الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2285 لسنة 46 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2285 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1- ورثة قدري حسين أحمد سالم وهم:
محمد وفائقة وعلاء الدين ونادرة وأيمن وأميرة ونجلاء وفاطمة ونجوى قدري حسين وزينب أحمد قطب.
2- عبد الخالق وسمية ونبيلة عبد النبي حسين.
3- انشراح عبد الخالق فهمي
4- ورثة نبيهة حسين أحمد سالم وهم:
عالية ومحمد عون الله ومجدي وعزيزة محمد توفيق
5- ورثة صديقة حسين أحمد سالم وهم:
حسن وناجي وتفيدة وليلى محمود حسن النشوقاتي.

ضد

1 – محافظ القاهرة "بصفته"
2 – مدير عام أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القاهرة
3 – رئيس حي البساتين
4 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
5 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
في حكم محكمة القضاء الإداري
الصادر بجلسة 28/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 9849 لسنة 52ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 1/ 2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 28/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 9849 لسنة 52ق ، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالطلبات المبينة في صحيفة الدعوى واحتياطيًا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 15/ 10/ 2001 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 4/ 7/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 6/ 11/ 2004 وتأجل نظره أمامها إلى جلسة 1/ 1/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 9/ 1998 أقام الطاعنون الدعوى رقم 9849 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري ، وطلبوا فيها الحكم بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 33 لسنة 1996 المنشور بالوقائع المصرية في 15من أغسطس سنة 1996 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة والمبينة على الرسم المرفق للقرار والبالغة مساحتها حوالي 2500متر مربع للهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها لخدمة أهالي دار السلام على أن تبقى الأرض ملكًا لمحافظة القاهرة ، وذلك على سند من القول بأنهم يمتلكون هذه المساحة ويقومون بتأجيرها للغير ومحيزة بأسمائهم في الجمعية الزراعية ومستخرج عنها بطاقة زراعية رقم 91 طبقًا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ، وقد آلت إليهم هذه المساحة بطريق الميراث الشرعي عن مورثهم الأصلى حسين أحمد سالم ضمن مساحة أكبر وهى الواردة بتكليفه.
وبجلسة 28/ 11/ 1999 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وشيدت قضاءها على أن الثابت من مطالعة الوقائع المصرية أن القرار المطعون فيه رقم 33لسنة 1996 بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة بحوض الجزيرة رقم بدار السلام لإقامة مدرسة عليها تم نشره بالوقائع – العدد 182/ 169 ص9 – بتاريخ 15/ 8/ 1996 وعلى ذلك يكون علم المدعين بهذا القرار قد تحقق اعتبارًا من هذا التاريخ، وعلى ذلك فقد كان يتعين عليهم إقامة دعواهم خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ النشر ، وإذ أقيمت الدعوى في 14/ 9/ 1998 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً وإلزام المدعين المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن العبرة في حساب مواعيد الطعن في القرارات الإدارية بثبوت العلم اليقيني للمخاطبين بمحتواها وليس بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية خاصة إذا كانت ظروف هؤلاء المخاطبين بالقرارات الإدارية لا تمكن لهم من التعامل والاطلاع على الجريدة الرسمية بل معظمهم لا يعلمون شيئًا اسمه الجريدة الرسمية ذلك أن الأمية والجهل آفة المجتمع المصري ولا يزال يعاني منها ، وقد أضاف المشرع إلى النشر عبارة إعلان صاحب الشأن.
ومن حيث إنه طبقًا لحكم المادة 24من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ، ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن بها.
ولما كان الثابت من محضر تسليم قطعة الأرض المخصصة لإقامة مدرسة عليها طبقًا للقرار رقم 33 لسنة 1996 بمسطح 2500 متر مربع بشارع الجسر البراني بحوض الجزيرة رقم بدار السلام ، أن القطعة سلمت بتاريخ 28/ 5/ 1998 إلى مندوبي هيئة الأبنية التعليمية حيث قام مندوب الأملاك بالمحافظة بالإرشاد عنها وقام مندوب التخطيط العمراني برفع أبعادها على الطبيعة وسلمت الأرض خالية من أي إشغالات عليها إلى مندوبي الهيئة وأصبحت في حيازتهم من هذا التاريخ ، ومن ثم فقد تحقق علم الطاعنين بالقرار الصادر بتخصيص الأرض اعتبارًا من 28/ 5/ 1998 تاريخ تسليم الأرض خالية إلى مندوبى هيئة الأبنية التعليمية ، وكان متعينًا عليهم إقامة الدعوى خلال ستين يومًا اعتبارًا من هذا التاريخ وإذ أقيمت الدعوى في 14/ 9/ 1998 فإنها تكون قد أقيمت بعد المواعيد المقررة بما يستتبع الحكم بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة ، وترتيبًا على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في منطوقه بذات النظر يكون متفقًا مع صحيح حكم القانون وذلك للأسباب السالف بيانها ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات