المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 526 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 526 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
وزير الشباب والرياضة " بصفته"
ضد
أبو العلا فرحات حنفى
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد " الثانية" الصادر بجلسة 21/
10/ 2001 فى الدعوى رقم 12499 لسنة 55 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس 25/ 10/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً
عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى
حكم محكمة القضاء الإدارى – " الدائرة الثانية" منازعات أفراد – الصادر بجلسة 21/ 10/
2001 فى الدعوى رقم 12499 لسنة 55 ق, والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع إلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً,
وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 20/ 12/ 2004, وبجلسة 4/ 4/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ( موضوع ) لنظره
بجلسة 28/ 5/ 2005, وتم التأجيل لجلسة 3/ 7/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
12/ 11/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة لجلسة اليوم حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/ 9/ 2001
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 12499 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها
الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من اعتباره مستقيلا من
عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم وإعادته إلى مقعده فى الاتحاد مع ما يترتب على ذلك
من آثار, ووقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات لشغل مقعده والمحدد لإجرائها يوم الخميس
4/ 10/ 2001, وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما – على سند من أنه كان عضوا
بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لنادى السكة الحديد
الرياضى, وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً من عضوية مجلس إدارة الاتحاد,
وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لأنه لم يتقدم باستقالته من عضوية
الاتحاد ولم يتخلف عن حضور جلسات الاتحاد, وأن حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد
وكونه مدير عاما لنادى السكة الحديد الذى استندت إليه جهة الإدارة لإقالته إنما يقتصر
على الجمع بين العضوية وتولى إدارة شئون لعبة كرة القدم, لأن مدير النادى يختص بالإشراف
على جميع أعمال النادى.
وبجلسة 21/ 10/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية باعتماد ما انتهى
إليه الاتحاد المصرى لكرة القدم من الدعوة لعقد جمعية عمومية لاختيار عضو مجلس إدارة
جديد بدلاً من المدعى لكون مقعده أصبح شاغراً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وشيدت المحكمة
قضاءها على أن مقتضى الحظر المنصوص عليه فى المادة 67 من القانون رقم 77 لسنة 1975
فى شأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة أن يجمع بين هذه العضوية وبين عضوية لجان الاتحاد
أو أن يشرف على إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد شريطة أن
يكون ذلك بصفة مباشرة, أما الحظر الوارد بالمادة 33 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد
والتى لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أى اتحاد رياضى آخر
أو أى اتحاد نوعى…… فإن هذا الحظر مخالف للحظر الوارد بنص المادة 67 من القانون,
ولما كان المدعى يشغل وظيفة مدير عام نادى السكة الحديد ولا شأن له بالإشراف على شئون
اللعبة, الأمر الذى يبين منه أن القرار الطعين قد صدر بغير سبب يبرره.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن المادة 67 من القانون رقم 77 لسنة 1975 سالف الذكر قد تضمنت صراحة
حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية لجان فروعه أو أن يشرف على إدارة شئون
اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد, وقد جاءت لائحة النظام الأساسى الصادرة
بقرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 مرددة لذات الحكم, ولما كان المطعون ضده مديراً
عاماً لنادى السكة الحديد الرياضى فإن الحظر سالف الذكر ينطبق عليه لأن نادى السكة
من الهيئات أعضاء الاتحاد, ومن ثم يحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وتولى أى عمل
فى إدارة شئون اللعبة فى ذلك النادى مما يكون القرار المطعون فيه مطابقا لصحيح حكم
القانون.
ومن حيث إن المادة 67 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
تنص على أنه "…… لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية
وعضوية لجان فروعه, كما لا يجوز" لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية
والهيئات الأعضاء فى الاتحاد.
ومفاد هذا النص أنه يحظر على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الجمع بين هذه العضوية وعضوية
لجان فروعه, أو أن يقوموا بجانب هذه العضوية بإدارة شئون اللعبة فى الأندية بصفة مباشرة,
ولما كان مدير عام النادى يتولى طبقا لاختصاصاته الواردة بالمادة 55 من لائحة النظام
الأساسى للاتحادات الرياضية, الإشراف على جميع أعمال النادى الرياضية, ولما كانت إدارة
شئون اللعبة تدخل ضمن مفهوم الإشراف على أعمال النادى الرياضية, فإن مقتضى ذلك سريان
حظر الجمع على مدير عام نادى السكة الحديد, فلا يجوز له الجمع بين عضويته بمجلس إدارة
الاتحاد المصرى لكرة القدم وبين عمله مديراً عاماً للنادى, الأمر الذى ينحسر معه ركن
الجدية عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما يستتبع رفضه, وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
