الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8347 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8347 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

محمد على أحمد عز

ضد

1 ) وزير الداخلية
2) مدير أمن الغربية
3) وزير العدل
4) محمد عباس على كساب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 2695 لسنة 8 ق بجلسة 26/ 5/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 31/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد حسين محمد المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ عبد الفتاح حسين رمضان المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) في الدعوى رقم 2695 لسنة 8 ق بجلسة 26/ 5/ 2001 فيما تضمنه منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، " وإلزام المطعون ضده المصروفات ".
وعينت جلسة 17/ 1/ 2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005 حيث نظرته على النحو الثابت بمحضر الجلسات. وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 2695 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة الغربية) بتاريخ 3/ 5/ 2001 طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 30/ 4/ 2001 من لجنة فحص اعتراضات المرشحين لعضوية مجلس الشورى بمديرية أمن الغربية، فيما تضمنه من قبول ترشيح المدعى عليه الثالث (المطعون ضده الرابع) وصفته وفي الموضوع بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم أصلياً: برفع اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بطنطا، والمزمع إجراؤها في 27/ 5/ 2001 واحتياطياً: بتعديل صفته من فلاح إلى فئات، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وذكر – شرحاً لدعواه – أن المطعون ضده المذكور تقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشورى بمحافظة الغربية المحدد لها يوم 27/ 5/ 2001 بصفته فلاح عن الدائرة سالفة الذكر رغم أنه لا تنطبق عليه صفة الفلاح لكونه لا يعمل عملاً يدوياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، كما أنه حاصل على بكالوريوس التجارة وعضو نقابة التجاريين ويمتلك هو وزوجته نوال محمود غيث عقاراً مكوناً من عشرة أدوار به عشرون وحدة سكنية، جرى بناؤه بمليوني جنيه، ويمتلك مزرعة دواجن كائنة بعزبة القصب، ويقيم بذات العقار، المشار إليه، أي أنه لا يقيم بالريف وعضو مجلس إدارة صندوق الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومقرها القاهرة، كما أنه باختياره أمين صندوق الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية فهو أصلاً عضو في إحدى الجمعيات العاملة في مجال الثروة الحيوانية، ويعمل في الإنتاج الحيواني وأن عمله الوحيد ليس الزراعة ولكنه يعمل في الإنتاج الحيواني ( ماشية ودواجن ) كما أنه يتقاضى معاشاً شهرياً (1500جنيه) بالإضافة إلى ما يتقاضاه من جمعية الثروة الحيوانية، ويعمل بمهنة محاسب حر، كما أنه لم يؤد الخدمة العسكرية، ولم يعف نهائياً منها بالمخالفة للمادة من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
وبجلسة 26/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعى عليه الثالث (المطعون ضده الرابع) لم يؤد الخدمة العسكرية، ولم يعف نهائياً ولم يقدم ما يثبت ذلك رغم تكليفه بجلسة 20/ 5/ 2001 بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ومن ثم يكون فاقداً هذا الشرط من شروط الصلاحية للترشيح لعضوية مجلس الشورى مخالفاً للقانون، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق على سببه المبررله، ومخالفاً لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يضحى معه طلب وقف تنفيذه قائماً على أسباب جدية ترجح إلغاءه عند الفصل في موضوع الدعوى، وبالتالي يتحقق ركن الجدية في هذا الطلب 0000 ولا جدوى من التعرض لتوافر صفة الفلاح في حقه من عدمه. كما استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال لأن الانتخابات مقرر إجراؤها 27/ 5/ 2001 (قبل صدور الحكم).
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب لأن الثابت من مستندات الدعوى المطعون على حكمها لأن المطعون ضده ليس متهرباً من أداء الخدمة العسكرية أو متخلفاً عنها وإنما هو غير مطالب بتقديم الشهادات والنماذج المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليه المحكمة تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أداؤها طبقاً للقانون، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة بند من القانون المشار إليه.
ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الطاعن وإن كان قد أعفى مؤقتاً من الخدمة العسكرية والوطنية حال كونه العائل لأمه الأرملة وله أخوة أشقاء غير قادرين على العمل، إلا أنه كان يتعين عليه بعد زوال سبب الإعفاء وفي خلال المدة التي حددها قانون الخدمة العسكرية والوطنية أن يقدم نفسه إلى منطقه التجنيد والتعبئة المختصة لمعاملته تجنيدياًً بما يستحق، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بذلك، فمن ثم يكون قد تخلف في شأنه الشرط المنصوص عليه في البند من المادة من قانون مجلس الشورى المشار إليه، ودون أن ينتقص من ذلك استناد الطاعن إلى كتاب منطقة تجنيد وتعبئة طنطا المؤرخ في 9/ 5/ 2001 والذي تضمنته حافظة المستندات المودعة بجلسة 24/ 5/ 2001 أمام محكمة القضاء الإداري والمتضمن الإفادة إلى أنه من مواليد ما قبل الثامن عشر من مارس سنة 1941 وغير مطالب بتقديم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 وذلك طبقاً للقانون رقم 31لسنة 1973 ذلك أن هذا القانون الأخير أعفى المتخلفين عن الفحص أو التجنيد من العقوبة و لم يعفهم من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل غير قائم على صحيح سند من القانون خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات