الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3060 لسنة 43 القضائية عليا.

المقام من

1- وليم لبيب عبد الشهيد.
2- محمد نجيب البلقينى.
3- محمد سليمان محمد.
4- سامى عزيز رزق.
5- محمد سيد عبد الفتاح.

ضد

1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- رئيس جهاز تحسين الأراضى " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى- دائرة الأفراد "ب" الصادر بجلسة 23/ 2/ 1997 فى الدعويين رقمى 74و 379 لسنة 51 ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 12/ 4/ 1997 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة الأفراد "ب" – الصادر بجلسة 23/ 2/ 1997 فى الدعويين رقمى 74و 379 لسنة 51 ق, والذى قضى بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بتسليم الأرض المبيعة للطاعنين إلى جهاز تحسين الأراضى التابع لوزارة الزارعة, وإعادة الأرض إليهم, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانى إلى الخامس لرفعه من غير ذى صفة, وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعن الأول ورفضه موضوعاً وإلزامه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 26/ 8/ 2001 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 21/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005 وفيها تم التأجيل لجلسة 4/ 6/ 2005 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن الأول توفى إلى رحمة الله فى 8/ 1/ 1998 بموجب صورة شهادة الوفاة رقم 981186 الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية, ولم يتم تصحيح شكل الطعن عن طريق الورثة رغم أن المحكمة أتاحت لهم ذلك فى أكثر من جلسة, ومن ثم فلا مناص من الحكم بانقطاع الخصومة لوفاة الطاعن الأول.
ومن حيث إنه عن الطاعنين من الثانى حتى الخامس فإنهم قد طلبوا التدخل انضماميا للمدعى ( الطاعن الأول ) فى الدعوى رقم 74 لسنة 51 ق بجلسة 22/ 12/ 1996 إلا أن المحكمة لم تقبل تدخلهم انضماميا فى الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على أسباب الحكم أو منطوقه ومن ثم فهم ليسوا خصوما فى الدعوى, ومن المستقر عليه إنه لا يجوز الطعن فى أحكام القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من كانوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم, وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين من الثانى حتى الخامس من إلزامهم المصروفات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للطاعن الأول, وبعدم قبول الطعن بالنسبة لباقى الطاعنين وإلزامتهم المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات