الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1378 لسنة 43 ق عليا – جلسة 19/ 2/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو- نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1378 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

لمعي أبادير جرجس

ضد

1- محافظ قنا "بصفته".
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز الأقصر "بصفته".
3- رئيس مجلس مدينة الأقصر "بصفته".
4- مدير أمن محافظة قنا "بصفته".
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 194 لسنة 3ق بجلسة 28/ 11/ 1996


الإجراءات

بتاريخ 15/ 1/ 1997 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي نائباً عن الأستاذ/ منصف نجيب سليمان المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا فى الدعوى رقم 194 لسنة 3ق ودعوى الضمان الفرعية المرتبطة بها بجلسة 28/ 11/ 1996 والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل طرف مصروفات دعواه ".
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم له بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له تعويضاً قدره ثلاثون ألف جنيه لجبر الأضرار التى حاقت به من جراء تنفيذ القرار رقم 22 لسنة 84 بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض، والقضاء بما تراه المحكمة من تعويض جابر للأضرار التى حاقت بالطاعن، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 12/ 6/ 2004، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 6/ 7/ 1985 أقام الطاعن دعواه ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة قنا الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم فى الطعن الماثل طالباً إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه والمصروفات، ولدى تداول الدعوى المشار إليها أقام المطعون ضدهم المنوه بهم دعوى ضمان فرعية يطالبون فيها بإلزام صلاح الدين عبد الوهاب محمد، وفوزي حنا مرقس، وفايز عرفجي يس – المهندس بمجلس مدينة الأقصر متضامنين بما عسى أن يحكم ضدهم به فى الدعوى الأصلية والمصروفات وبجلسة 25/ 1/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد قيدت الدعوى المحاله بسجلات محكمة القضاء الإدارى بقنا برقم 194 سنة 3ق حيث تدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 11/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعويين.
وشيدت المحكمة قضاءها فى الدعوى الأصلية على أساس انتفاء ركن الضرر. وقد رفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية بقنا لرفضها للدعوى الأصلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون التناقض الشديد فى الأسباب والخطأ فى فهم الوقائع وذلك على النحو الذي ورد تفصيلاً.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة جلسات دائرة فحص الطعون أن فايز عرفجي يس أحد المدعى عليهم فى دعوى الضمان الفرعية قدم بجلسة 3/ 3/ 2003 حافظة مستندات طويت على صورة من وفاة الطاعن بتاريخ 19/ 9/ 2002، وقد طلب وكيل الطاعن أجلاً لتصحيح شكل الطعن بالنسبة للطاعن، وقد تأجل نظر الطعن بجلسة 7/ 7/ 2003، حيث طلب وكيل الطاعن أجلاً للقرار السابق وقد كرر المذكور طلبه بجلسة 5/ 1/ 2004 وبتلك الجلسة قررت الدائرة حجز الطعن للقرار. وبعد إحالة الطعن لدائرة الموضوع بالمحكمة لم يحضر وكيل الطاعن جلسات 12/ 6 و 9/ 10 و 4/ 12/ 2004 التى نظر فيها الطعن الماثل أمام المحكمة قبل حجزه للحكم بجلسة اليوم. ومتى كان الأمر ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه لم يتم تصحيح شكل الطعن على نحو ما سلف بيانه، فمن ثم يكون من المتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن إعمالاً لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بانقطاع سير الخصومة فى الطعن.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات