الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7191 لسنة 46 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7191 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي "بصفته "
وزير الداخلية " بصفته "

ضد

1- إبراهيم فتحي سالم بصفته "رئيس جمعية المنزلة لاستصلاح الأراضي"
2- بطل بطل محمد شمس بصفته "ممثل العاملين" بالجمعية التعاونية الإنتاجية لاستخراج الملح
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"
4- المشرف على أملاك الدولة الخاصة " بصفته "
في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 3/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 499 لسنة 14ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 3/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 499 لسنة 14ق ، والذي قضى "بإلغاء كل من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقراري النيابة العامة المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ".
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى لعدم إعلان المدعى عليهما الثاني والثالث.
واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء ، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 3/ 12/ 2001 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 4/ 7/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004 وتأجل نظره إلى جلسة 18/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 8/ 1990 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 219 لسنة 1990 مدني المطرية طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة باعتماد قرار اللجنة المشرفة على أملاك الدولة الخاصة الصادر في 27/ 7/ 1990 فيما تضمنه من
عدم الاعتداد بالعقد المسجل رقم 309 لسنة 1987 توثيق المنزلة والخاص ببيع مساحة 7س/ 9ط/ 739 فدانًا إلى جمعية المنزلة لاستصلاح الأراضي ، وبعدم الاعتداد بقراري النيابة العامة بتمكين عمال وموظفي جمعية الملح من مساحة 1س/ 15ط/ 134فدانًا بناحية العصافرة دقهلية ، وذلك على سند من القول بأن جمعية المنزلة وهى الخلف لجمعية 15 مايو بالمنزلة قد اشترت مساحة 7س/ 9ط/ 739فدانًا من محافظة الدقهلية بموجب العقد المسجل رقم 309 فى 17/ 1/ 1983 توثيق المنزلة وقامت بسداد ثمنها طبقًا لشروط العقد وتسلمت تلك المساحة وهذا العقد قد انعقد وفق صحيح حكم القانون وقامت الجمعية برفع الدعوى رقم 9317 لسنة 1990 م.ك المنصورة بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأطيان التي تم توزيعها على أعضائها ، وهذا العقد المسجل لا يلغيه إلا حكم قضائي نهائي ولا يغير من ذلك ما قررته نيابة المنزلة في المحضرين رقمي 1066 لسنة 86 و2066 لسنة 1987 بتمكين عمال وموظفي جمعية أخرى هى جمعية إنتاج الملح – من أراضى الجمعية المنوه بها لأن هذا القرار مخالفً لأحكام القانون إذ لم يتم عرضه على قاضى الحيازة خلال الموعد المقرر قانونًا. وبجلسة 5/ 3/ 1991 قضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وتدوول نظرها أمام محكمة القضاء الإداري.
وبجلسة 3/ 4/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء كل من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقراري النيابة العامة المطعون فيها وما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن محافظ الدقهلية أصدر بتاريخ 22/ 6/ 1981 القرار رقم 207 لسنة 1981 بتخصيص مساحة 700 فدان تحت العجز والزيادة بحوض ملاحة البلاسي رقم بناحية العصافرة مركز المنزلة للجمعية التي يمثلها المدعي ، واتخذت المحافظة إجراءات تسجيل العقد المبرم بينها وبين الجمعية والمشهر برقم 309 لسنة 1983 ، ومن ثم فإنه سواء كانت الأرض موضوع القرار المذكور مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما لا يجوز لغير إحداهما التصرف فيها ، فإن التصرف فيها بالبيع وقد صدر من محافظ الدقهلية في 22/ 6/ 1981 أي دون تجاوز الحظر الزمنى الذي قرره المشرع اعتبارًا من 10/ 10/ 1982 فإنه يعتبر صادرًا من مالك للأرض المذكورة مما يسبغ عليه ثوب المشروعية ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بعدم الاعتداد بالعقد المسجل المتضمن بيع محافظة الدقهليه الأرض للجمعية التي يرأسها المدعي فإن هذا القرار يضحى مخالفًا للقانون بغض النظر عن تبعيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الخصم المتدخل من صدور قرار بتخصيص مساحة 650 فدانًا من الأرض المذكورة لتوزيعها على العاملين بجمعية استخراج الملح وذلك لأن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد صدور مثل هذا القرار ، كما جاءت الأوراق خلوا من المحضرين الصادر فيهما قرارًا النيابة العامة بتمكين الجمعية التي يمثلها الخصم المتدخل من المساحة المتنازع على حيازتها ، ولا توجد دلائل كافية على حيازة الجمعية لتلك المساحة ، فضلاً عن عدم عرض قراري النيابة العامة على القاضي الجزئى المختص خلال ثلاثة أيام على نحو لم يدحضه الخصوم مما يجعل قراري النيابة العامة مخالفين للقانون بما يستوجب الحكم بإلغائهما.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها:
1- أن المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما لم يعلنا بصحيفة الدعوى أمام القضاء المدني كما لم يعلنا بصحيفة الإدخال المقامة من الخصم المتدخل ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بالنسبة لهما ، فضلاً عن أن المطعون ضده الأول وقد ترك الخصومة في الدعوى للشطب إبان تداولها أمام القضاء المدني فما كان يسوغ لمحكمة الإداري إعادة نظر الدعوى.
2- عدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء حيث لا يجوز الاقتصار في صحيفة الدعوى على طلب وقف التنفيذ وإنما يتعين أن يقدم هذا الطلب مقترنًا بطلب موضوعي هو طلب الإلغاء.
وبجلسة 1/ 4/ 2002 قدم وكيل المطعون ضده حافظة طويت على قرار المحافظة رقم 1136 في 31/ 8/ 1998 بتشكيل مجلس جمعية المنزلة لاستصلاح الأراضي برئاسة إسماعيل حامد إبراهيم سالم.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقًا لحكم المادةمن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ، ولما كانت الدعوى أمام القضاء المدني قد أعلنت إلى الجهة مصدرة القرار المطعون فيه وهو وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقد حضر ممثل الدولة نائبًا عن وزير الزراعة بصفته أمام هذه المحكمة وفي جلسات محكمة القضاء الإداري ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لخصوم آخرين. وبالرجوع إلى حكم المحكمة المدنية يبين أنها لم تحكم بشطب الدعوى وإنما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة كل من الطلب الأصلي وطلب المتدخل إلى محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أنه عن عدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الإلغاء أمام المحكمة المدنية فإن ذلك لا يحول دون نظر طلب وقف التنفيذ أمام محكمة القضاء الإداري بعد إحالة الدعوى لها ذلك أن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية لا يقترن بطلب إلغائه إذ لا يختص القضاء المدني بنظر طلب الإلغاء ، ومن ثم فلا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المدني بطلب الإلغاء.
وترتيبًا على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون وتؤيده المحكمة لذات أسبابه ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادةمرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات