الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2426 لسنة 50 ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2426 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

وزير التموين والتجارة الداخلية

ضد

1- محسن يحى عبد الهادى.
2- محمود إبراهيم على وشهرته " محمود العربى " بصفته رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.
3- محمد محسن أسعد يوسف الناجورى.
4- سعد أبو المكارم الزغل.
5- عمرو كمال فتح الله خضر.
6- المحجوب عبد الفتاح صالح وشهرته " رجب العطار"
7- أحمد عبد الرحيم العبد.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 27001 لسنة 57 ق بجلسة 9/ 11/ 2003


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 20 من ديسمبر سنة 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2426 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 12/ 2/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة وما تلاها من الجلسات على الوجه الثابت بمحاضرها, وبجلسة 1/ 10/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة فى الدعوى شرط جوهرى بتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى فيها, وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة 12 المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام, بحسبان أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن, وان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته – شكلاً وموضوعا – أمامها لتنزل عليه صحيح حكم القانون, وأن القاضى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقضى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم, ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات, ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا طائل من ورائها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك, ولما كان الثابت مما ورد بمذكرة دفاع المطعون ضدهم المقدمة بجلسة 26/ 3/ 2005 – مما لم تنكره الجهة الإدارية الطاعنة – أنها قامت بعد صدور الحكم المطعون فيه – والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 142 لسنة 2003 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير الغرفة التجارية بالقاهرة – بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة وتم بالفعل إجراء هذا الانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد, أى أن ثمة واقعا جديدا قد نشأ بعد صدور القرار المشار إليه ترتبت عليه آثار ومراكز قانونية لذوى الشأن ممن فازوا فى هذه الانتخابات, ومن شأنها أن تجعل القضاء للجهة الإدارية بطلباتها فى الطعن غير ذى جدوى, سيما وان ما أجرى من انتخابات قد جاء نتيجة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 23849 لسنة 56 ق من ذات المحكمة بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات السابق إجراؤها لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتاريخ 23/ 5/ 2002, وأنه بإعلان نتيجة الانتخابات الجديدة يسقط مفعول القرار رقم 142 لسنة 2003 المطعون فيه وتصبح اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القرار غير قائمة و لا وجود لها, الأمر الذى تزول معه مصلحة الجهة الإدارية فى الاستمرار فى طعنها الماثل, وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات