ 3 ولم يجحد المدعي ما جاء بهذه المستندات كما أنه لم يقدم من جانبه
أي دليل يثبت أنه يملك الفيلا والأرض المحيطة بها أو أن له أي حق عليها ومن ثم لا تكون
له أي صفة أو مصلحة قانونية فى إلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سببين: الأول/ أنه للطاعن صفة ومصلحة شخصية فى إقامة الدعوى
لملكيته الأرض والفيلا بعقد البيع المؤرخ فى 15/ 9/ 77 من ورثة المرحوم أحمد علام أحمد
وآلت للأخير بموجب عقد البيع المؤرخ فى 26/ 9/ 21 والثابت التاريخ والإشهار بمحكمة
مصر المختلطة برقم 23049 فى 28/ 9/ 1921 من مالكها الأصلي المرحوم أحمد محمد القصري
وقد حصل الطاعن على الحكم رقم 3300 لسنة 1982 مدني مستأنف جنوب القاهرة بصحة ونفاذ
عقد بيعه الصادر من الملاك الأصليين. كما أن القرار المطعون فيه بالاستيلاء لم يشمل
الأرض المحيطة بالفيلا، وما قدمته جهة الإدارة من مستندات تخالف الحقيقة. السبب الثاني:
أن الجهة الإدارية تجاوزت عند تنفيذ القرار رقم 2697 لسنة 98 من رئيس مجلس الوزراء
والذى يختص فقط بالفيلا والأرض أسفلها ومساحتها 1695م2 ولكن عند تنفيذ القرار تم تجاوز
ذلك إلى الاستيلاء على الأرض المحيطة بالفيلا ومساحتها 2س 12ط 2ف والخارجة عن نطاق
قرار الاستيلاء.
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الصفة فى دعوى الإلغاء تتوافر متى كان
لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وتكون المصلحة شخصية
ومباشرة متى كان رافع الدعوى فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه
من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشرًا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير
مقبولة. وإذ أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أنه يبين من كتاب مدير عام الإدارة
العامة للمساحة والأملاك بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار الموجه
إلى وكيل أول الوزارة رئيس القطاع بتاريخ 27/ 11/ 2000 أن الفيلا مثار المنازعة تنحصر
ملكيتها فى شخصين آخرين بخلاف الطاعن، كما ورد بالكشف رقم الصادر عن الإدارة العامة
للمساحة بشأن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع الفيلا الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2697 لسنة 1998 ذات المضمون ولم يقدم الطاعن سنداً لملكيته سوى صورة ضوئية
من حجة شرعية ليس طرفاً فيها وصورة ضوئية من عقد ابتدائي مؤرخ فى 15/ 9/ 1977 أنه اشترى
الفيلا وملحقاتها من ورثة المرحوم أحمد علام أحمد ( وهو أحد طرفي الحجة الشرعية المشار
إليها ) ولما كان من المسلم به أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ولا يكفي
سنداً للملكية صورة ضوئية من عقد ابتدائي لم يقدم الطاعن ما يفيد تسجيله أو أن حدوده
تنطبق على حدود ومعالم الفيلا والأرض موضوع النزاع المبينة فى قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2697 لسنة 1998 أو على حدود الأرض المحيطة بها بل إن ثمة تناقضًا بين العقار الوارد
بيانه فى الحجة الشرعية بأنه بحوض الإنشاء رقم فى حين ورد بصورة العقد الابتدائي
أن العقار بحوض الإنشاء رقم قسم أول كما اختلفت المساحة فى الحجة الشرعية عنها
بصورة العقد الابتدائي، ومن كل ذلك يبين أن الطاعن لم يقدم أمام القضاء الإدارى ما
يثبت ملكيته للعقارات موضوع النزاع ومن ثم لا تكون له ثمة صفة ومصلحة شخصية فى الطعن
على القرار المطعون فيه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح أحكام القانون
ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
