المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18437 لسنة 50 ق عليا – جلسة 8/ 10/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 8/ 10/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 18437 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
ممدوح فؤاد الليثى بصفته رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما
ضد
1- الأمير محمد سليمان أباظة
2 – وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 23/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 34231 لسنة 58
ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 29/ 9/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
الصادر بجلسة 23/ 9/ 2004 فى الدعوى رقم 34231 لسنة 58 ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بانعدام الحكم المطعون فيه لصدوره فى غير
خصومة منعقدة أمام المحكمة واحتياطيا بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر
الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 10/ 2004 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 7/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) لنظره بجلسة 30/ 4/ 2005، وتأجل إلى جلسة 11/ 6/ 2005 وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 25/ 9/ 2005، وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم،حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/ 9/ 2004
أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 34231 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلب
فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار السلبى الصادر من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد
السينما باستبعاد أوراق ترشيحه ورفع اسمه من كشف المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس إدارة
الجمعية دون مبرر، بما يمثل إهدارًا لحقه الدستورى للترشيح فى الانتخابات المقررة يوم
24/ 9/ 2004.
وبجلسة 23/ 9/ 2004 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن
الثابت من ظاهر الأوراق أن المدعى عضو بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وسدد الاشتراك
السنوى المقرر قانونًا فى 22/ 4/ 2004 قبل فتح باب الترشيح، وقد خلت الأوراق من ثمة
دليل على فقد المدعى أى من شروط الترشيح فى حقه، وتقدم بطلب الترشيح فى انتخابات مجلس
الإدارة المزمع إجراءها بتاريخ 24/ 9/ 2004 وأدرجت الجمعية اسمه بكشوف المرشحين إلا
أنها استبعدته دون مبرر قانونى ودون أن تقدم دليل على فقده أى شرط من الشروط المقررة
للترشيح فيكون قرارها مخالفا للقانون بحسب ظاهر الأوراق ويتوفر به ركن الجدية فى طلب
وقف التنفيذ، وإذ توافر ركن الاستعجال لما يترتب عليه من حرمانه من ممارسة حقه الدستورى
وهى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه، ومن ثم يتوافر فى طلب المدعى ركنى الجدية
والاستعجال مما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها:
1- أن الجمعية لم تعلن بصحيفة الدعوى، وقام المحضر بإعلانها إداريا بقسم شرطة الأزبكية
ولم يثبت المحضر أنه تم إعلان الجمعية الطاعنة لا بإعلان صحيفة الدعوى إداريا ولا بصورة
منها، وصدر الحكم بجلسة 23/ 9/ 2004 قبل إعلان صحيفة الدعوى للجمعية بما يستتبع انعدام
الحكم.
2- أن الجهة الإدارية لم تعترض على قرار الجمعية ولم تقدم اعتراضها إلى اللجنة المنصوص
عليها فى المادة من القانون رقم 84 لسنة 2002 ومن ثم أضحى قرار الجمعية نهائيًا،
وإذ طلب المدعى إلغاء قرار الجمعية باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارتها
فإن ذلك يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى محاكم مجلس الدولة وينعقد لمحاكم القضاء العادى
التى تختص بمنازعات أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين لانعقاد الخصومة قانونًا أن يتم
إعلان صحيفتها بحيث تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيًا وذلك بتسليم الصورة لنفس
الشخص المعلن إليه فى موطنه أو لمن يقرر إنه وكيله أو انه فى خدمته أو أنه من الساكنين
معه، وقد قضى المشرع بأنه فى حالة رفض استلام الإعلان تعين تسليمه بجهة الإدارة أى
قسم الشرطة التابع له مع إخطار المعلن إليه بعلم الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة
الإدارية، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى يبين أن المحضر قد أثبت رفض الجمعية لاستلام
الإعلان وانه توجه إلى قسم شرطة الأزبكية لإتمام الإعلان إلا أنه لم يخطر الجمعية بعلم
الوصول بالإعلان بعد تسليمه للجهة الإدارية مما يبطل إجراءات الإعلان ويؤثر فى الحكم
ويترتب عليه البطلان، فضلا عن أن قلم كتاب المحكمة لم يقم بإبلاغ الجمعية بتاريخ الجلسة
طبقا لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حتى يتسنى للخصوم الحضور
بأنفسهم أو بوكلاء عنهم للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، ويترتب على إغفال هذا الإخطار
بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلى فى الإجراءات أثر فى الحكم ويترتب عليه أيضًا بطلان الحكم،
وهو ما تقضى به المحكمة، ولما كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لها
اقتصادًا للإجراءات.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إعلان بطلان
قرار الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باستبعاده من كشوف المرشحين لعضوية مجلس
الإدارة بالانتخابات التى جرت بتاريخ 24/ 9/ 2004 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84
لسنة 2002 تنص على أن "……… للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون
فى النظام الأساسى للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين……….. وعلى الجهة الإدارية
إذا رأت وجهًا للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذى تحدده الجهة الإدارية عرضت
النزاع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة……..
وتنص المادة من القانون سالف الذكر على أنه " فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية
قرارًا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الاساسى يكون لهذه الجهة أن
تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار…….. فإذا لم تقم الجمعية
بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها ، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على
اللجنة المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون…….. ".
ومما تقدم يبين أن المشرع لم يمنح الجهة الإدارية سوى سلطة الاعتراض على ما ترى فيه
مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسى للجمعية، بأن تطلب من الجمعية بكتاب موصى
عليه سحب قرارها المخالف للقانون، فإذا لم تمتثل الجمعية كان للجهة الإدارية أن تعرض
الأمر على اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة من هذا القانون والتى تختص بفحص المنازعات
التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية. وبذلك لا تملك الجهة
الإدارية إبطال قرارات الجمعية أو إلغائها وإنما يقتصر
حقها فى الاعتراض لدى اللجنة المذكورة وبالتالى فليس ثمة إلزام على الجهة الإدارية
بإبطال قرارات الجمعية مما يكون معه القرار الإدارى منتفيا فى هذه الحالة، ولما كانت
دعوى الإلغاء تدور وجودا وعدما مع القرار الإدارى سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فإن انتفاء
القرار الإدارى يترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وبعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
