المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 710 لسنة 42 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 710 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
محمد عبد اللاه أحمد علي
ضد
1) وزير الداخلية
2) مدير أمن سوهاج
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
في الدعويين رقمي 262و269 لسنة 7ق بجلسة 5/ 12/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 13/ 12/ 1995 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي
بالنقض والإدارية العليا نائباً عن الأستاذ/ فهمي عبد اللطيف أحمد المحامي بالنقض والإدارية
العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعويين رقمي 262و 269 لسنة 7
ق بجلسة 5/ 12/ 1995 والقاضي في منطوقه "برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في
الدعويين رقمي 262و 269 لسنة 7ق وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين
إلى هيئة مفوضي الدولة.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في
1/ 12/ 1995 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الدورة الحالية 1995 الدائرة 14 ومقرها
مركز شرطة دار السلام – محافظة سوهاج فيما تضمنه من إعادة الانتخاب بين السيد/ عطية
حافظ بدوي والسيد/ عثمان عبد الشكور وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
لانتفاء المصلحة في الاستمرار فيه، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 19/ 3/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلستى
16/ 4 و 21/ 5/ 2005 على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه
المحكمة منعاً من التكرار، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب
في أنه بتاريخ 4/ 12/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 262 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء
الإداري بأسيوط طالباً الحكم له بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية
الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1995 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب – الدورة الحالية 1995
– الدائرة رقم 14 ومقرها مركز شرطة دار السلام فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بين
السيد/ عطية حافظ بدوي والسيد/ عثمان عبد الشكور وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى
أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 12/ 1995 أصدرت
المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل للأسباب الواردة تفصيلاً بحيثيات الحكم الطعين وتحيل
إليها المحكمة منعاً من التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوباًً
بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن والذي
خلص فيه الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان. وقد دفعت هيئة قضايا الدولة
في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 3/ 1/ 2005 بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة في الاستمرار
فيه.
ومن حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الدعوى سابق على الشكل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني
الدقيق والمتمثل في التصويت و الفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء
أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر، وذلك حتى
لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التي أجريت في
الدائرة محل التداعي ومقرها مركز شرطة دار السلام – محافظة سوهاج – لاختيار ممثلى هذه
الدائرة لعضويه مجلس الشعب، وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة
الانتخابات في هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات،
الأمر الذي يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية في ذاتها وليس على القرارات
الإدارية السابقة على إجرائها، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المعقود
لمحاكم مجلس الدولة في الدستور و القانون، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف النظر
المتقدم، فإنه يكون والحالة هذه جاء مجافياً لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم
بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام
الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة
بنظر الدعوى وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
