الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2386 و 2722 لسنة 49 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 2386 و 2722 لسنة 49 القضائية عليا

المقام أولهما من

1- وزير العدل…. بصفته
2- وزير الداخلية…. بصفته
3- وزير الإدارة المحلية… بصفته
4- محافظ القاهرة… بصفته
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة… بصفته

ضد

1- كمال الدين على حسن
2- عماد خليل خليل مصطفى
3- عبد الفتاح سيد عثمان
4- على محمد محمد
5- عبد الله حسين السيد وشهرته عبده عريبى

والمقام ثانيهما من

عبد الله حسين السيد عريبى ( الشهير بعبده عريبى )

ضد

1- كمال الدين على حسن
2- عماد خليل خليل مصطفى
3- عبد الفتاح سيد عثمان
4- على محمد محمد العفش
5- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية… بصفته
6- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
7- رئيس لجنة الاعتراضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.. بصفته
8- وزير العدل بصفته
9- محافظ القاهرة بصفته
10- وزير الحكم المحلى بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 9145 و 9401 و 9403 و 9404 لسنة 56 ق بجلسة 5/ 11/ 2002


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 25/ 12/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة 49 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى أولاً: بعدم قبول طلب وقف إجراء انتخابات المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر لزوال مصلحة المدعين فى ذلك ( فى الدعاوى المنضمة ) وألزمتهم مصروفات هذا الطلب. ثانياً: بقبول طلب إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات بعدم استبعاد عبد الله حسين السيد من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور من حيث الشكل, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه – على النحو المبين بالأسباب – من بطلان انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر وإعادة الانتخابات بين المرشحين المقبولين جميعاً والقضاء مجدداً بعدم اعتبار ما تقدم أثراً من آثار إلغاء القرار المطعون فيه كما ورد بأسباب الحكم وبقصر آثار الحكم المطعون فيه على المدعو عبد الله حسين السيد دون أن يمتد إلى غيره من الفائزين بتلك الانتخابات والتأثير على مراكزهم القانونية المستقرة, مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 4/ 1/ 2003 أودع الأستاذ فايز حبيب لوئدى المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2722 لسنة 49 ق فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعاوى المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن 2386 لسنة 49 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنته أسبابه من بطلان انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر على النحو المبين بالأسباب وإلزامهم المطعون ضدهم المصروفات. ثانياً: بقبول الطعن رقم 2722 لسنة 49 ق شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن رقم 2386 لسنة 49 ق جلسة 5/ 4/ 2004, وبجلسة 21/ 2/ 2005 ثم ضم الطعن رقم 2722 لسنة 49 ق إلى الطعن الأول, وبذات الجلسة قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده الأول فى الطعنين أقام الدعوى رقم 9145 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 23/ 3/ 2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات بمحكمة جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2002 فيما تضمنه من رفض استبعاد عبد الله حسين السيد من الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر, وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات, وقال شرحاً للدعوى أنه يشترط من يرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية, أو أ عفى منها قانونا وأن السيد المذكور بتهرب من أداء الخدمة العسكرية وصدر حكم بحبسه, وبالرغم من ذلك لم يتم استبعاده من كشف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة الدرب الأحمر.
ثم أقام المدعون الدعاوى أرقام 9401 لسنة 56 ق, 9403 لسنة 56 ق و 9404 لسنة 56 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 26/ 3/ 2002 طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ إجراءات الانتخاب المزمع أجراؤها لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن دائرة الدرب الأحمر, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبوقف تنفيذ إجراءات قبول ترشيح المدعى عليه الأخير لعضوية المجلس الشعبى المذكور واستبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لحين الفصل فى موضوع صحة ترشيحه, وفى الموضوع ببطلان إجراءات الانتخاب لعضوية المجالس المحلية المزمع إجراؤها عن دائرة الدرب الأحمر وإلغاء قبول ترشيح المدعى عليه الأخير لعضوية المجلس المحلى المذكور والحكم باستبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لعضوية هذا المجلس مع هذا ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. تأسيساً على أن لجنة فحص الاعتراضات مشكلة من قضاه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية, وكان يجب أن تكون من قضاة مجلس الدولة, كما أن المدعى عليه الأخير تخلص من الخدمة العسكرية بالهرب بعد تجنيده وظل هاربا أكثر من خمسة عشر عاما ثم قبض عليه وقدم للمحاكمة العسكرية التى حكمت عليه بالحبس فى القضية رقم 3436 لسنة 96 ح ع غ القاهرة, ومن ثم يكون شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها غير متوافر بشأنه.
وبجلسة 5/ 11/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترشيحه عبد الله حسين السيد كان قد جند لأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة لمدة 16 يوم 4 شهر وبتاريخ 30/ 7/ 1981 تغيب بدون إذن وظل كذلك حتى 1/ 12/ 1996 حيث أحيل إلى المحكمة العسكرية فى القضية رقم 3436 لسنة 96 جنح غرب القاهرة التى حكمت عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة عام مع إيقاف تنفيذ العقوبة, وقد تصدق له على هذا الحكم بتاريخ 14/ 12/ 1996, ومتى كان ذلك فإن وضع المدعى عليه المذكور يتأبى على اعتباره قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون, مما يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد اسم المذكور من كشوف المرشحين المقبولين قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ذلك أن قانون الإدارة المحلية يستلزم أن يكون العضو قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون ما و لا ينال من عدم مشروعية القرار المطعون فيه حصول المدعى على مكافأة نهاية الخدمة العسكرية ذلك أنه طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف والصف والجنود يقضى بأن المجندين الذين يبلغون سن 36 عاما ينقلون إلى الاحتياط ويحصلون على مكافأة نهاية الخدمة حتى ولو لم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة ومن ثم فحصول المدعى على مكافأة نهاية الخدمة ليس دليلاً على أدائها على نحو ما قصده المشرع.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2386 لسنة 49 ق المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أنه فى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم, وعليه فإنه كان يتعين على المحكمة بعد أن اتضح لها أنه كان يجوز إدارج اسم عبد الله حسين السيد ضمن المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور لفصله من أداء الخدمة العسكرية أن يقتصر قضاؤها على إلغاء قرار إدارج اسمه ضمن المرشحين, وما يترتب على ذلك من إعلان فوزه فى تلك الانتخابات دون التطرق لإجراء انتخابات جديدة بين المرشحين المقبولين على هذا المقعد ذلك أن القضاء بإلغاء القرار الصادر بإعلان فوزه يترتب عليه خلو مقعده وفى هذه الحالة يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم دون الحاجة لإجراء انتخابات جديدة .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2722 لسنة 49 ق من الطاعن عبد الله حسين السيد عريبى خطأ الحكم المطعون فيه فى تفسير القانون وتأويله وتطبيقه على سند من القول أنه لم يتهرب من أداء الخدمة العسكرية حيث تم تجنيده ولكن تغيب بدون أذن قانونى مما يترتب عليه تقديمه للمحاكمة العسكرية ليس بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية, ولكن بتهمة الغياب بدون أذن قانونى وتم معافيته عنها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الإيقاف, ولذلك اعتبرت هذه العقوبة كأن لم تكن بانقضاء ثلاث سنوات عليها فى 14/ 12/ 1999 ورد إليه اعتباره بقوة القانون, وهو ما قررت به جهة القضاء العسكرى, وفى ذات الوقت استخرجت له شهادة بأدائه الخدمة العسكرية, وكانت درجة أخلاقه أثناء الخدمة جيدة جداً, فضلا عن صرفه المكافأة المقررة للمجندين عقب انتهاء الخدمة العسكرية, ومن ثم فإنه يكون فى حكم القانون قد أدى الخدمة العسكرية من واقع الشهادة المشار إليها.
ومن حيث إن المادة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن لا يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون " وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن " يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى…. " وتنص المادة على أنه " يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى: – 1-…… 2-……..3-……..4-………5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون……… " وتنص المادة من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 84 لسنة 1996 على أنه " مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها وذلك مع مراعاة حكم المادة من ذات القانون وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفة ".
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن وجب أداء الخدمة العسكرية هو واجب مقدس وشرف لإيدانيه شرف وبالتالى فإن التخلف عن أداء هذا الواجب وهذا الشرف أو التخلص أو التهرب منه بأى وسيلة يصم صاحبه بفقدان الثقة والاعتبار ويمثل ذلك حائلاًَ بينه وبين شرف عضوية المجالس الشعبية المحلية أو عضوية المجالس النيابية, ومن ثم فمن تهرب من أداء الخدمة العسكرية لا يجوز قبول ترشيحه لعضوية المجالس الشعبية المحلية. فى هذا الشأن حكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة بجلسة 7/ 12/ 2000 فى الطعن رقم 1973 لسنة 47 ق. ع. ولا يكون أداء الخدمة أو الإعفاء منها إلا طبقا لما حدده القانون الخاص بأداء الخدمة العسكرية فلم يتضمن ما بعد أداء الخدمة العسكرية حكما بل يتعين أداء الخدمة العسكرية كاملة أو صدور قرار بإعفائه من أدائها طبقا للقانون ولما كان المطعون ضده الخامس فى الطعن رقم 2386 لسنة 49 ق عبد الله حسين السيد قد جند لأداء الخدمة العسكرية لمدة 16 يوم 4 شهر وبتاريخ 30/ 7/ 1981 تغيب بدون إذن وظل كذلك حتى 1/ 12/ 1996 حيث أحيل للمحاكم العسكرية فى القضية رقم 3436 لسنة 96 جنح غرب القاهرة حيث حكم عليه بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة عام من إيقاف تنفيذ العقوبة وتصدق على هذا الحكم بتاريخ 14/ 12/ 1996 ومن ثم فلا يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها ومن ثم لا يتوافر بشأنه شروط الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة دائرة الدرب الأحمر ويتعين استبعاده من الترشيح لعضوية المجلس المذكور فى انتخابات عام 2002 وما يترتب على ذلك من آثار باستبعاده وان يحل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة وإذ خالف الحكم الطعين ذلك بإعلان بطلان انتخابات وبإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين المقبولين فى تلك الدائرة ومن ثم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيان.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 2386 لسنة 49 ق شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات بعدم استبعاد عبد الله حسين السيد من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المذكور واستبعاده من عضوية المجلس وأن يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات وألزمت المطعون ضده الخامس المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 2722 لسنة 49 ق شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات