المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3248 لسنة 50 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3248 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية
2- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة السابعة بالقاهرة
ضد
عبد العزيز بركات بدر أحمد شعراوى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4547 لسنة 58 ق بجلسة
23/ 12/ 2003
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 5 من يناير سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن – قيد برقم
3248 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول
تدخل/ عمر عبد الله سيد خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفى
الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003, فيما تضمنه من فتح باب الترشيح
لانتخابات مجلس الشعب على مقعد العمال بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم
شرطة النزهة, دون قصرها على من تقدموا لهذه الانتخابات فى عام 2000, وبعد استبعاد/
محمد عبد الله سيد رفاعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء
مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه, واحتياطيا: برفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام
المطعون ضده بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 5/ 2004 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع, لنظره بجلسة 11/ 6/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة, وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر
هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 3/ 12/ 2003
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4547 لسنة 58 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة الأولى بالقاهرة, طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار وزير الداخلية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر إجراء الانتخابات
المزمع إجراؤها يوم 25/ 12/ 2003 على مقعد العمال بالدائرة السابعة – ومقرها ( قسم
شرطة النزهة/ مدينة السلام/ المرج ) على المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بتلك الدائرة
عن مقعد العمال عام 2000, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة
الدعوى.
وبجلسة 23/ 12/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن
السيد/ محمد عبد الله سيد رفاعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة محل الدعوى
حال كونه لم يؤد الخدمة العسكرية ولم يعف من أدائها طبقا للقانون, ورغم ذلك قبلت الجهة
الإدارية أوراق ترشيحه وخاض الانتخابات وأعلن فوزه بمقعد العمال عن تلك الدائرة, ثم
تقدم باستقالته إلى مجلس الشعب حيث قبلها المجلس وأعلن خلو مقعد العمال بالدائرة, وبناء
عليه أصدر وزير الداخلية قراره المطعون فيه بفتح باب الترشيح للكافة لشغل هذا المقعد
دون قصره على من سبق ترشيحهم له من قبل فى الانتخابات عام 2000, الأمر الذى يكون معه
هذا القرار قد قام على سبب معدوم فى القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
إلا أن الحكم سالف الذكر لم يصادف قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها
الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو المبين
تفصيلا بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم واحد لسنة 26 قضائية
" تفسير" بجلسة 7 من مارس سنة 2004, إلى أن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب, يعنى إنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء
مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها, يجرى انتخاب تكميلى
لانتخاب من يحل محله, وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر فى شأنهم شروط الترشيح
لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلى.
ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979, تقضى بأن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة.
ومن حيث إن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى الدعوى المطعون على حكمها من قصر الانتخاب
التكميلى فى الدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها مركز شرطة النزهة على ذات المرشحين لتلك
الدائرة وقت إجراء الانتخابات الأصلية عام 2000 دون غيرهم, قد أضحى مخالفاً للتفسير
الذى قررته المحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الذكر, والذى تضمن فتح باب الترشيح
أمام الكافة لكل من تتوافر فيه الشروط وقت إجراء الانتخاب التكميلى, ومن ثم ونزولا
على مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, فإن المحكمة
لا يسعها إلا أن تقضى بإلغاء الحكم الطعين وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون
ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
