المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3821 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الاولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود على عطا الله و يحيى خضرى
نوبى محمد
وعبد المجيد أحمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الاستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3821 لسنة 46 قضائية عليا
المقام من/ وزير الداخلية بصفته
ضد
1 – إبراهيم محمد إبراهيم كليلة
2 – الشركة العربية للتوريدات و يمثلها إبراهيم محمد إبراهيم كليلة
3 – محمد إبراهيم كليلة
4 – شركة ك. م. ك. و يمثلها أحمد محمد إبراهيم كليلة
5- مؤسسة كليلة و تمثلها منال سمير انطون جرجس
والطعن رقم 5019 لسنة 46 قضائية عليا
المقام من
1- إبراهيم محمد إبراهيم كليلة
2- الشركة العربية للتوريدات و يمثلها إبراهيم محمد إبراهيم كليلة
3- محمد إبراهيم كليلة
4- شركة ك. م. ك. ويمثلها أحمد محمد إبراهيم كليلة
5- مؤسسة كليلة وتمثلها منال سمير انطون جرجس
ضد
وزير الداخلية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة العاشرة – فى الدعوى رقم 7276 لسنة
48 ق بجلسة 20/ 2/ 2000
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق التاسع من مارس عام ألفين أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن
رقم 3821 لسنة 46 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة العاشرة –
فى الدعوى رقم 7276 لسنة 48 ق بجلسة 20/ 2/ 2000 القاضى أولا: بإلغاء قرار الإدارة
العامة لامداد الشرطة باستبعاد المدعين (المطعون ضدهم) من المناقصة العامة لتوريد الاغذية
لقوات الشرطة عن عام 94/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار
ثانيا: إلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى للمدعى الرابع تعويضا عن الأضرار المادية
و الأدبية التى أصابته مقداره مليون جنيه، وللمدعين الأول والثانى والثالث والخامس
تعويضا عن الأضرار الأدبية مقداره ثمانية آلاف جنيه يوزع فيما بينهم بالتساوى وإلزام
وزير الداخلية بصفته فى الحالين المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن هذا الطعن على النحو المبين بالاوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بتعويض
المطعون ضدها الرابعة عن الأضرار المادية التى أصابتها من جراء القرار المطعون فيه
ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق التاسع من إبريل عام ألفين أودع الاستاذ أحمد محمد أحمد المحامى
بصفته وكيلا عن الاستاذ سعد زغلول أبو عوف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين تقرير الطعن
الثانى رقم 5019 لسنة 46 ق.ع فى ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الاول سالف الذكر وطلب
الطاعنون للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه فى البند ثانيا
ليكون بالزام وزير الداخلية بأن يؤدى لكل طاعن مليونى جنيه تعويضا عن الأضرار التى
أصابته من قرارالاستبعاد من المناقصة التى أعلنت عنها الجهة المطعون ضدها وتأييد الحكم
فيما عدا ذلك مع إلزام وزير الداخلية المصروفات.
وقد أعلن الطعن المذكور على النحو المبين بالاوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا
بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون
فيه بالزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنين الأول والثانى والثالث والخامس
ما تراه المحكمة مناسبا من التعويض على النحو المبين بالتقرير.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين
بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضمهما معا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 19/ 2/ 2003
قررت إحالتهما إلىالدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرهما بجلسة 1/ 9/ 2003 ومن ثم
نظرتهما هذه المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية طبقا للثابت بالمحاضر وبجلسة
11/ 1/ 2005 قرر الحاضر عن الجهة الإدارية بانه يتنازل عن الطعن رقم 3821 لسنة 46 ق.ع
كما قرر الحاضر عن الطاعنين فى الطعن رقم 5019 لسنة 46 ق.ع بأنهم يتنازلون عن طعنهم
المذكور وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية لإقرار بالتنازل والتصالح من الطاعنين عن الحكم
المطعون فيه وذكر على غلاف الحافظة انه يطلب إثبات التنازل والتصالح عن الطعنين وعدم
إلزام الطاعنين بأيه مصروفات فى الطعنين.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على إنه "لاتقبل الطلبات
المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط
المصلحة فى الدعوى الإدارية يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار توافره حتى صدور
حكم نهائى ينحسم به النزلع فان توافر هذا الشرط عند رفع الدعوى ثم زال بعد ذلك فى اى
مرحلة كان عليها النزاع – ولو أمام المحكمة الإدارية العليا – فلا وجه للاستمرار فى
نظر النزاع ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى أوالطعن – لزوال شرط المصلحة هى الفائدة
العملية التى يرجوها رافع الدعوى من رفعها والاستمرار فيها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة
على أن للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الادارية
فانه يملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى
الدعوى وبالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت
عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها،
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه هو مناط إقامة الطعنين الماثلين
حيث استهدف كل طرف من وراء طعنه تحقيق فائدة محددة له مصلحة فى الحصول عليها إذ طلب
الطاعنون فى الطعن رقم 5019 تسنة 46 ق.ع تعديل ذلك الحكم بزيادة مبلغ التعويض المقضى
به بينما طلبت الجهة الادارية فى الطعن الآخر رقم 3821 لسنة 46 ق.ع إلغاء ذلك الحكم
ورفض الدعوى،
ولما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد تم التنازل عنه من المحكوم لصالحهم فيه وهم
الطاعنون فى الطعن رقم 5019 لسنة 46 ق.ع ومطعون ضدهم فى الطعن الآخر وأنهم قاموا بتوثيق
هذا التنازل بمكتب توثيق مدينة نصربمحضر التصديق رقم 6480 أ لسنة 2003 بتاريخ 1/ 6/
2003 وطبقا لحكم المادة 145 من قانون المرافعات فان النزول عن الحكم يستتبع النزول
عن الحق الثابت به، بما مؤداه انه لم تعد للطاعنين فى الطعن رقم 5109 لسنة 46 ق.ع ايه
فائدة يرجون تحقيقها من للاستمرار فى هذا الطعن وبالتالى تكون مصلحتهم فى استمرار النزاع
فيه قد زالت ويتخلف بذلك شرط المصلحة اللازم توافره حتى يفصل فى الطعن، كما ان مصلحة
الجهة الادارية فى الاستمرار فى طعنها رقم 3821 لسنة 46 ق.ع تكون هى الاخرى قد زالت
بعد ان تنازل المطعون ضدهم عن الحكم المطعون فيه، وتبعا لما تقدم يكون شرط المصلحة
قد زال فى الطعنين بما يتعين معه الحكم بعدم قبولهما لهذا السبب والزم كل طرف بمصروفات
طعنه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: –
بعدم قبول الطعنيين شكلا لزوال شرط المصلحة فيهما والزمت الطاعنين كل بمصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 6 من محرم سنة 1426 ه والموافق 15
من فبراير سنة 2005 م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
