المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 9971 و 10137 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 9971 و 10137 لسنة 47 القضائية عليا
المقام أولهما من
السيد/ محمد السعيد السعيد عبد الواحد أبو الروس
ضد
1- وزير الدفاع بصفته
2- مدير إدارة المعاشات والتامينات
3- المقدم/ جمال يوسف قابيل قائد الكتيبة 255 دبابات بصفته
4- الرائد طبيب/ عادل خميس " بصفته"
والمقام ثانيهما من
1- وزير الدفاع " بصفته"
2- مدير إدارة المعاشات والتأمينات العسكرية " بصفته"
ضد
الطاعن فى الطعن الأول
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى رقم
3539 لسنة 49 ق بجلسة 29/ 5/ 2001
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ سعد زغلول جمعه
المحامى بصفته وكيلاً عن محمد السعيد السعيد عبد الواحد أبو الروس قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن, قيد بجدولها برقم 9971 لسنة 47 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3539 لسنة 49 ق بجلسة 29/ 5/ 2001 والقاضى فى منطوقه
" حكمت المحكمة بإخراج المدعى عليهما الثالث والرابع من الدعوى بلا مصاريف, وبقبول
الدعوى شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بعدم أعتبار إصابة المدعى
أثناء وبسبب الخدمة, مع ما يترتب على ذلك من آثار, أهمها صرف المدعى لكافة حقوقه المنصوص
عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975, ورفض طلب التعويض, وإلزام طرفى الخصومة المصروفات
مناصفة ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, فى شق رفض التعويض وبأحقية الطالب فى التعويض, وما يترتب
على ذلك من آثار, مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى يوم السبت الموافق 28/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين
فى الطعن الثانى, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم 10137 لسنة 47
ق. عليا طعنا على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم
3539 لسنة 49 ق, المشار إليه, وطلبت – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضى بقبوله شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعنين, ارتأت فيه قبول
الطعنين شكلاً, ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت الدائرة السابعة عليا ( فحص طعون) الطعنين الماثلين بجلسة 11/ 2/ 2004, وبجلسة
1/ 9/ 2004 أحالته إلى الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 26/ 12/ 2004 وبجلسة 10/
4/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظرته بجلسة 24/ 9/ 2005 على النحو المبين
بالأوراق إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن محمد السعيد السعيد
عبد الواحد أبو الروس كان قد أقام الدعوى رقم 3539 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بالقاهرة بتاريخ 9/ 2/ 1995 بطلب الحكم بقبولها شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء قرار هيئة
التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة بإصابة المدعى قبل الخدمة العسكرية وليس بسببها,
وجعله أثناء الخدمة وبسببها, مع أحقيته فى التأمين والتأمين الإضافى وتعويض الإصابة,
مع تعويض مقداره 500.000 ألف جنيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المدعى عليهم
المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 25/ 7/ 1992 جند بالقوات المسلحة بعد أن ثبت أنه لائق
من الفئة (أ) وخصص فى الخدمة كرامى دبابات حال كونه الأول بكتيبته, وفى 28/ 10/ 1993
أصيب بكسر فى ذراعه الأيسر, نتيجة سقوطه من على الدبابة, وأدخل مستشفى الحلمية العسكرى
فى 30/ 10/ 1993, وأجريت له عملية جراحية فى 31/ 10/ 1993 لتثبيت الكسر بمسامير, إلا
أن الطبيب أخطأ فى العملية خطأ جسيما حيث كسرت البنطة التى كان يعمل بها الطبيب وتركها
فى ذراعه, مما سبب له ضرراً بالغا, ولم تخرج البنطة من يده حتى الآن, فوصلت إلى العصب
الزندى واحتكاكها مما أدى إلى التهاب العصب, وإصابة اليد بحالة شلل تام, تردد على أثره
على المستشفى بين دخول وخروج حتى يوم 2/ 2/ 1994 وفيه خرج من المستشفى على أن يعود
فور انتهاء أجازته المرضية, إلا أن قائد الكتيبة منعه من ذلك إلا بعد تقديم شكاوى للجهات
المسئولة حيث قرر الطبيب المعالج أنه غير لائق.
وذكر المدعى أنه كان على وحدته إجراء تحقيق فى إصابته, وعندما تم التحقيق معه أجبر
على كتابة إقرار بأنه كان مصابا بالكسر قبل دخوله الخدمة بالمخالفة للحقيقة, وبتاريخ
27/ 12/ 1994 قررت اللجنة الطبية رفت المدعى من الخدمة لعدم لياقته للخدمة العسكرية,
وفوجئ المدعى بأن القرار المطعون فيه ذكر أن الإصابة كانت قبل دخوله العسكرية وليس
بسببها, ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون.
وبجلسة 29/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن ما حرره المدعى
من إقرار بأن إصابته لم تكن بسبب الخدمة, وبصرف النظر عن الظروف التى صدر فيها " حيث
إنه أمر غير معتاد فى كل الظروف, يدل على أنه لم يدخل الخدمة العسكرية وهو مصاب, ولكن
الإصابة لحقت به من جراء الخدمة العسكرية حيث سقط من على الدبابة, وإنه مما يؤكد ذلك
ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى ( الذى انتدبته المحكمة) من ترجيح أن إصابة المدعى قد
حدثت أثناء الخدمة, ولو كانت قبل دخوله الخدمة ما كان قد دخلها بدرجة لياقة ( أ), واستندت
المحكمة فى تأييد هذه الوجهة من النظر إلى نكول جهة الإدارة المتعمد عن تقديم أية مستندات
طبية عن حالة المدعى, رغم طلب هذه المستندات لتقديمها فى كل مراحل الدعوى ولا سيما
أمام الطب الشرعى. وأردفت المحكمة فى أسباب حكمها أن التقرير الطبى أثبت أن نسبة العجز
الذى ألم بالمدعى بلغت 5% ولذلك فإن ما نص عليه القانون من تأمينات يستحقها أمثال المدعى
خير تعويض له, إلا إذا استطاع أن يقيم الدليل على أن نسبة ال5% التى ألمت به قد نتج
عنها أضرار لا قبل له بها وتخرج عن نطاق النتائج المألوفة التى نص عليها المشرع فى
معالجة آثار الإصابة أثناء وبسبب الخدمة, وأسست المحكمة قضاءها برفض التعويض على انتفاء
ركن الضرر حيث لم يقدم المدعى من الأوراق ما يثبت أن الضرر الذى أصابه من جراء الإصابة
التى حدثت له أثناء الخدمة يفوق الحقوق التى قررها المشرع فى القانون رقم 90 لسنة 1975.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول ( الشق الخاص برفض التعويض ) أن الحكم المطعون فيه أخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله لأن إصابته حدثت وقت الخدمة وبسببها. أما مبنى الطعن الثانى
فهو أن الحكم المطعون فيه خرج على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون, فيما قضى به
من إن الإصابة التى لحقت بالمطعون ضده فى الطعن الثانى كانت من جراء الخدمة العسكرية
تأسيساً على تقرير الطب الشرعى والثابت أن هذا التقرير قد ذكر أن إصابة المطعون ضده
كانت قديمة وليست حديثة, ومع وجود هذه الإصابة فإن الثابت أنها كانت أثناء الخدمة وليست
بسببها هذا فضلاً عن إقرار المطعون ضده بان إصابته كانت قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق, والتزم صحيح حكم القانون حينما اعتبر إصابة
المجند محمد السعيد السعيد وقعت أثناء وبسبب الخدمة مرتكناً فى ذلك على تقرير الطب
الشرعى, ومعرضا عن الإقرار المنسوب صدوره إلى المجند المذكور بأن إصابته كانت قبل التحاقه
بالخدمة العسكرية, والذى لا ينسجم مع ما بسطته الأوراق من أن المذكور قد قبل طبيا لدى
التحاقه بالخدمة العسكرية بفئة (أ) ولو كانت هذه الإصابة بحالتها المنوه عنها ما قبلته
الجهات الطبية, وما نال شرف الجندية, كما أن الحكم قد ألتزم وجه الحق حينما رفض وبحق
طلب المذكور التعويض الإضافى لقناعة المحكمة بكفاية التعويض الذى قرره القانون لمن
هو فى مثل حالته, خاصة وأنه ولم يقدم من الأوراق ما يفيد تفاقم حجم الضرر الذى لحقه
من جراء هذه الإصابة, وعدم كفاية الحقوق الثابتة التى قررت لها جبراً عنها, ومن ثم,
وإذ خلت الأوراق من قيام الطعنين الماثلين على أسباب قانونية تنال من سلامة الحكم المطعون
فيه, فمن ثم يغدو متعينا القضاء برفضهما, وتأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه والتى يحيل
إليها هذه المحكمة, وتتخذها سببا لحكمها, وتحيل إليها تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً, ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين فى كلا الطعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
