الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4737 لسنة 41 ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4737 لسنة 41 القضائية عليا

المقام من

وزير الصحة

ضد

1- مدحت محمد فوزي محمود
2- محمد فهمي دويدار
3- إبراهيم حسن عامر
4- أحمد حسن محمد عبد الله
5- عبد الله الطيب محمد الوكيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 293 لسنة 17 ق بجلسة 17/ 6/ 1995


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس سنة 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 4737 لسنة 41 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قراري وزير الصحة رقمي 341، 342 لسنة 1994 وإلزام جهة الإدارة المصروفات…
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 12/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 11/ 2004 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 293 لسنة 47ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالمنصورة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراري وزير الصحة رقمي 341و 342 لسنة 1994 بكافة ما تضمناه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 17/ 6/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وشيدت المحكمة قضاءها على أن هذين القرارين بما تضمناه من قواعد لتنظيم منح تراخيص مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتملك معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وقد استحدثا أحكاماً تجاوز حدود الاختصاص المخول لوزير الصحة في إصدار القرارات التنفيذية للقانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة المهن المشار إليها وتنظيم معامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية، فضلاً عن انطوائهما على أثر رجعي غير جائز قانوناً.
إلا أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها (وزارة الصحة) فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو المبين بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن انتهت في الطعون أرقام 4706 و 2226 لسنة 41 قضائية عليا بجلستي 4/ 4 و 23/ 5/ 1999 و 2373 لسنة 45 قضائية عليا بجلسة 30/ 11/ 2002، إلى عدم مشروعية قراري وزير الصحة رقمي 341 و 342 لسنة 1994 موضوع الدعوى المطعون على حكمها بالطعن الماثل، وذلك لأن القرار رقم 341 لسنة 1994 لم يقف عند حد اشتراط الحصول على المؤهلات المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 367 لسنة 1954 سالف الذكر، وإنما استلزم الحصول على درجة الماجستير في التحاليل الطبية، وبذلك يكون مصدر القرار (وزير الصحة) قد وضع قاعدة مغايرة وأحل نفسه محل اللجنة المنصوص عليها في المادة من القانون متجاوزاً نطاق اختصاصه بوضع القواعد التنفيذية للقانون، وكذلك الأمر بالنسبة لما أضافه القرار من اشتراط التدريب العملي لمدة ثلاث سنوات، إذ تعتبر هذه الإضافة بمثابة تعديل في أحكام القانون وتخرج عن وظيفة اللوائح أو القواعد التنفيذية، كما أن القرار رقم 342 لسنة 1994 قد تضمن أحكاماً لم تتضمنها نصوص القانون رقم 367 لسنة 1954 عندما رخص للباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين دون غيرهم في تملك معامل التشخيص الطبي، ورخص للكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين في تملك المعامل الخاصة بنوع تخصصاتهم فقط، وخص الأطباء البشريين بحق تملك معمل تشخيص طبي يضم أكثر من تخصص من التخصصات الأربعة، كما حظر القرار الجمع بين مزاولة إحدى المهن الأربعة أو تملك أحد المعامل الخاصة بها وبين أي نشاط مهنى آخر أو تملك منشأه خاصة بهذا النشاط، كما نص على إلزام من سبق الترخيص لهم بتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الشروط خلال سنة من تاريخ العمل به، وكل هذه الشروط تغاير المستفاد من أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة سالف الذكر في خصوص عدم مشروعية قراري وزير الصحة رقمي 341 و 342 لسنة 1994، هو قضاء بات ونهائي حائز لقوة الأمر المقضي، ومن شأنه أن يحول دون تصدي المحكمة لبحث مشروعية هذين القرارين مجدداً في الطعن الماثل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد جاء موافقاً لقضاء المحكمة في هذا الصدد، فإنه يكون صحيحاً ولا مطعن عليه، الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل على غير سند من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات